استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان شؤون الأراضي ولجان الاستئناف الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ٨٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن طلبات إثبات وتسجيل الملك بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٨٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من مارس ٢٠١٥م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٥) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠١٥م.