التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٧٠ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٧،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الخدمات المالية: قرار رقم خ / ٢٥ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لحساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن حساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٤م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تسجيل المادة الغذائية والإعلان أو الترويج عنها

تحميل English

استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تسجيل المادة الغذائية والإعلان أو الترويج عنها بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٥م.

صدر في: ١٢  / ١٠  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١  /  ٤  /  ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢٤ باعتبار اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه رقم: (MC-230503-01) الخاصة بالمتطلبات الأساسية الواجب توفرها في أدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق حكم هذه المادة ارتكاب المخالفة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٩) تسعة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٤م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا

تحميل English

استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة السادسة من القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المشار إليه، النص الآتي:

لا تسري أحكام هذا القرار على الاتحاد العماني لسباقات الهجن، والاتحادات الرياضية النوعية، والاتحاد العماني للتنس، والاتحاد العماني للرماية، والاتحاد العماني للفروسية والاتحاد العماني للجولف.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ المشار إليه.

المادة الثالثة

يجب على الاتحادات الرياضية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩  /  ١٠  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨  /  ٤  /  ٢٠٢٤م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ٨٨ / ٢٠٢٤ بشأن ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية

تحميل English

استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يجب على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية توفيق أوضاع اللجنة وفقا لأحكام هذا القرار خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩  /  ١٠  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨  /  ٤  /  ٢٠٢٤م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٦ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تحميل English

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢٤م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٢) الصادر في ٢١ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المعهد العالي للتخصصات الصحية: قرار رقم ٦ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الساعات الدراسية في المعهد العالي للتخصصات الصحية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الساعات الدراسية لبرامج دبلوم الدراسات العليا، وبكالوريوس القبالة التي يقدمها المعهد العالي للتخصصات الصحية وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى البند (١) من الجدول المرفق في القرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

رئيس مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤١) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٥٨ / ٤ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١٨،

وإلى اللائحة رقم ب م ٤٣ / ١١ / ٩٧ بتنظيم مهنتي الصرافة والصرافة وإجراء الحوالات،

وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن مزاولة أعمال خدمات الأموال بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها.

ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.

المادة الرابعة

تلغى لائحة تنظيم مهنتي الصرافة والصرافة وإجراء الحوالات المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من أبريل ٢٠٢٤م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٠) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٢٠ / ٢٠٢٤ باعتبار مواصفات قياسية خليجية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٧ / ٨٥ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٨٥ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٦ / ٨٦ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١ / ٨٧ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٥ / ٩٠ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٥ / ٩٢ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦ / ٩٩ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٧ / ٢٠٠٠ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٢٠٠٤ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالمركبات والدراجات النارية وإطاراتها الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار مواصفات قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.

المادة الثالثة

تلغى البنود أرقام (٩، ١٠، ١١، ١٢) من القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٨٥ المشار إليه، كما تلغى البنود أرقام (١٤، ١٥، ١٦، ٤٧) من القرار الوزاري رقم ٦ / ٩٩ المشار إليه.

المادة الرابعة

تلغى القرارات الوزارية أرقام (٧ / ٨٥، ١١٦ / ٨٦، ١١ / ٨٧، ٥٥ / ٩٠، ١٥٥ / ٩٢، ١٤٧ / ٢٠٠٠، ٨١ / ٢٠٠٤) المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والملحق المرفق به، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من أبريل ٢٠٢٤م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٠) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٤م.