التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار وزاري رقم ٩ / ٢٠١٧ بشأن تحصيل الرسوم المالية على الخدمات المقدمة من المجلس

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية الصادرة بالقرار رقم ١٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية في جلستيه رقم ٢ / ٢٠١٥ بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠١٥م، ورقم ٣ / ٢٠١٥ بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠١٥م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات المقدمة من المجلس العماني للاختصاصات الطبية وفقا للكشف المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس الأمناء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٤) الصادر في ٥ / ٣ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٤) من الفقرة (ب) من المادة (٢٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز إعادة الامتحان حال عدم الاجتياز في غضون (١) سنة بعد موافقة اللجنة التعليمية، وفي جميع الأحوال لا يسمح للمتدرب بأداء هذا الامتحان لأكثر من (٣) ثلاث مرات، وفي حالة عدم اجتيازه للمرة الثالثة يلغى قيده، ويجوز منحه فرصة رابعة من المجلس بصفة استثنائية وفق الضوابط التي يقرها مجلس الأمناء”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من فبراير ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس الأمناء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٢) الصادر في ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/5 5/2017 ٢٠١٧/٥ ٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية أوغندا، جمهورية اليونان، جمهورية إيطاليا، دولة الكويت، ولاية “GUJARA” بجمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ / ٥ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٩ / ٢ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٢) الصادر في ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/38 38/2017 ٢٠١٧/٣٨ ٣٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣٧ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التخليص الجمركي ومهنة مندوب مخلص جمركي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى لائحة تنظيم نشاط التخليص الجمركي ومهنة مندوب مخلص جمركي الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بملحق جدول الرسوم المرفق بلائحة تنظيم نشاط التخليص الجمركي ومهنة مندوب مخلص جمركي المشار إليها الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠١٧م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨١) الصادر في ١٢ / ٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣٨ / ٢٠١٧ بتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستبدل الرسوم التالية برسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك:

ت نوع الخدمة الرسم (بالريال العماني)
١ إحصاءات التجارة الدولية (نسخة ورقية) (٢٠)
٢ إحصاءات التجارة الدولية (نسخة إلكترونية) (٥)
٣ دليل التخليص الجمركي (نسخة ورقية) (١٠)
٤ البيان الجمركي (شركات) (١٥)
٥ البيان الجمركي (أفراد) (٥)
٦ البيان الجمركي الإحصائي الصادر (٣ أطنان فما دون) للمنتجات (الزراعية / الحيوانية / السمكية) (١)
٧ مخازن الإيداع العامة (رسم سنوي) (١٠٠٠)
٨ مخازن الإيداع الخاصة (رسم سنوي) (١٠٠٠)
٩ رسم خدمة يتم تحصيله بعد (٩٠) يوما من تاريخ الاستيراد لعدم تقديم المستندات الأصلية (٢٪) من قيمة البضاعة

المادة الثانية

تفرض الرسوم التالية على الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك:

ت نوع الخدمة الرسم (بالريال العماني)
١ دليل التعرفة الجمركية (نسخة ورقية) (٢٠)
٢ دليل التعرفة الجمركية (نسخة إلكترونية) (٥)
٣ قانون الجمارك الموحد (نسخة ورقية أو إلكترونية) (٥)
٤ دليل الإجراءات الجمركية (نسخة ورقية أو إلكترونية) (٥)
٥ دليل التخليص الجمركي (نسخة إلكترونية) (٥)
٦ البطاقات الجمركية لوسائط النقل (٥)
٧ رسم تخليص جمركي على جميع الشاحنات المحملة بمنتجات الكسارات والمحاجر التي تعبر المنفذ البحري (٥)
٨ إصدار بدل فاقد للبطاقة الجمركية لوسائط النقل (٥)
٩ طلب بدل فاقد أي مستند رسمي تصدره الجمارك (١٠)
١٠ رمز المستورد / المصدر للشركات (٢٠)
١١ رسم إلغاء أو تعديل بيان جمركي (١٠)
١٢ رسم إيداع ضمان بنكي (٥٠)
١٣ رسم إيداع ضمان خطي (٥٠)
١٤ رسم إصدار بيان جمركي بموجب ضمان بنكي / خطي (٢٠)
١٥ طلب تقارير للمستوردين من النظام الآلي للجمارك (٢٠)
١٦ طلب كلمة (مستخدم) للدخول إلى النظام الجمركي الآلي (١٠)
١٧ شهادة إبحار السفن (شهادة الإبحار) (١٠)
١٨ شهادة إبحار السفن الخشبية (شهادة الإبحار) (٥)
١٩ رسم إعادة إصدار شيك / منتهي / فاقد / تالف للشركات (٢٠)
٢٠ رسم إعادة إصدار شيك / منتهي / فاقد / تالف للأفراد (٥)
٢١ الاستيراد المؤقت (٠,٥٪) من قيمة البضاعة
٢٢ إعادة التصدير للبضاعة المسترد عنها الضريبة الجمركية (١٪) من قيمة البضاعة
٢٣ البضاعة المعفية المستوردة بحرا / جوا (٠,٥٪) من قيمة البضاعة
٢٤ البضاعة المعفية المستوردة برا (١٪) من قيمة البضاعة
٢٥ رسم خدمة الموافقة على تجزئة الإرساليات لكل بيان مجزأ (٢٠)
٢٦ التحميل والتفريغ في المنافذ البرية (المناولة) ٧ أطنان فما دون (٥) أكثر من ٧ أطنان (١٠)
٢٧ مبيعات السوق الحرة الواردة للسوق المحلي، يتم دفع رسم الخدمة من قبل الشركات العاملة في السوق الحرة (٥٪) من قيمة البضاعة
٢٨ مبيعات السوق الحرة للبضائع الخاصة الواردة للسوق المحلي للتبغ ومشتقاته والخمور، يتم دفع رسم الخدمة من قبل الشركات العاملة في السوق الحرة (١٠٠٪) من قيمة البضاعة
٢٩ مطابقة البضاعة داخل الدائرة الجمركية بناء على طلب العميل (٢٠)

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠١٧م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨١) الصادر في ١٢ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/38 38/2017 ٢٠١٧/٣٨ ٣٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٨ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم المرحلة الأولى من الاعتماد المؤسسي والتظلم من تقارير ونتائج تدقيق الجودة المؤسسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ٢٠ / ٢٠١٦ بشأن تحديد رسوم المرحلة الأولى من الاعتماد المؤسسي والتظلم من تقارير ونتائج تدقيق الجودة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم المرحلة الأولى من الاعتماد المؤسسي (تدقيق الجودة المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، بناء على تصنيف المؤسسة، وعدد الطلبة المكافئ بها وذلك على النحو الآتي:

نوع المؤسسة قيمة الرسم
جامعة (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)
كلية جامعية (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)
كلية (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)

ويتم تحديد عدد الطلبة المكافئ وفقا للآتي:

عدد الطلبة المكافئ = عدد الطلبة الدارسين في مؤسسة التعليم العالي بنظام التفرغ الكلي + نصف عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة ذاتها بنظام التفرغ الجزئي.

المادة الثانية

تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بإرسال تقارير تدقيق الجودة المؤسسية إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، كما تقوم بنشر هذه التقارير على الموقع الإلكتروني للهيئة بعد (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال التقرير للمؤسسة، ما لم تبلغ المؤسسة الهيئة برغبتها في التظلم من التقرير خلال ذلك الأجل.

المادة الثالثة

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التظلم إلى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي من تقارير تدقيق الجودة المؤسسية خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إرسال التقرير إلى المؤسسة، بعد سداد رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد.

وتتولى لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض بحث التظلم، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي جميع المصروفات التي تكبدتها الهيئة لبحث التظلم إذا ما تم رفضه، وإذا تم قبول التظلم يتم تعديل تقرير تدقيق الجودة المؤسسية، وينشر في الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة الرابعة

يلغى القرار رقم ٢٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض

مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠١٧م

د. حمد بن هاشم الذهب
القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨١) الصادر في ١٢ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/8 8/2017 ٢٠١٧/٨ ٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٧ بشأن حالات وإجراءات انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٠٣ بشأن حالات وإجراءات انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يكون انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لإجراء أي معاملة تدخل في نطاق اختصاصه في الحالات التي يقدرها، وتكون مانعة من حضور ذوي الشأن، وفقا للإجراءات الآتية:

١ – أن يقدم الطلب مكتوبا، وموقعا من ذوي الشأن مبينا فيه أسباب الطلب، ومكان الانتقال، ونوع المعاملات المطلوب إجراؤها، وعددها.

٢ – أن يؤشر الكاتب بالعدل على الطلب بالموافقة أو الرفض مع بيان الأسباب في حالة الرفض.

٣ – أن يحرر الكاتب بالعدل محضرا يحفظ مع المعاملة يثبت فيه تاريخ وساعة انتقاله والجهة التي انتقل إليها.

٤ – أن يكون انتقال الكاتب بالعدل خارج مقر دائرته في أوقات العمل الرسمية وفي حدود نطاق اختصاص دائرته، ويجوز له الانتقال في غير أوقات العمل الرسمية بناء على موافقة وكيل الوزارة، أو من يفوض بذلك.

٥ – ألا يؤدي انتقال الكاتب بالعدل إلى الإخلال بسير العمل.

المادة الثانية

يحدد رسم مقداره (٤٠) أربعون ريالا عمانيا على الانتقال، وتستثنى من ذلك أسر الضمان الاجتماعي في حالتي العجز والمرض المانعة من الحضور إلى مقر دائرة الكاتب بالعدل.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : ٩ / ٥ / ١٤٣٨هـ
الموافق : ٦ / ٢ / ٢٠١٧م

عبد الملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨١) الصادر في ١٢ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/66 66/2017 ٢٠١٧/٦٦ ٦٦/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الكهرباء: قرار رقم ١ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

قيس بن سعود الزكواني
المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٢) الصادر في ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الكهرباء: قرار رقم ٢ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة الوقاية من مخاطر الأعمال والتركيبات الأرضية ذات الصلة بقطاع الكهرباء

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

المادة الأولى

يعمل في شأن الوقاية من مخاطر الأعمال والتركيبات الأرضية ذات الصلة بقطاع الكهرباء، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

قيس بن سعود الزكواني
المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٢) الصادر في ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة إدارة المخلفات الخطرة

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة إدارة المخلفات الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨ / ٩٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة إدارة المخلفات الخطرة، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.