التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية الفلبين

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الفلبين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الفلبين، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ / ٤ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/79 79/2020 ٢٠٢٠/٧٩ ٧٩/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٠ بشأن السماح المؤقت باستيراد المنتجات الغذائية والبضائع والمواد الصحية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد المنتجات والبضائع التي تخالف المواصفات القياسية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٨ / ٨٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٢ / ٩٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٠ بشأن البيانات الإيضاحية وسلامة الأغذية،
وإلى الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – ١٩)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجوز السماح مؤقتا باستيراد المنتجات الغذائية والبضائع والمواد الصحية دون كتابة البيانات الإيضاحية عليها باللغة العربية مع مراعاة كتابة جميع البيانات باللغة الإنجليزية ويمكن إضافة لغة أخرى.

المادة الثانية

يحظر استيراد كافة المنتجات الغذائية والبضائع والمواد الصحية المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من ابريل ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/57 57/2020 ٢٠٢٠/٥٧ ٥٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٢٧ / ٢٠٢٠ بتنظيم استقدام القوى العاملة غير العمانية في أعمال الإنشاءات ومصانع الطابوق

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات، وفقا لما يأتي:

١ – أن يكون صاحب العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويستثنى من ذلك الآتي:

أ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

ب – المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية.

ج – المنشآت التي يعمل بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.

٢ – أن يقدم صاحب العمل – عبر نظام التراخيص الإلكترونية في وزارة القوى العاملة –
المستندات الآتية:

أ – نسخة من الترخيص البلدي، وعقد الإيجار.

ب – نسخة من اتفاقية تنفيذ أعمال الإنشاءات، على أن تتضمن المدة، والعمل المراد تنفيذه، والقيمة وعلى أن تكون الاتفاقية مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد في السلطنة إذا كانت مكتوبة بلغة أخرى، وتقديم نسخة من أمر تنفيذ المشروع إذا كانت الاتفاقية متعلقة بتنفيذ مشروع حكومي.

٣ – أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة في المنشأة، وذلك على النحو الآتي:

أ – ألا تقل نسبة التعمين عن (١٠٪) عشرة بالمائة بالنسبة للمنشآت المقيد فيها عدد القوى العاملة غير العمانية (٩٩) تسعة وتسعين عاملا فأقل.

ب – ألا تقل نسبة التعمين عن (١٢٪) اثني عشر بالمائة بالنسبة للمنشآت المقيد فيها عدد القوى العاملة غير العمانية أكثر من (٩٩) تسعة وتسعين عاملا.

٤ – تعيين مهندس أو فني، وذلك تبعا لعدد القوى العاملة غير العمانية على النحو الآتي:

عدد العمال في المنشأة

عدد المهندسين أو الفنيين المطلوب تعيينهم

من (١) عامل إلى (٥) خمسة عمال
من (٦) ستة عمال إلى (١٤) أربعة عشر عاملا عدد (١) فني، أو مهندس واحد
من (١٥) خمسة عشر عاملا إلى (٢٨) ثمانية وعشرين عاملا عدد (١) مهندس واحد، وعدد (١) فني واحد، أو عدد (٢) مهندسين اثنين
من (٢٩) تسعة وعشرين عاملا إلى (٥٧) سبعة وخمسين عاملا عدد (٢) مهندسين اثنين، وعدد (١) فني واحد، أو عدد (٣) ثلاثة مهندسين
من (٦٠) ستين عاملا فأعلى عدد (٣) ثلاثة مهندسين، وعدد (١) فني واحد، أو عدد (٤) أربعة مهندسين

٥ – عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة أو تراخيص مزاولة عمل منتهية.

٦ – سداد الرسوم المقررة.

المادة الثانية

مع مراعاة المادة الأولى من هذا القرار، يشترط للترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مهندس أو فني في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات أن تقوم المنشأة بتعيين قوى عاملة عمانية بالعدد ذاته، وفي المهنة نفسها المطلوب الترخيص لها.
ويستثنى من ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة

يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مصانع الطابوق، وفقا لما يأتي:

١ – أن يكون صاحب العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويستثنى من ذلك الآتي:

أ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

ب – المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية.

ج – المنشآت التي يعمل بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.

٢ – أن يقدم صاحب العمل – عبر نظام التراخيص الإلكترونية في وزارة القوى العاملة – نسخة من الترخيص البلدي، وعقد الإيجار.

٣ – أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة في المنشأة.

٤ – عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة أو تراخيص مزاولة عمل منتهية.

٥ – سداد الرسوم المقررة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢٠م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/127 127/2020 ٢٠٢٠/١٢٧ ١٢٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمياه: قرار رقم ١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية للهيئة العامة للمياه

تحميل

استنادا إلى نظام الهيئة العامة للمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة المالية للهيئة العامة للمياه الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة المالية للهيئة العامة للمياه، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠٢٠م

د. عبد الملك بن عبدالله بن محمد الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد أسماك الشبوط (الكارب) من جمهورية جنوب أفريقيا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد أسماك الشبوط (الكارب)
الحية والأنواع المهجنة منه، ومنتجاتها ومشتقاتها من جمهورية جنوب أفريقيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد أسماك الشبوط الكارب الحية “(Common Carp) (Cyprinus carpio)” والأنواع المهجنة منه، ومنتجاتها ومشتقاتها من جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/76 76/2020 ٢٠٢٠/٧٦ ٧٦/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٢٤ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من مارس ٢٠٢٠م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٧١ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة تنظيم استخدام الشباك الخيشومية القاعية

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦٨ / ٢٠١٣ بتحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وتركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام الشباك الخيشومية القاعية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على أصحاب قوارب الصيد، وسفن الصيد الحرفي، وسفن الصيد الساحلي، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٥) الصادر في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠٢٠ بشأن تحديد أطوال بعض الثروات المائية الحية المسموح بصيدها

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد الثروات المائية الحية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، والتي يقل طولها الكلي عن الطول الكلي الموضح قرين كل منها، ويشمل ذلك حيازتها أو تسويقها أو بيعها أو تصديرها.
ويقاس الطول الكلي لتلك الثروات المائية الحية ابتداء من المسافة الفاصلة بين أقصى نقطة في مقدمة الرأس إلى نهاية الزعنفة الذيلية.

المادة الثانية

يجب على كافة الصيادين وربابنة سفن الصيد إعادة الثروات المائية الحية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، والتي يتم صيدها عرضا دون قصد، فورا إلى البحر.
واستثناء من ذلك، يجوز الاحتفاظ بتلك الثروات المائية الحية إذا لم تتجاوز (١٠٪) عشرة بالمائة من إجمالي كمية الثروات المائية الحية المصيدة في كل عملية صيد.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الثروة المائية الحية، واللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليهما، يجوز لوزارة الزراعة والثروة السمكية في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القرار توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – فرض غرامة مالية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

٢ – سحب الترخيص بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.

٣ -إلغاء الترخيص.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٥) الصادر في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٨ / ٢٠٢٠ برفع حظر استيراد المنتجات والأعلاف الحيوانية عن المملكة البلجيكية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١ / ٩٩ بحظر استيراد المنتجات والأعلاف الحيوانية من المملكة البلجيكية،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد المنتجات والأعلاف الحيوانية من المملكة البلجيكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد المنتجات والأعلاف الحيوانية، الوارد في القرار الوزاري رقم ٢١ / ٩٩ المشار إليه، عن المملكة البلجيكية.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٥) الصادر في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/68 68/2020 ٢٠٢٠/٦٨ ٦٨/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بشأن تنظيم تداول بعض منتجات التجميل

تحميل

استنادا إلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول منتجات التجميل في الحالات الآتية:

١ – إذا احتوت على مادة الهيدروكينون (Hydroqinone)، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة.

٢ – إذا احتوت على مادة الزئبق (Mercury)، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من مارس ٢٠٢٠م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
الهيئة العامة لحماية المستهلك رئيس مجلس إدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/98 98/2020 ٢٠٢٠/٩٨ ٩٨/٢٠٢٠