التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة الخارجية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢٣ بتعيين سفراء غير مقيمين، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٠)، الصادر بتاريخ ٢١ من رجب ١٤٤٤هـ، الموافق ١٢ من فبراير ٢٠٢٣م، إذ وردت المادة الثالثة على النحو الآتي:

المادة الثالثة

تعين رؤى بنت عيسى بن أشرف الزدجالية، سفيرتنا لدى مملكة بلجيكا، لتكون سفيرة لنا فوق العادة، ومفوضة غير مقيمة لدى الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية.

والصحيح هو:

المادة الثالثة

تعين رؤى بنت عيسى بن أشرف الزدجالية، سفيرتنا لدى مملكة بلجيكا، لتكون سفيرة لنا فوق العادة، ومفوضة لدى الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية.

لذا لزم التنويه.

وزارة الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩) الصادر في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٧٨ / ٢٠٢٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الطيران المدني

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٨٤ بالتصديق على بروتوكول تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٦ بالتصديق على النص العربي لاتفاقية الطيران المدني الدولي (معاهدة شيكاغو ١٩٤٤م)،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٩٦ بالتصديق على بعض البروتوكولات المعدلة لمعاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي،

وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٦ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٧ / ٢٠٠٧ بالتصديق على بروتوكول مونتريال ١٩٤٧م الخاص بإضافة مادة جديدة (٩٣ مكررا) إلى معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو ١٩٤٤م،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٦ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠٠  / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الطيران المدني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ المشار إليه، الوظائف الآتية:

– مفتش سلامة المطارات.

– أخصائي طب طيران.

– مفتش مواد خطرة.

– مفتش إجازات الطيران.

– مفتش تصميم إجراءات الهبوط والإقلاع الآلي.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٠) الصادر في ٢ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٧٩ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة الوقاية الإشعاعية وأمن وأمان مصادر الأشعة والمواد النووية

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٩ / ٩٧،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الوقاية الإشعاعية وأمن وأمان مصادر الأشعة والمواد النووية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٤٩ / ٩٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة 


نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠١) الصادر في ٩ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٦٠ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات

تحميل English

استنادا إلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل القائمتان المرفقتان بهذا القرار بالقائمتين (أ، ب) المرفقتين باللائحة التنفيذية لقانون المبيدات المشار إليها.

المادة الثانية

يجب على المؤسسات والشركات الحائزة على المبيدات المنصوص عليها في القائمة (أ) المرفقة بهذا القرار التخلص منها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات المشار إليها، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، على ألا يترتب على هذا التخلص استخدامها داخل سلطنة عمان.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣  /  ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١  /  ٦  / ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٠) الصادر في ٢ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٩٩ / ٢٠٢٣ بشأن نظام حماية الأجور

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠١٣ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤١ / ٢٠١٣ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بنظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني، يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم الخاص في المصارف المرخصة محليا من قبل البنك المركزي العماني، وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت، المنصوص عليه في قانون العمل.

المادة الثانية

يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين إلى المصارف المرخصة محليا بما لا يتجاوز (٧) سبعة أيام من تاريخ استحقاقها وفقا للصيغة الموحدة لملف نظام حماية الأجور الإلكتروني.

المادة الثالثة

يتولى قسم حماية الأجور في دائرة التفتيش اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة وتطبيق نظام حماية الأجور الإلكتروني، ورصد عمليات صرف الأجور في القطاع الخاص.

المادة الرابعة

يجب على صاحب العمل تحديث عقود العمل لدى الوزارة عند وجود أي تغيير يطرأ على أجور العاملين، على أن تحدد تلك العقود الأجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل.

المادة الخامسة

يستثنى صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور الإلكتروني في الحالات الآتية:

١ – وجود نزاع قضائي (عمالي) بين العامل وصاحب العمل، يترتب عليه توقف العامل عن العمل.

٢ – ترك العامل للعمل لدى صاحب العمل دون مبرر قانوني.

٣ – العاملون الجدد الذين لم يكملوا (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ مباشرة العمل.

٤ – العاملون الذين يقضون إجازة غير مدفوعة الأجر.

المادة السادسة

يجوز للوزارة عند مخالفة هذا القرار، توقيع الجزاءات الإدارية وفق التدرج الآتي:

١ – الإنذار.

٢ – إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية.

٣ – غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٣م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠١) الصادر في ٩ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٦٤ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها

تحميل English

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تلغى الأنشطة الواردة في التسلسل رقمي (٦٠) و(٦٣) من قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه، ويعاد ترتيب تسلسل البنود الواردة فيها تبعا لذلك.

المادة الثانية

تضاف الأنشطة المرفقة إلى قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٨) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٦٦ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد برقم (٨) إلى “أولا: إصدار الشهادات والوثائق” من الجدول رقم (١) “رسوم الخدمات التي تؤديها دائرة ضبط الجودة ودوائر وأقسام المواصفات والمقاييس” المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ المشار إليه، على النحو الآتي:

م الخدمة الرسوم بالريال العماني
٨ إصدار / تجديد بطاقة كفاءة الطاقة سنويا لكل طراز ٦٠

المادة الثانية

تضاف بنود جديدة بأرقام (٧، ٨، ٩) إلى “رابعا: خدمات متنوعة” من الجدول رقم (١) “رسوم الخدمات التي تؤديها دائرة ضبط الجودة ودوائر وأقسام المواصفات والمقاييس” المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ المشار إليه، على النحو الآتي:

م الخدمة الرسوم بالريال العماني
٧ تصريح استيراد أجهزة التكييف والتبريد لمدة سنة أو حتى نفاد الكمية لعدد (١ – ٥٠٠٠ جهاز) ٢٠
٨ تصريح استيراد أجهزة التكييف والتبريد لمدة سنة أو حتى نفاد الكمية لعدد (أكثر من ٥٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ جهاز) ٣٠
٩ تصريح استيراد أجهزة التكييف والتبريد لمدة سنة أو حتى نفاد الكمية لعدد (أكثر من ١٠٠٠٠ جهاز) ٥٠

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩) الصادر في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٨٢ / ٢٠٢٣ بشأن الإجازة السنوية للمجالس البلدية

تحميل English

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون إجازة المجالس البلدية السنوية لمدة شهرين ابتداء من يوم الأحد الموافق ٢ من يوليو ٢٠٢٣م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٣م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩) الصادر في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١ / ٢٠٢٣-٦٣ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٢ بإنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة،

وإلى القرار رقم ٢٢ / ٢٠١٠ بإصدار لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٢٠١١ بإصدار لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصلالة،

وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصحار،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وفقا للجدول المرفق، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تستوفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مقابل الخدمات التي تؤديها الرسوم ذاتها التي تستوفيها الجهات المعنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات العلاقة واللوائح الصادرة تنفيذا لها.

المادة الثانية

تخفض الرسوم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المادة الثالثة

تفرض الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة غرامة إدارية بواقع (٥٪) خمسة بالمائة من قيمة الرسم المستحق نظير الخدمات التي تقدمها عن كل (٣٠) ثلاثين يوم تأخير، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الرسم، مع جبر كسر الشهر إلى شهر كامل وجبر كسر الريال العماني إلى ريال عماني واحد.

المادة الرابعة

يلغى القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ أغسطس ٢٠٢٣م.

صدر في: ٢٣ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٣م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٨) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

تحميل English

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،

وإلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار،

وإلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام ١٩٧٨ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠،

وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٤،

وإلى قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٦،

وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وإلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،

وإلى قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة رئيس قسم متابعة التفتيش في المديريات والإدارات في المحافظات في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – في نطاق اختصاصهم – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٨) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٣م.