التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١١٥٢ / ١ / ٢ / ٢٥٥ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

تحميل English

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١١٧) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، النص الآتي:

المادة (١١٧)

تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم السياحية المستحقة غرامة تأخير بواقع (١٠٪) عشرة بالمائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الرسم، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠  /  ٤  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥  /  ١٠  /  ٢٠٢٣م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٧) الصادر في ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٥٢١ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

تحميل English

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم ٥٣ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلحق باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، جدول بشأن تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها، ويعد جزءا لا يتجزأ منها.

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، نصها الآتي:

المادة (١٩٦ مكررا)

تحدد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها وفقا للجدول المرفق بهذه اللائحة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠  /  ٤  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥  /  ١٠  /  ٢٠٢٣م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٧) الصادر في ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢٣ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل السفيران الآتي اسماهما إلى ديوان عام وزارة الخارجية:

١- الدكتور سعيد بن محمد بن علي البرعمي سفيرنا لدى المملكة المغربية.

٢- نجيب بن يحيى بن زيروك البلوشي سفيرنا لدى دولة قطر.

المادة الثانية

يمنح كل من:

١ – الوزير المفوض خالد بن سالم بن أحمد بامخالف لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المغربية.

٢- المستشار أحمد بن محمد بن ناصر العريمي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الفرنسية.

٣- المستشارة السيدة وفاء بنت جبر بن ناصر البوسعيدية لقب سفيرة، وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى جمهورية أوزبكستان.

٤- المستشار مال الله بن محمود بن شعبان البلوشي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المجر.

٥- المستشار الشيخ فهد بن عبد الرحمن بن أحمد العجيلي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

٦- المستشار فهد بن سليمان بن خلف الخروصي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

٧- المستشارة نصراء بنت سالم بن محمد الهاشمية لقب سفيرة، وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى جمهورية كينيا.

٨- المستشار سيف بن راشد بن سيف الجهوري لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية تركيا.

٩- المستشار السيد عمار بن عبد الله بن سلطان البوسعيدي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٧) الصادر في ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون السياحة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون السياحة، المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير التراث والسياحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى قانون السياحة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٧) الصادر في ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون الدين العام

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الدين العام، المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٧) الصادر في ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٣٢٢ / ٢٠٢٣ بشأن التحول الرقمي لخدمات الكتاب بالعدل

تحميل English

استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،

وإلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار رقم ١٠٣ / ٢٠٢٢ بإصدار استراتيجية البيانات الوطنية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقدم إلكترونيا خدمات الكتاب بالعدل المنصوص عليها في قانون الكتاب بالعدل المشار إليه، وذلك وفقا للشروط والضوابط التقنية الصادرة أو المعتمدة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبمراعاة أحكام نظام مركز الدفاع الإلكتروني، واستراتيجية البيانات الوطنية.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣م.

صدر في: ٧ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٣م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥١٦

تحميل

قرارات وزارية

وزارة التراث والسياحة

قرار وزاري رقم ١١٥٢ / ٢ / ٢٥١ / ٢٠٢٣ صادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣ باعتبار منطقة وادي شاب منطقة سياحية.

هيئة الطيران المدني

قرار رقم ١٤١٢ / ٢٠٢٣ صادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم نشاط الطائرات بدون طيار (الدرون).

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٤٦ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية

تحميل English

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،

وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،

وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٧) الصادر في ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١١٥٢ / ٢ / ٢٥١ / ٢٠٢٣ باعتبار منطقة وادي شاب منطقة سياحية

تحميل English

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر منطقة وادي شاب المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرفقين، والواقعة في ولاية صور في محافظة جنوب الشرقية منطقة سياحية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣  /  ٤  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨  /  ١٠  /  ٢٠٢٣م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الطيران المدني: قرار رقم ١٤١٢ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم نشاط الطائرات بدون طيار (الدرون)

تحميل English

استنادا إلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار رقم ١١٦ / ٢٠٢٣،

وإلى لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار الصادرة بالقرار رقم ٤١٧ / ٢٠٢٠،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم نشاط الطائرات بدون طيار (الدرون) المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة لممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار (الدرون) قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويكون تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة الثالثة

تلغى لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٣م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٣م.