التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٨ / ٢٠١٣ بشأن تعديل اللائحة الداخلية للهيئة العامة لسوق المال

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة الداخلية للهيئة العامة لسوق المال الصادرة بالقرار رقم ٨ / ٢٠٠٠،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٥) من اللائحة الداخلية للهيئة العامة لسوق المال المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز للمجلس أن يتخذ قراراته بالتمرير متى دعت الحاجة إلى ذلك وفي هذه الحالة يكون القرار صادرا بأغلبية أصوات الأعضاء”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٣م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.

2013/8 8/2013 ٢٠١٣/٨ ٨/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٦٨ / ٢٠١٣ بتحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وتركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعنى المنصوص عليه في قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليه، كما يكون للعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

سفينة الصيد الحرفي: كل عائمة تستخدم في الصيد أيا كان نوعها ومادتها ووسيلة إبحارها ويرخص لها بالصيد الحرفي.

سفينة الصيد الساحلي: كل عائمة تنطبق عليها شروط ومواصفات سفن الصيد الساحلي ويرخص لها بالصيد الساحلي.

سفينة الصيد التجاري: كل عائمة تنطبق عليها شروط ومواصفات سفن الصيد التجاري ويرخص لها بالصيد التجاري.

المادة الثانية

تحدد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي في المحافظات الساحلية بمسافة تبدأ بعد (٧) سبعة أميال بحرية من الشاطئ باستثناء محافظة مسندم فتحدد مواقع الصيد فيها وفقا لما تحدده السلطة المختصة في ترخيص السفينة.

المادة الثالثة

تحدد مواقع الصيد لسفن الصيد الساحلي على النحو الآتي:

١ – بمسافة تبدأ بعد (١٢) اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ بالنسبة لمحافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط وجنوب الشرقية وفقا للملحق رقم (١) المرفق باستثناء ولاية مصيرة.

٢ – بمسافة تبدأ بعد (٧) سبعة أميال بحرية من الشاطئ بالنسبة لمحافظتي ظفار والوسطى وولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية.

٣ – وفقا لما تحدده السلطة المختصة في ترخيص السفينة بالنسبة لمحافظة مسندم.

المادة الرابعة

مع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار، تلتزم سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي الصيد على مسافة لا تقل عن (٢) ميلين بحريين من جميع الاتجاهات في مواقع الجبال البحرية وأماكن الشعاب الصناعية (الشدود).

المادة الخامسة

يحظر على سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي الصيد في المواقع البحرية الآتية:

١ – داخل المنطقة الواقعة على الجانب الغربي لجزيرة مصيرة المحددة بالملحق رقم (٢) المرفق حسب الإحداثيات الآتية:

أ – خط العرض (‘٤٣ °٢٠) شمالا وخط الطول (‘٥٣ °٥٨) شرقا

ب – خط العرض (‘٤٣ °٢٠) شمالا وخط الطول (‘٣٠ °٥٨) شرقا

ج – خط العرض (‘١٠ °٢٠) شمالا وخط الطول (‘٣٠ °٥٨) شرقا

د – خط العرض (‘١٠ °٢٠) شمالا وخط الطول (‘٣٨ °٥٨) شرقا

٢ – داخل المنطقة الواقعة بين جزيرة الحاسكية وجزيرة القبلية بمحافظة ظفار المحددة بالملحق رقم (٣) المرفق حسب الإحداثيات الآتية:

أ – خط العرض (‘٢٦ ° ١٧) شمالا وخط الطول (‘٢١ °٥٦) شرقا

ب – خط العرض (‘٣٤ ° ١٧) شمالا وخط الطول (‘٢١ °٥٦) شرقا

ج – خط العرض (‘٣٤ ° ١٧) شمالا وخط الطول (‘٣٥ ° ٥٥) شرقا

د – خط العرض (‘٢٦ ° ١٧) شمالا وخط الطول (‘٣٥ °٥٥) شرقا

المادة السادسة

يجب على أصحاب سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وسفن الصيد التجاري تركيب أجهزة التتبع الآلي على سفنهم طبقا للنظام الذي تحدده السلطة المختصة، ويحظر الإبحار أو الصيد بدون تشغيل الجهاز المشار إليه، وفي حالة توقف الجهاز عن العمل يجب على ربان السفينة إبلاغ السلطة المختصة فورا عن توقف الجهاز بواسطة البريد الإلكتروني أو التلكس أو الهاتف أو الراديو على أن يتضمن البلاغ كافة البيانات الخاصة بنشاط السفينة خلال فترة توقف الجهاز وعلى الأخص مواقع الصيد وكميات وأنواع المصيد وأي معلومات تطلبها السلطة المختصة. وفي حالة تعذر إصلاح الجهاز خلال (٤٨) ثمان وأربعين ساعة يجب على ربان السفينة العودة بالسفينة إلى الميناء لإصلاح الجهاز وإخطار السلطة المختصة فورا بذلك.

المادة السابعة

يجب على أصحاب سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي توفيق أوضاع سفنهم وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا القرار خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١١ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٧) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٦٩ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١١ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٧) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مربي إبل، مع الاستمرار بالتصريح لبدل مغادر للمهنة المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ ديسمبر ٢٠١٣م.

صدر في: ١٦ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/610 610/2013 ٢٠١٣/٦١٠ ٦١٠/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص للمهن الآتية:

١ – مندوب مبيعات / مروج مبيعات.

٢ – مندوب مشتريات.

ويستمر التصريح ببدل مغادر للمهن المشار إليها.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ ديسمبر ٢٠١٣م.

صدر في: ١٤ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/608 608/2013 ٢٠١٣/٦٠٨ ٦٠٨/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٩ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٥ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٣ بحظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في ولاية الدقم

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ١٩ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٤هـ الموافق ٣٠ يوليو ٢٠١٣م بشأن حظر تملك الأراضي والعقارات في ولاية الدقم لغير العمانيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تملك الأراضي والعقارات في ولاية الدقم لغير العمانيين.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٦) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٣م.

2013/124 124/2013 ٢٠١٣/١٢٤ ١٢٤/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي

تحميل

استنادا إلى قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم (مالية – ت (٣٤٠٠) م.ت.د / ٨ / ١ / ٢٠١٣) المؤرخ في ١٥ / ٥ / ١٤٣٤هـ الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٢١) و (٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها النصان الآتيان:

المادة (٢١)

يشترط أن يكون إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض ما بين (- / ٣٠١) ثلاثمائة وريال عماني واحد إلى (- / ٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عند تسجيل الطلب، وألا يجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول دوره (- / ٦٠٠) ستمائة ريال عماني.

المادة (٢٢)

يمنح القرض السكني بدون فوائد، وبحد أقصى (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عماني، ويتم إبرام عقد قرض بين الوزارة والمقترض طبقا للنموذج الذي تعده الوزارة.

المادة الثانية

تلغى المادتان (٢٩ و٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/125 125/2013 ٢٠١٣/١٢٥ ١٢٥/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٨ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لتقنية النطاق فائق الاتساع (UWB)

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ بإصدار لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٣ بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تقنية النطاق فائق الاتساع (UWB) باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من محرم ١٤٣٥ هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٣ بإصدار لائحة حماية طبقة الأوزون

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى لائحة مراقبة وإدارة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٣ / ٢٠٠٥،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم ت. د / ٨ / ١ / ٣٧٢٨ بتاريخ ٦ / ٤ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن حماية طبقة الأوزون بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٤٣ / ٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠١٣م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.