التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٥٠٨ / ٢٠١٥ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الجنوب أفريقية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الجنوب أفريقية، ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي في السجل المعد لهذا الغرض في الوزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٣ / ١١ / ٢٠١٥م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٨) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م.

2015/508 508/2015 ٢٠١٥/٥٠٨ ٥٠٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٩٧ / ٢٠١٥ بحظر صيد وجمع الصفيلح خلال موسم الصيد لعام ٢٠١٥م

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد وجمع الصفيلح وحيازته وتجهيزه وتداوله والتعامل فيه بما في ذلك النقل والبيع والشراء والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات، وذلك خلال موسم الصيد لعام ٢٠١٥م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ١١ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٥) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/297 297/2015 ٢٠١٥/٢٩٧ ٢٩٧/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٥١ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ١٩ / ٢٠١٥ المنعقدة بتاريخ ١٤ من شعبان ١٤٣٦هـ الموافق ٢ من يونيو ٢٠١٥م بشأن ساعات العمل والتصريح بالعمل بالمؤسسات الصحية الخاصة لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على وضابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ المشار إليه.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم في مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، أو من تاريخ التصريح الممنوح لأي منهما، أيهما يأتي أولا.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٨ / ١١ / ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٤) الصادر في ٢٢ / ١١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: قرار رقم ٢٩٢ / ٢٠١٥ بشأن قواعد وإجراءات الاطلاع على المحفوظات بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

تحميل

استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوثائق والمحفوظات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في اجتماعه رقم (٩) المنعقد بتاريخ ٣١ من مارس ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الاطلاع على المحفوظات بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالقواعد والإجراءات المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠١٥م

د. حمد بن محمد الضوياني
رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: قرار رقم ١ / ٢٠١٥ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

تحميل

استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة المالية لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في اجتماعه رقم (٩) المنعقد بتاريخ ٣١ من مارس ٢٠١٤م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم م.ت.د / ١ / ٩ / ٤٥٩١٥ / ١١٨٣٣ بتاريخ ١٣ من أكتوبر ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وفقا للجدول المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠١٥م

هيثم بن طارق آل سعيد
الوزير المشرف على هيئة
الوثائق والمحفوظات الوطنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٤٤ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١١) من القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:

يكون سعر بيع الدواء للجمهور على أساس ميناء الوصول (CIF) الذي تقره اللجنة الفنية، مضافا إليه هامش ربح، على النحو الآتي:

بنسبة (٤٣٪) مقسمة إلى (١٥٪) للوكيل و (٢٨٪) للصيدلية، إذا كان سعر التصدير أقل من (٢٠) عشرين ريالا عمانيا.

– بنسبة (٣٩٪) مقسمة إلى (١٥٪) للوكيل و (٢٤٪) للصيدلية، إذا كان سعر التصدير يتراوح من (٢٠) عشرين ريالا عمانيا إلى (٥٠) خمسين ريالا عمانيا.

– بنسبة (٣٥٪) مقسمة إلى (١٥٪) للوكيل و (٢٠٪) للصيدلية، إذا كان سعر التصدير أكثر من (٥٠) خمسين ريالا عمانيا.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ١ / ٢٠١٦م.

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/144 144/2015 ٢٠١٥/١٤٤ ١٤٤/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٠٤ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ المشار إليه النص الآتي:

يعد الموظف المختص مذكرة تتضمن ثبوت المخالفة، ويتم اعتماد إيقاف تقديم الخدمات من المدير العام المختص أو مدير الدائرة المختصة حسب الأحوال.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/304 304/2015 ٢٠١٥/٣٠٤ ٣٠٤/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٨٥ / ٢٠١٥ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣ / ٢٠١٠ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة (لائحة فنية)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم (GSO 2013/1785) “زيوت تزييت محركات الاحتراق الداخلي طبقا لتصنيف معهد البترول الأمريكي” مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٣ / ٢٠١٠ المشار إليه.

المادة الثالثة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من نوفمبر ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٢) الصادر في ٨ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/285 285/2015 ٢٠١٥/٢٨٥ ٢٨٥/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة إدارة مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور (PCBs) والمعدات والمنتجات المشتملة عليها

تحميل

استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٠٤ بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (pops)،
وإلى لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٨ / ٩٧،
وإلى لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣١٧ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور (PCBs) والمعدات والمنتجات المشتملة عليها بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ من نوفمبر ٢٠١٥م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٢) الصادر في ٨ / ١١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٨١ / ٢٠١٥ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخليجية الموحدة رقم (GSO 124/1990) الخاصة بالاشتراطات العامة لصناديق الخضروات والفاكهة الطازجة مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/281 281/2015 ٢٠١٥/٢٨١ ٢٨١/٢٠١٥