التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٧٣ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ بضوابط صرف مبلغ التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

تحميل

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ بضوابط صرف مبلغ التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ المشار إليه، النص الآتي:

المادة الثانية:

في تطبيق هذا القرار، تعد أسرة مركبة كل أسرة تتكون من أسرتين أو أكثر تربط بين أي من أفرادها صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، وكانت في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠١٠م تقيم فعليا في مسكن تأثر بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وكان المسكن مملوكا لهم، أو لأحدهم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٣٦هـ
الموافق: ١ من يوليو ٢٠١٥م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٦) الصادر في ١٢ / ٧ / ٢٠١٥م.

2015/73 73/2015 ٢٠١٥/٧٣ ٧٣/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٣٥ / ٢٠١٥ بتعديل مسمى شركة سما للاتصالات (ش.م.ع.م)

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١١ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة سما للاتصالات (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة ودولية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بجلسته رقم ١ / ٢٠١٥ بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠١٥م،
وإلى موافقة وزارة التجارة والصناعة بموجب خطابها رقم: و ت ص / ٤١١ / شهادة ٢٠١٤ بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٤م على تعديل مسمى شركة سما للاتصالات (ش.م.ع.م) إلى شركة “الاتصالات العمانية المتكاملة (ش.م.ع.م)”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى “شركة سما للاتصالات (ش.م.ع.م)” أينما ورد في المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١١ المشار إليه، والقرارات النافذة، إلى شركة “الاتصالات العمانية المتكاملة (ش.م.ع.م)”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من رمضان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠١٥م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٥) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠١٥م.

2015/35 35/2015 ٢٠١٥/٣٥ ٣٥/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٥ بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة (الشاحنات – الحافلات)، والتي يكون طاقمها من الجنسيات غير الخليجية الدخول إلى أراضي السلطنة من أجل تحميل الركاب أو البضائع إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزارة النقل والاتصالات.

المادة الثانية

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية مزاولة أنشطة النقل البري الداخلي بين نقطتين داخل السلطنة إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزارة النقل والاتصالات.

المادة الثالثة

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية وطاقمها البقاء في أراضي السلطنة لفترة تجاوز (٧) سبعة أيام إلا بتصريح من وزارة النقل والاتصالات بعد التنسيق مع شرطة عمان السلطانية، ويستثنى من ذلك وسائل النقل التي يكون طاقمها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدول التي تدخل معها السلطنة في اتفاقية تقضي بذلك.

المادة الرابعة

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية التحميل في رحلة العودة إلى بلد آخر غير البلد المسجلة فيه إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزارة النقل والاتصالات.

المادة الخامسة

يقدم طلب التصريح من شركات ومؤسسات النقل البري المسجلة بالسلطنة كتابة أو عبر البريد المسجل إلى المديرية العامة للطرق والنقل البري، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات الآتية:

١ – صورة من البطاقة المدنية للمخول بالتوقيع.

٢ – صورة من السجل التجاري.

٣ – صورة من نموذج التوقيع.

٤ – صورة من شهادة الانتساب إلى غرفة التجارة والصناعة.

٥ – صورة من ملكية وسيلة النقل الأجنبية.

٦ – صورة من رخصة قيادة سائق وسيلة النقل الأجنبية.

المادة السادسة

تقوم المديرية العامة للطرق والنقل البري بدراسة طلب التصريح، والتأكد من عدم توفر وسيلة نقل وطنية تقوم بعملية النقل البري، والتحقق من استيفاء كافة البيانات المدونة في النموذج المشار إليه في المادة الخامسة من هذا القرار، وتوقيعه، وختمه من قبل المخول بالتوقيع في الشركة أو المؤسسة بحسب الأحوال، ولها في هذا الشأن الاستعانة بمن تراه مناسبا من الجهات المعنية.

المادة السابعة

تصدر المديرية العامة للطرق والنقل البري التصريح موضحا به مدته، وحدود النطاق الجغرافي، وخطوط النقل البري.

المادة الثامنة

يجب على المصرح له الالتزام بالتعليمات والشروط المنصوص عليها في التصريح الصادر له، وإبلاغ المديرية العامة للطرق والنقل البري بأي تعديل يطرأ على الحمولة أو وسيلة النقل البري.

المادة التاسعة

يفرض رسم مقابل التصريح بدخول وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة (الشاحنات – الحافلات) إلى أراضي السلطنة، مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية على كل وسيلة نقل بري، ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل المديرية العامة للطرق والنقل البري.

المادة العاشرة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره فيما عدا حكم المادة التاسعة من هذا القرار، فيعمل بها في الأول من أكتوبر ٢٠١٥م.

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٥) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠١٥م.

2015/133 133/2015 ٢٠١٥/١٣٣ ١٣٣/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٥٠ / ٢٠١٥ بإنشاء دائرة للكاتب بالعدل بولاية بوشر وتحديد نطاق اختصاصها وتحديد نطاق اختصاص دائرة الكاتب بالعدل بمسقط

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بخطابها رقم م ز ت / ٥٩٠٦٥ / ٣٤٠٩ المؤرخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ دائرة للكاتب بالعدل بولاية بوشر (بمسمى دائرة الكاتب بالعدل ببوشر) ويتحدد نطاق اختصاصها بولاية بوشر.

المادة الثانية

يتحدد نطاق اختصاص دائرة الكاتب بالعدل بمحافظة مسقط بولايتي مسقط ومطرح.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٩ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٨ / ٦ / ٢٠١٥م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٥) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠١٥م.

2015/150 150/2015 ٢٠١٥/١٥٠ ١٥٠/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٥٧ / ٢٠١٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة هولندا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢٠ / ٢٠١٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة هولندا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة هولندا الوارد بالقرار الوزاري رقم ٣٢٠ / ٢٠١٤ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ / ٦ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٤) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠١٥م.

2015/157 157/2015 ٢٠١٥/١٥٧ ١٥٧/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٥٨ / ٢٠١٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية فيتنام الاشتراكية، كندا، جمهورية تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية بوركينا فاسو، جمهورية النيجر، جمهورية نيجيريا الفيدرالية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ / ٦ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٤) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠١٥م.

2015/158 158/2015 ٢٠١٥/١٥٨ ١٥٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣٠ / ٢٠١٥ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ، الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه، خلال الفترة من اليوم الأول من شهر يونيو لعام ٢٠١٥م حتى نهاية شهر أغسطس ٢٠١٥م، وهي:

(أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة، أسماك العندق، أسماك الهامور). كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه بسوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في (المادة الأولى) من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق وهي:

(أسماك البياح ما عدا “الجردفة”، أسماك الأشخلي ما عدا “البناوة”، أسماك النجرور، أسماك الحبس، أسماك الضلعة).

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٧٠٪) مما بحوزتهم من أنواع الأسماك الموضحة أدناه بسوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في ” المادة الأولى” من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة (٣٠٪) من النوع ذاته، وهي:

(أسماك الشعري، أسماك الصال الكبير وتشمل “القشران – الصال – الحمام”، أسماك الكوفر).

المادة الرابعة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليهم في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة الخامسة

يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة، ومن أحكام المادتين الثانية والثالثة من ذات القرار الأسماك المغلفة بغرض تحسين جودتها وتوفير القيمة المضافة عليها، بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ٦ / ٢٠١٥م.

صدر في: ٧ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٦ / ٥ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/130 130/2015 ٢٠١٥/١٣٠ ١٣٠/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣١ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢٢) مكررا من لائحة استزراع الأحياء المائية، وضبط جودتها المشار إليها، النص الآتي:

تشكل اللجنة الفنية على النحو الآتي:

١ – مدير عام تنمية الموارد السمكية رئيسا

٢ – مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي نائبا للرئيس

٣ – مدير مركز الاستزراع السمكي عضوا

٤ – مدير مركز ضبط جودة الأسماك عضوا

٥ – مدير مركز بحوث التربة والمياه عضوا

٦ – رئيس قسم تنمية الاستزراع التجاري عضوا

٧ – رئيس قسم تنمية الاستزراع التكاملي عضوا

٨ – رئيس قسم القضايا بالدائرة القانونية عضوا

٩ – رئيس قسم المحطة الواحدة للاستزراع السمكي عضوا ومقررا

ويجوز للجنة الفنية الاستعانة بمن تراه مناسبا، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٦ / ٥ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/131 131/2015 ٢٠١٥/١٣١ ١٣١/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٥ بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بشأن قواعد ووسائل وإجراءات الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يحدد مبلغ (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني كرسم للدعاية الانتخابية لكل مرشح، ولمرة واحدة. كما يحدد مبلغ (١٥٠ ر.ع) مائة وخمسين ريالا عمانيا كتأمين على الدعاية الانتخابية، ويسترد في حالة إزالة وسائل الدعاية الانتخابية قبل اليوم السابق على اليوم المحدد للتصويت.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من شعبان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٥٢ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام لائحة تكريم المجيدين في المجال الرياضي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى لائحة تكريم المجيدين في المجال الرياضي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣١ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تكريم المجيدين في المجال الرياضي المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٥ / ٥ / ٢٠١٥م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٣) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠١٥م.