التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢١ بإنشاء محمية خور خرفوت الأثري في محافظة ظفار

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية خور خرفوت الأثري في محافظة ظفار)، وتخصص لها المنطقة المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.

المادة الثانية

يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة في كل حالة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٣ من أغسطس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٥) الصادر في ٢٩ / ٨ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٥٧ / ٢٠٢١ بتحديد مهام الكادر الوظيفي في دار الحضانة

تحميل

استنادا إلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يتكون الكادر الوظيفي في دار الحضانة من الآتي:

١ – مدير دار الحضانة.

٢ – مشرفة الأطفال.

٣ – مربية الأطفال.

٤ – عاملة النظافة.

المادة الثانية

يباشر مدير دار الحضانة المهام الآتية:

١ – متابعة وتنفيذ القوانين واللوائح والنظم والتعليمات الصادرة من وزارة التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة.

٢ – إعداد الخطة السنوية للحضانة وفقا للأهداف والاحتياجات، وإعداد اللوائح التنظيمية الداخلية لها.

٣ – الالتزام بالوجود الدائم في دار الحضانة في الأوقات التي تعمل بها.

٤ – بناء علاقة شراكة إيجابية بين دار الحضانة وأولياء أمور الأطفال.

٥ – الإشراف على كافة الشؤون الإدارية والمالية وتنظيم السجلات المختلفة والقرارات المنظمة لعمليات تسجيل الأطفال ودفع الرسوم.

٦ – إعداد التقارير السنوية وإنجازات دار الحضانة بالإضافة إلى التقرير الإحصائي الدوري، وفق النموذج المعد في هذا الشأن.

٧ – الإشراف على تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي بصورة دورية فيما يتعلق بخصائص نمو الطفل، مع أهمية التركيز على دورات في مجال حماية الطفل والإسعافات الأولية.

٨ – المتابعة والملاحظة الدقيقة لكل طفل في دار الحضانة ومستوى تقدمه، وإبلاغ ولي الأمر والجهة المختصة عن أي حالات للأمراض أو الإعاقات.

٩ – التبليغ عن أي اشتباه لحالات الإساءة الموجهة ضد الطفل إذا وقعت في دار الحضانة من خلال وسائل وآليات الحماية.

١٠ – متابعة أمن وسلامة الأطفال ووضع خطط وبرامج الطوارئ وإجراءات إخلاء المبنى وتدريب الأطفال والعاملين عليها، بشكل دوري.

١١ – المراقبة المستمرة لفاعلية جميع أجهزة التصوير بمرافق دار الحضانة وحفظ التسجيلات وسهولة الرجوع إليها، وتطبيق نظام التتبع الإلكتروني في حالة توفير وسيلة نقل للأطفال.

١٢ – الإشراف على العاملين من المشرفات والمربيات وعاملات النظافة، وتقييم وتقويم أدائهم، وكتابة التقارير الموضحة لذلك.

١٣ – اتباع البرنامج الغذائي المعتمد والمعد وفقا للمواصفات الصحية للأطفال، بالتنسيق مع المراكز الصحية.

١٤ – تطبيق ما جاء في الأدلة التوجيهية المعدة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وفقا للفئات العمرية للأطفال، وتعميمها على الكادر الوظيفي، ومتابعة تنفيذها.

١٥ – توزيع المهام والمسؤوليات على جميع العاملين في دار الحضانة بداية العام ومتابعة تنفيذها.

١٦ – متابعة تجديد الكشوفات الطبية للعاملين في دار الحضانة سنويا.

١٧ – متابعة التزام مربيات الأطفال بالزي الرسمي الموحد.

١٨ – تعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وتفعيل ذلك في البرامج والأنشطة.

١٩ – الإشراف والمتابعة المستمرة لنظافة مرافق دار الحضانة، ومتابعة تعقيم الأدوات والألعاب الخاصة بالأطفال بصفة دورية.

٢٠ – التنسيق مع المراكز والمؤسسات الصحية لإجراء الزيارات الدورية لفحص الأطفال.

٢١ – وضع الأنظمة والإجراءات المكتوبة الخاصة بإعطاء الأدوية، وآلية تخزينها.

٢٢ – وضع نظام أمني خاص بتسلم وتسليم الأطفال من وإلى دار الحضانة، بالتنسيق مع أولياء الأمور.

٢٣ – الالتزام بوضع التدابير الصحية والوقائية الخاصة بالمرافق الصحية من حيث عزل الطفل المريض قبل إرساله للمنزل أو تبليغ الجهات المختصة عن أي أمراض معدية.

٢٤ – متابعة أداء العاملين في دار الحضانة من خلال الزيارات والمتابعة المستمرة.

المادة الثالثة

تباشر مشرفة الأطفال المهام الآتية:

١ – ‌وضع برنامج النشاط اليومي لمجموعة الأطفال الذين تقوم برعايتهم، وتجهيز الأدوات والمعدات المناسبة لهذا النشاط، على أن تراعي في ذلك رغبات وميول الأطفال.

٢ – مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال والتعرف على كل طفل معرفة شاملة، وذلك عن طريق ملاحظته ملاحظة دقيقة خاصة في أثناء النشاط، ومعرفة ميوله ورغباته وكيفية معاملته لأقرانه.

٣ – إعداد تقرير شهري عن كل طفل ورفعه إلى مدير دار الحضانة.

٤ – إيجاد بيئة تربوية محفزة تراعي جوانب النمو لدى الطفل.

٥ – التعاون مع الطبيب الزائر والممرضة في معرفة المشكلات التي تعيق نمو الطفل.

٦ – الاهتمام بالأطفال ورعايتهم ومنع أي إساءة تجاههم، مع أهمية التبليغ عن أي اشتباه لحالات الإساءة الموجهة ضد الطفل التي تقع في دار الحضانة.

٧ – إبلاغ مدير دار الحضانة في حالة اكتشاف أي مشاكل صحية أو أمراض أو إعاقات لدى الطفل، أو أي مشكلة في نموه.

٨ – تطبيق المبادئ والقواعد الإيجابية في توجيه سلوك الطفل وفقا لمرحلة نموه.

٩ – متابعة خطة النظافة والتعقيم الخاصة بأدوات وألعاب الأطفال.

١٠ – تزويد مدير دار الحضانة بسجل متابعة نمو الطفل التي توضح مدى تطوره ونموه.

١١ – الإلمام بوضع الطفل من حيث نموه، وحالته الصحية والاجتماعية.

المادة الرابعة

تباشر مربية الأطفال المهام الآتية:

١ – تنمية وتعزيز المهارات الحسية والإدراكية لدى الطفل.

٢ – مراقبة نمو الطفل وتطوره الإدراكي وفق الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

٣ – التنسيق مع المراكز الصحية وإبلاغ مدير دار الحضانة في حالة اكتشاف أي مشاكل صحية أو أمراض أو إعاقات أو مشاكل صحية لدى الأطفال.

٤ – الاهتمام بنظافة الأطفال ورعايتهم، ومنع أي إساءة تجاههم، مع أهمية التبليغ عن أي اشتباه لحالات الإساءة الموجهة ضد الطفل التي تقع في دار الحضانة.

٥ – توفير البيئة الآمنة لرعاية الأطفال والحفاظ على سلامتهم.

٦ – الاهتمام بمواعيد نوم الأطفال، وتقديم الوجبات الغذائية لهم.

٧ – تغذية الأطفال وفقا للبرنامج الزمني والتعليمات الموجهة من الأسرة من حيث (الكمية، والنوع، والمواعيد).

٨ – متابعة خطة النظافة والتعقيم الخاصة بأدوات وألعاب الأطفال.

٩ – تفعيل استمارة المتابعة اليومية الخاصة بالطفل.

١٠ – التقيد بالزي الرسمي المحدد من دار الحضانة في أثناء العمل.

المادة الخامسة

تباشر عاملة النظافة المهام الآتية:

١ – الاهتمام بنظافة المبنى مع استخدام الأدوات الآمنة لصحة الأطفال.

٢ – الحفاظ على نظافة جميع مرافق دار الحضانة وساحاتها.

٣ – تنظيف المرافق الصحية التي يستخدمها الأطفال.

٤ – حفظ المواد والأدوات الخاصة بالتنظيف في مكان آمن وبعيد عن متناول الأطفال.

المادة السادسة

يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة (١٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليها.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من أغسطس ٢٠٢١م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٥) الصادر في ٢٩ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/157 157/2021 ٢٠٢١/١٥٧ ١٥٧/٢٠٢١

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٠٤

تحميل

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٩ أغسطس ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لاتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع الجائحة في الفترة المقبلة، بما يكفل الصحة العامة من جانب واستمرار الأعمال في جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص من جانب آخر، فقد عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) اجتماعا في ولاية صلالة صباح اليوم وقد قررت اللجنة:

– إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات، ابتداء من مساء يوم السبت 12 محرم 1443هـ الموافق 21 أغسطس 2021م.

– اعتماد الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2021 / 2022م، وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي بما يحفظ سلامة الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، على أن يتم تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي في السلطنة.

كذلك اتخذت اللجنة العليا القرارين الآتيين اللذين يبدأ سريان العمل بهما في يوم الأربعاء 23 محرم 1443هـ الموافق 1 سبتمبر 2021م:

– اعتماد مبدأ التطعيم شرطا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية، وعلى رؤساء الوحدات الحكومية والخاصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه الضوابط.

– يشترط لدخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية تلقي جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السلطنة (لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى) والخضوع لفحص البلمرة PCR لفيروس كورونا قبل أو عند الوصول إلى السلطنة، والالتزام بالحجر الصحي لمدة سبعة أيام مع إعادة فحص البلمرة في اليوم الثامن لمن تأكد إصابته بالمرض.

وتؤكد اللجنة حماية لما تم تحقيقه من مكاسب على ضرورة استمرار الجميع بالالتزام بجميع التدابير الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة وأهمها لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي سواء في أماكن السكن أو العمل والأماكن العامة، وعدم التهاون في الالتزام بها.

ونظرا لتسارع المستجدات حول التحورات والطفرات في فيروس كورونا فإن اللجنة العليا في متابعة وتقييم مستمرين للوضع الوبائي المحلي والعالمي، وستتخذ القرارات المناسبة كلما دعت الحاجة وفقا لذلك.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٠ بإنشاء جهاز الاستثمار العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن جهاز الاستثمار العماني بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٨ من يونيو ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والملحق رقم (١) لها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والملحق رقم (١) لها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها والملحق رقم (١) لها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١ بتطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وعلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٢٠ في شأن الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٣٧) السابعة والثلاثين المنعقدة في الرياض في شهر ديسمبر ٢٠١٦م باعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم.

المادة الثانية

في تطبيق أحكام القانون (النظام) المرفق، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

السلطة المختصة:
هيئة حماية المستهلك.

الوزير:
المسؤول المختص بتنفيذ أحكام القانون (النظام) المرفق (رئيس هيئة حماية المستهلك).

الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية:
موظفو كل من السلطة المختصة، ووزارات: التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والصحة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بموجب القوانين والمراسيم السلطانية، الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون (النظام) المرفق والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة الثالثة

تعتبر أحكام القانون (النظام) المرفق مكملة لأحكام قانون سلامة الغذاء المشار إليه.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والقانون (النظام) المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يجرى التعديل المرفق على قانون تأمين المركبات المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديل المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٦ أغسطس ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العلي

في إطار متابعة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) لمستجدات هذه الجائحة فقد اطلعت على تقارير الترصد الوبائي على المستوى العالمي، وقد أوضحت تلك التقارير تفشيا خطيرا للمرض وارتفاقا حادا في أعداد الإصابات في بعض الدول تزداد خطورته وتأثيراته على الصحة العامة يوم بعد يوم، لا سيما مع الانتشار المؤكد للسلالات المتحورة فيها والمرتبطة بالسفر، وحماية لسائر أفراد المجتمع من هذا المرض وحفظا لقدرات النظام الصحي والعاملين الصحيين على التعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض، فقد قررت اللجنة العليا تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين للسلطنة من جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويشمل ذلك المواطنين العمانيين القادمين من الدولتين وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021م وحتى إشعار آخر.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.