التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٩٤ / ٢٠١٦ بحظر تصدير سلالات وطوائف وملكات النحل العماني

تحميل

استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير سلالات وطوائف وملكات النحل العماني إلى خارج السلطنة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ / ١٠ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٤ / ٧ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٥) الصادر في ٢٥ / ٧ / ٢٠١٦م.

2016/194 194/2016 ٢٠١٦/١٩٤ ١٩٤/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢١٧ / ٢٠١٦ بشأن نظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

لا يجوز لصاحب العمل تشغيل الحدث قبل الحصول على موافقة كتابية من الشخص المسؤول عن رعايته وتربيته ونموه كالولي أو الوصي أو الجهات المنوط بها تقديم الرعاية البديلة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأحكام تشغيل الأحداث المنصوص عليها في قانون العمل المشار إليه، يلتزم صاحب العمل بالآتي:

١ – إبلاغ دائرة التفتيش بالمديرية العامة للرعاية العمالية أو دائرة الرعاية العمالية بالمديريات العامة للقوى العاملة بالمحافظات بأسماء الأحداث وأعمارهم قبل تشغيلهم والأشخاص الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.

٢ – تسجيل العامل الحدث لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

٣ – تدريب العامل الحدث على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية.

٤ – مراقبة تطبيق العامل الحدث لوسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين استفادتهم منها.

٥ – إخطار العامل الحدث بمخاطر مهنته، ووسائل الوقاية منها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحوادث والأمراض المهنية.

المادة الثالثة

يجب على صاحب العمل وعلى نفقته إجراء الفحص الطبي للحدث قبل التحاقه بالعمل وبصفة دورية كل (٦) ستة أشهر خلال مدة خدمته وعند انتهاء خدمته، وذلك للتأكد من لياقته الصحية للعمل الذي يشغله، وخلوه من الأمراض وإصابات العمل.

ويثبت الفحص الطبي بشهادة طبية معتمدة من الجهة الصحية المختصة.

المادة الرابعة

تمنح للعامل الحدث الأجور والإجازات، وفق ما نصت عليه أحكام قانون العمل.

المادة الخامسة

لا يجوز تشغيل الأحداث في غير الأعمال والمهن الواردة بالقائمة المرفقة بهذا القرار.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ من يوليو ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٦) الصادر في ٣١ / ٧ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٨٣ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير/الحوي) للصيد

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠٩ بتنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي)،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم: مالية – ت (٧٠٥٠٦) / م.ت.د / ٨ / ١ / ٩٢٣٠ بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٣٦هـ، الموافق ٢٩ / ٧ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي) للصيد بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٩ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ / ٧ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٤) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: قرار رقم ٦١ / ٢٠١٦ في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطان رقم ١١٢ / ٢٠١١،
وإلى القرار رقم ١٠١ / ٢٠١٢ في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي بالنموذج والضوابط المرفقين.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٠١ / ٢٠١٢ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ أغسطس ٢٠١٦م.

صدر في: ٢٤ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠١٦م

ناصر بن هلال بن ناصر المعولي
رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٦) الصادر في ٣١ / ٧ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٥٦ / ٢٠١٦ بشأن رسوم تأجير قاعة المؤتمرات والفعاليات بمنبى وزارة السياحة

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة السياحة وتعيين وزير لها،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون تأجير قاعة المؤتمرات والفعاليات بمبنى وزارة السياحة نظير الرسوم الآتية:

١ – (١٠٠٠) ألف ريال عماني، عن كل يوم.

٢ – (٣٠٪) ثلاثين بالمائة مصروفات إدارية وتشغيلية تضاف إلى مجموع القيمة الإيجارية الكلية للقاعة.

المادة الثانية

يلتزم المستأجر – من غير وحدات الجهاز الإداري للدولة – بتقديم خطاب ضمان مصرفي سار لحين انتهاء مدة الإيجار، على أن يرد بعد تسلم القاعة بحالة جيدة.

المادة الثالثة

يلتزم المستأجر باستغلال القاعة المؤجرة في الغرض المخصص لها، وبالمحافظة عليها، ويكون مسؤولا عما يصيبها في أثناء انتفاعه بها، من تلف أو هلاك ناشئ عن سوء استغلالها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠١٦م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٤) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٦م.

2016/56 56/2016 ٢٠١٦/٥٦ ٥٦/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٥٠ / ٢٠١٦ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة السياحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦ المشار إليه، النص الآتي:

“المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من سبتمبر ٢٠١٦م.”

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠١٦م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٢) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦م.

2016/50 50/2016 ٢٠١٦/٥٠ ٥٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والثقافة: قرار وزاري رقم ١٣٦ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم مقابل زيارة المتاحف التابعة لوزارة التراث والثقافة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٩٩ بفرض رسم على زيارة بعض القلاع والحصون والمتاحف،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية – ت (٥٣٣٧١) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٨٩٧٩ الصادر في ٥ / ١٠ / ١٤٣٦هـ الموافق ٢٢ / ٧ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد رسم مقابل زيارة المتاحف التابعة لوزارة التراث والثقافة، وذلك على النحو الآتي:

– (٥٠٠) خمسمائة بيسة على كل زائر يزيد عمره على (١٢) اثني عشر عاما.

– (٢٠٠) مائتا بيسة على كل زائر عمره من (٦ – ١٢) ستة أعوام إلى اثني عشر عاما، ويخفض الرسم إلى (١٠٠) مائة بيسة في حال مرافقة العائلة.

– (١) ريال عماني واحد على كل زائر أجنبي.

المادة الثانية

تعفى الوفود الحكومية الرسمية، والرحلات المدرسية التي تنظمها المؤسسات التعليمية من سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٩ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ / ٦ / ٢٠١٦م

هيثم بن طارق آل سعيد
وزير التراث والثقافة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٢) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦م.

2016/136 136/2016 ٢٠١٦/١٣٦ ١٣٦/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

الحرس السلطاني العماني: قرار رقم ٦ / ٢٠١٦ بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني

تحميل

استنادا إلى النظام الأساسي لصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني الصادر بالقرار رقم ١ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني برئاستنا وعضوية كل من:

١ – العميد الركن / محمد بن يوسف بن سعيد الحارثي نائبا للرئيس
٢ – العقيد الركن / حمد بن محمد بن راشد العبري عضوا
٣ – العقيد الركن / ناصر بن سالم بن سليمان المعمري عضوا
٤ – العقيد الركن / سعيد بن محمد بن ناصر الجابري عضوا
٥ – العقيد الركن / حميد بن فاضل بن سليمان القريني عضوا
٦ – الضابط المدني / سعيد بن حمد بن جمعة المالكي عضوا
٧ – الفاضل / عبدالعزيز بن محمد الخروصي – ممثل وزارة المالية عضوا

ويعين الفاضل / مصبح بن سيف بن مصبح المطيري مدير الصندوق بالوكالة عضوا ومقررا للمجلس.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠١٦م

اللواء الركن / خليفة بن عبدالله بن سعيد الجنيبي
قائد الحرس السلطاني العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٤) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٦م.

2016/6 6/2016 ٢٠١٦/٦ ٦/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٤٦ / ٢٠١٦ بتعديل القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات في اجتماعه رقم (٢ / ٢٠١٦) بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، النص الآتي:

“يلتزم كل من يعفى من شروط الترخيص، وفقا للمادة الأولى من هذا القرار، باللوائح والقرارات والأوامر والإرشادات والتعليمات التي تصدرها الهيئة في شأن تنظيم تلك الخدمات”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠١٦م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٢) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦م.

2016/46 46/2016 ٢٠١٦/٤٦ ٤٦/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٤٧ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة مركز الدعم الهاتفي للعملاء

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى لائحة تنظيم تقديم خدمة مركز الدعم الهاتفي للعملاء الصادرة بالقرار رقم ١٧ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات في اجتماعه رقم (٢ / ٢٠١٦) بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تقديم خدمة مركز الدعم الهاتفي للعملاء بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٧ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة مركز الدعم الهاتفي للعملاء المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠١٦م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٢) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦م.