التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠١٦ بشأن حظر نقل خلايا النحل من وإلى ولايتي صلالة وطاقة بمحافظة ظفار

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٥ / ٢٠١٦ بشأن حظر نقل خلايا النحل من وإلى محافظة ظفار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر نقل خلايا النحل من وإلى ولايتي صلالة وطاقة بمحافظة ظفار حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦م.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٤٥ / ٢٠١٦ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ / ١٠ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ / ٧ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٧) الصادر في ٧ / ٨ / ٢٠١٦م.

2016/209 209/2016 ٢٠١٦/٢٠٩ ٢٠٩/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٢٧ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن المبحرة

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن المبحرة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٧) الصادر في ٧ / ٨ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

المتحف الوطني: قرار رقم ١ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم مقابل زيارة المتحف الوطني

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني وإصدار نظامه،
وإلى موافقة مجلس أمناء المتحف الوطني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد رسم مقابل زيارة المتحف الوطني، وذلك على النحو الآتي:

م الفئة الرسم بالريال العماني لكل فرد
١ المواطنون، ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ١
٢ الأجانب المقيمون بالسلطنة ٢
٣ الأجانب غير المقيمين بالسلطنة ٥

المادة الثانية

تعفى من رسوم زيارة المتحف الوطني الفئات الآتية:

١ – الطلاب إلى سن (٢٥) الخامسة والعشرين عاما، أيا كانت جنسيتهم، وسواء أكانت الزيارة بشكل فردي أم ضمن مجموعات.

٢ – ذوو الاحتياجات الخاصة.

٣ – المواطنون، ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممن بلغوا سن (٦٠) الستين عاما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠١٦م

هيثم بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس أمناء المتحف الوطني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٧) الصادر في ٧ / ٨ / ٢٠١٦م.

2016/1 1/2016 ٢٠١٦/١ ١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٣٠١ / ٢٠١٦ بتعديل القرار رقم ٢٥٦ / ٢٠١٥ بشان حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن)

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ٢٥٦ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم ٢٥٦ / ٢٠١٥ المشار إليه، النص الآتي:

“مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من التبغ الممضوغ (غير المدخن) وفقا للضوابط المعمول بها في الهيئة العامة لحماية المستهلك”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠١٦م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٦) الصادر في ٣١ / ٧ / ٢٠١٦م.

2016/301 301/2016 ٢٠١٦/٣٠١ ٣٠١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٧٢ / ٢٠١٦ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٧ / ٢٠١٥ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان بشأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة (٨٠) من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦,٥٪) ما لم يتفق على أقل من ذلك.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠١٦م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٧) الصادر في ٧ / ٨ / ٢٠١٦م.

2016/172 172/2016 ٢٠١٦/١٧٢ ١٧٢/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٣٧ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بعبارة “والإقامة فيها لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في كل مرة”، الواردة في البند (٥ / أ)، (٥ / ب) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب عبارة “والإقامة فيها لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر في كل مرة”. وبعبارة “والإقامة في البلاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في كل مرة”، الواردة في البند (٥ / ج) من المادة ذاتها عبارة “والإقامة فيها لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر في كل مرة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٥) الصادر في ٢٥ / ٧ / ٢٠١٦م.

2016/137 137/2016 ٢٠١٦/١٣٧ ١٣٧/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٩٤ / ٢٠١٦ بحظر تصدير سلالات وطوائف وملكات النحل العماني

تحميل

استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير سلالات وطوائف وملكات النحل العماني إلى خارج السلطنة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ / ١٠ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٤ / ٧ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٥) الصادر في ٢٥ / ٧ / ٢٠١٦م.

2016/194 194/2016 ٢٠١٦/١٩٤ ١٩٤/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢١٧ / ٢٠١٦ بشأن نظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

لا يجوز لصاحب العمل تشغيل الحدث قبل الحصول على موافقة كتابية من الشخص المسؤول عن رعايته وتربيته ونموه كالولي أو الوصي أو الجهات المنوط بها تقديم الرعاية البديلة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأحكام تشغيل الأحداث المنصوص عليها في قانون العمل المشار إليه، يلتزم صاحب العمل بالآتي:

١ – إبلاغ دائرة التفتيش بالمديرية العامة للرعاية العمالية أو دائرة الرعاية العمالية بالمديريات العامة للقوى العاملة بالمحافظات بأسماء الأحداث وأعمارهم قبل تشغيلهم والأشخاص الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.

٢ – تسجيل العامل الحدث لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

٣ – تدريب العامل الحدث على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية.

٤ – مراقبة تطبيق العامل الحدث لوسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين استفادتهم منها.

٥ – إخطار العامل الحدث بمخاطر مهنته، ووسائل الوقاية منها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحوادث والأمراض المهنية.

المادة الثالثة

يجب على صاحب العمل وعلى نفقته إجراء الفحص الطبي للحدث قبل التحاقه بالعمل وبصفة دورية كل (٦) ستة أشهر خلال مدة خدمته وعند انتهاء خدمته، وذلك للتأكد من لياقته الصحية للعمل الذي يشغله، وخلوه من الأمراض وإصابات العمل.

ويثبت الفحص الطبي بشهادة طبية معتمدة من الجهة الصحية المختصة.

المادة الرابعة

تمنح للعامل الحدث الأجور والإجازات، وفق ما نصت عليه أحكام قانون العمل.

المادة الخامسة

لا يجوز تشغيل الأحداث في غير الأعمال والمهن الواردة بالقائمة المرفقة بهذا القرار.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ من يوليو ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٦) الصادر في ٣١ / ٧ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٨٣ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير/الحوي) للصيد

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠٩ بتنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي)،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم: مالية – ت (٧٠٥٠٦) / م.ت.د / ٨ / ١ / ٩٢٣٠ بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٣٦هـ، الموافق ٢٩ / ٧ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي) للصيد بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٩ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ / ٧ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٤) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: قرار رقم ٦١ / ٢٠١٦ في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطان رقم ١١٢ / ٢٠١١،
وإلى القرار رقم ١٠١ / ٢٠١٢ في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي بالنموذج والضوابط المرفقين.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٠١ / ٢٠١٢ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ أغسطس ٢٠١٦م.

صدر في: ٢٤ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠١٦م

ناصر بن هلال بن ناصر المعولي
رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٦) الصادر في ٣١ / ٧ / ٢٠١٦م.