التصنيفات
قرار وزاري

لجنة العقوبات المالية المستهدفة: قرار رقم ١ / ٢٠٢٣ بإدراج أفراد وكيانات في القائمة الإرهابية المحلية

تحميل English

استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،

وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،

وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها،

وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ٢ / ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة العقوبات المالية المستهدفة،

وإلى موافقة لجنة العقوبات المالية المستهدفة في اجتماعها رقم ١ / ٢٠٢٣ بإدراج أسماء بعض الأفراد والكيانات في القائمة المحلية للإرهاب،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تدرج أسماء الأفراد والكيانات الواردة في الملحق المرفق في القائمة المحلية للإرهاب.

المادة الثانية

على جميع الأشخاص – الطبيعيين والاعتباريين – تنفيذ الأحكام والإجراءات الواردة في قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠٢٢ المشار إليه بالنسبة للأسماء والكيانات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق:٢٦ من أبريل ٢٠٢٣م

رئيس لجنة العقوبات المالية المستهدفة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٩٣ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار جمعية المرأة العمانية في ولاية بوشر

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر “جمعية المرأة العمانية في ولاية بوشر”، ويقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالوزارة.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٤ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل ٢٠٢٣م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٣) الصادر في ١٤ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٢٩٢ / ٢٠٢٣ بإلغاء بعض رسوم الخدمات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم خدمات حقوق الملكية الصناعية،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم بعض خدمات الملكية الصناعية لطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية والمؤسسات الصغيرة،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تلغى رسوم الخدمات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الواردة في القرارات الوزارية المشار إليها، وذلك وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ من أبريل ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٤) الصادر في ٢١ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١١٥٢ / ١ / ٢ / ١٠١٠ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها

تحميل English

استنادا إلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:

تشكل لجنة حكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة برئاسة وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وعضوية كل من:

١ – وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني نائبا للرئيس

٢ – وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار عضوا

٣ – مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة عمان السلطانية عضوا

٤ – مدير عام التخطيط في وزارة التراث والسياحة عضوا

٥ – مدير عام مساعد للشؤون البيئية في هيئة البيئة عضوا

٦ – مدير الدائرة القانونية في وزارة التراث والسياحة عضوا

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧  /  ٩  / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨  /  ٤  / ٢٠٢٣م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ١٨١ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام لائحة الجوامع والمساجد

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة الجوامع والمساجد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٥٥ / ٢٠١٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨  /  ٩  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩  /  ٤  /  ٢٠٢٣م

د. محمد بن سعيد بن خلفان المعمري
وزير الأوقاف والشؤون الدينية 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٣ بمنح الجنسية العمانية، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٤٨٦)، الصادر بتاريخ ٤ من رمضان ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م، إذ ورد في قائمة أسماء من منحوا الجنسية العمانية كالآتي:

م الاسم
٣٢ بدرية بنت بري بن بدران بن حمدان
٦٨ رحمت الله محمد يوسف عبدالعزيز
١٧١ عبدالعزيز بن فهد بن بري بن بدران
١٧٧ عصت بير بخش خدا بخش الزدجالي
٢١٤ كوثر فاطمة شرف الدين محمد أحمد الدين
٢١٦ لوهة بنت بري بن بدران بن حمدان
٢٨٦ هدى بنت بري بن بدران بن حمدان
٢٩٩ يوسف هاني عبدالحميد محمد السيد

والصحيح هو:

م الاسم
٣٢ بدرية بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية
٦٨ رحمت الله محمد يوسف عبدالعزيز البلوشي
١٧١ عبدالعزيز بن فهد بن بري بن بدران النعيمي
١٧٧ عصمت بير بخش خدا بخش الزدجالي
٢١٤ كوثر فاطمة شرف الدين محمد أحمد الدين شيخ
٢١٦ لوهة بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية
٢٨٦ هدى بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية
٢٩٩ يوسف هاني عبدالحميد محمد السيد محمد

لذا وجب التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الدفاع المدني والإسعاف: قرار رقم ٣٤ / ٢٠٢٣ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها هيئة الدفاع المدني والإسعاف

تحميل English

استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء هيئة الدفاع المدني والإسعاف،

وإلى نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١ في شأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف،

وإلى القرار رقم ١٥٩ / ٢٠٢٠ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها هيئة الدفاع المدني والإسعاف،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها هيئة الدفاع المدني والإسعاف وفقا للملاحق المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٥٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢٣م

العميد /  سالم بن يحيى الهنائي
رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٩٨ / ٢٠٢٣ بنقل مقر المحكمة الابتدائية بالمصنعة

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر المحكمة الابتدائية بالمصنعة من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الواقع في منطقة (الطريف)، على الطريق العام المؤدي إلى محافظة مسقط بالقرب من دوار المصنعة.

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٢٣م.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢٣م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٩) الصادر في ١٦ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٢٦٥ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية

تحميل English

استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

محافظة الداخلية: قرار رقم ١٣٨ / ٢٠٢٣ بتحديد الرسوم والأثمان التي تحصلها محافظة الداخلية

تحميل English

استنادا إلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٨ بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم والأثمان التي تحصلها محافظة الداخلية وفقا للملاحق (١-١٠) المرفقة بهذا القرار.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم المستحقة وفقا لهذا القرار غرامة تأخير بواقع (٦٪) ستة بالمائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، وتضاعف الغرامة عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ من أبريل ٢٠٢٣م

هلال بن سعيد بن حمدان الحجري
محافظ الداخلية 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.