الكاتب: admin
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يناير ٢٠١٦م.
صدر في: ١٤ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٥م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٦) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٥م.
2015/332 332/2015 ٢٠١٥/٣٣٢ ٣٣٢/٢٠١٥
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ ديسمبر ٢٠١٥م.
صدر في: ١٤ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٥م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٦) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٥م.
2015/331 331/2015 ٢٠١٥/٣٣١ ٣٣١/٢٠١٥
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ ديسمبر ٢٠١٥م.
صدر في: ١٤ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٥م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٦) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٥م.
2015/330 330/2015 ٢٠١٥/٣٣٠ ٣٣٠/٢٠١٥
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٩ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مربي إبل المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، مع الاستمرار بالتصريح لبدل مغادر للمهنة المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ ديسمبر ٢٠١٥م.
صدر في: ١٤ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٥م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٦) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٥م.
2015/329 329/2015 ٢٠١٥/٣٢٩ ٣٢٩/٢٠١٥
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى المادة (٢٠) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية المشار إليها بند جديد برقم (٤)، نصه الآتي:
٤ – إذا ترك العامل العمل لدى صاحب العمل.
المادة الثانية
يستبدل بنص البند (ج) من المادة (٢٤) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية المشار إليها، النص الآتي:
ج – ألا يزيد عدد المستخدمين في كل ترخيص على (١٠) عشرة أفراد، ويجوز للمنشأة طلب ترخيص جديد عند انتهاء العمل بترخيص مؤقت سابق.
المادة الثالثة
يستبدل بنموذج العقد رقم (٧) المرفق باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية المشار إليها نموذج العقد المرفق بهذا القرار.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٥م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٦) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٥م.
استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تشهر جمعية الصداقة العمانية الجنوب أفريقية، ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي في السجل المعد لهذا الغرض في الوزارة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ / ٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٣ / ١١ / ٢٠١٥م
يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٨) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م.
2015/508 508/2015 ٢٠١٥/٥٠٨ ٥٠٨/٢٠١٥