تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٠.
الكاتب: admin
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٠.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢٠.
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي تستخدم مرة واحدة حفاظا على البيئة العمانية.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه، تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف في حالة تكرار ارتكاب المخالفة.
المادة الثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠٢١م.
صدر في: ١٤ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠٢٠م
محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.
2020/23 23/2020 ٢٠٢٠/٢٣ ٢٣/٢٠٢٠
الجريدة الرسمية العدد ١٣٣٢
استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحدد ثمن بيع كتاب “تاريخ عمان عبر الزمان” بمبلغ وقدره (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني للنسخة الواحدة كاملة، ومبلغ قدره (١٠ ر.ع) عشرة ريالات عمانية للوحدة التخزينية الإلكترونية الواحدة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من مارس ٢٠٢٠ م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.
2020/8 8/2020 ٢٠٢٠/٨ ٨/٢٠٢٠
استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية بمحافظة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل الفاضل مالك بن هلال بن حمود اليحمدي عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط، ليكون الشيخ خميس بن سعيد بن خميس السنيدي بديلا عنه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من مارس ٢٠٢٠ م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.
2020/7 7/2020 ٢٠٢٠/٧ ٧/٢٠٢٠
استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية بمحافظة مسقط،
وإلى النتائج النهائية لعملية الفرز لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية،
وإلى بيان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة ٢٠١٩ م الصادر في ٢٩ صفر ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحل الفاضل راشد بن فقير بن محمد البلوشي محل الفاضل مظفر بن محمد بن ناصر الوهيبي، ليكون ممثل ولاية العامرات في عضوية المجلس البلدي لمحافظة مسقط.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من مارس ٢٠٢٠م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.
2020/6 6/2020 ٢٠٢٠/٦ ٦/٢٠٢٠
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية سلوفاكيا، وجمهورية رومانيا، وجمهورية بولندا، وجمهورية المجر، وولاية تشاتيسغار في جمهورية الهند، وجمهورية التشيك، وجمهورية أوكرانيا، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٣ / ٣ / ٢٠٢٠م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٢) الصادر في ٨ / ٣ / ٢٠٢٠م.
2020/61 61/2020 ٢٠٢٠/٦١ ٦١/٢٠٢٠
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تعتبر المواصفة القياسية الدولية الآتية الخاصة بالمنتجات الأسمنتية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة:
BS EN 197-1: 2011 Cement. Composition, specifications, and conformity criteria for common cements
المادة الثانية
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠٢٠م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.
2020/35 35/2020 ٢٠٢٠/٣٥ ٣٥/٢٠٢٠