(٢٠)
بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠٢٣م
١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين.
إن القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء بشأن الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه وفسخه ولا تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، – مقتضى ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
٢ – إتاوة – عقد تسوية فروق الإتاوة المستحقة للشركة – اختصاص وزير المالية في إبرامه.
طبقا لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية لا يجوز الإعفاء من أي ضريبة، أو رسم، أو دين أو غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة على ذلك ويصدر الإعفاء بقرار من الوزير المشرف على وزارة المالية بناء على طلب الوزير المختص متقيدا بالشروط لا يجوز إسقاط الديون إلا في الحالات المحددة على سبيل الحصر في البند (٩) من المادة (٨) من القانون المالي، شريطة أن يقدم المدين المستندات الرسمية التي تثبت أيا من هذه الحالات – مؤدى ذلك – عدم اختصاص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في عقد تسوية فروق الإتاوة المستحقة للشركة.
