التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٤.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٨٤

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ١٥٢ / ٢٠١٤ بفرض رسم مالي على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية / ت – (٩٠٧٦) م د أ / ١ / ١٦ / ٢٠١٤ بتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٣٥هـ، الموافق ٢٢ / ٧ / ٢٠١٤م بشأن فرض رسوم مالية على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم مالي مقداره (٥٠) خمسون بيسة على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠١٤م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٥م.

2014/152 152/2014 ٢٠١٤/١٥٢ ١٥٢/٢٠١٤

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٨٣

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٢٠ / ٢٠١٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من المملكة المتحدة، مملكة هولندا، جمهورية كوريا الجنوبية، جمهورية ألمانيا الاتحادية، جمهورية كوريا الشمالية، ولاية كيرلا بجمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٥ / ٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٣) الصادر في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/320 320/2014 ٢٠١٤/٣٢٠ ٣٢٠/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣١٩ / ٢٠١٤ برفع حظر استيراد الطيور الحية من جمهورية فيتنام وجمهورية النيبال

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩ / ٢٠٠٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٢ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية فيتنام وجمهورية النيبال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية الداجنة وغير الداجنة ولحومها غير المصنعة وبيض التفريخ من جمهورية فيتنام الوارد بالقرار الوزاري رقم ١٩ / ٢٠٠٥ المشار إليه. كما يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية النيبال الوارد بالقرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٢ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٣) الصادر في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/319 319/2014 ٢٠١٤/٣١٩ ٣١٩/٢٠١٤

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٨٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣١٢ / ٢٠١٤ بإصدار اللائحة التنظيمية للأسواق السمكية

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة شروط ومواصفات سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠٠٤،
وإلى لائحة إدارة موانئ الصيد البحري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٤ / ٢٠٠٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الأسواق السمكية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بالعقود المبرمة بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والشركات والمؤسسات والأفراد لإدارة التسويق السمكي في الأسواق السمكية إلى حين انتهاء مدتها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٤) أربعة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٣) الصادر في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٢١ / ٢٠١٤ بتحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة وموعد سحبها

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يبدأ موعد تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة بتاريخ ١٨ يناير ٢٠١٥م وينتهي بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١٥م.

المادة الثانية

يكون آخر موعد لسحب طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠١٥م.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠١٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٣) الصادر في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/221 221/2014 ٢٠١٤/٢٢١ ٢٢١/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢١٤ / ٢٠١٤ بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى التنسيق مع الجهات المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة برئاسة فضيلة الشيخ خالد بن راشد بن سعيد المنوري – نائب رئيس المحكمة العليا، وعضوية كل من:

– فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله بن سالم الهاشمي – قاض بالمحكمة العليا.

– فضيلة الشيخ المختار بن عبدالله بن عيسى الحارثي – قاض بمحكمة استئناف مسقط.

– فضيلة الدكتور جابر بن خلفان بن سالم الهطالي – المستشار بمحكمة القضاء الإداري.

– الفاضل سعيد بن محمد بن عبدالله الكلباني – مساعد المدعي العام – مدير عام المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة.

– الدكتور الشيخ شهاب بن أحمد بن علي الجابري – مستشار الوزير للشؤون القانونية المشرف على الدائرة القانونية بوزارة الداخلية.

– الفاضل ناصر بن أحمد بن مبارك السعدي – باحث قانوني ثان بوزارة الداخلية.

ويكون الفاضل سامي بن محسن بن سعيد الدغيشي باحث قانوني ثان بوزارة الداخلية مقررا للجنة.

المادة الثانية

تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠١٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٣) الصادر في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/214 214/2014 ٢٠١٤/٢١٤ ٢١٤/٢٠١٤