التصنيفات
قرار وزاري

مجلس المناقصات: قرار رقم ١٠٤ / ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنظيمية لتصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية

تحميل English

استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،

وإلى لائحة الشروط العامة لتصنيف وتسجيل المقاولين والمكاتب الاستشارية العمانية والأجنبية الصادرة بالقرار رقم ٢ / ٩١،

وإلى القرار رقم ٩٢ / ٢٠١٩ بتحديد ثمن مستندات المناقصات ورسوم التسجيل والتجديد للشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات،

وإلى موافقة مجلس المناقصات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

يجب على الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٢ / ٩١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. سعيد بن محمد بن أحمد الصقري
وزير الاقتصاد

رئيس مجلس المناقصات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٢) الصادر في ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

اللائحة التنظيمية لتصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – المجلس: مجلس المناقصات.

٢ – الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.

٣ – الدائرة: دائرة التسجيل والتقييم في الأمانة العامة.

٤ – التصنيف والتسجيل: المجال والدرجة المقررة للقيد في سجل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية لدى الأمانة العامة.

٥ -الشهادة: الوثيقة الصادرة من الأمانة العامة بالتصنيف والتسجيل، والتي تتيح للصادرة له التنافس على مناقصات المشاريع والمشتريات الحكومية.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية المرخص لهم في سلطنة عمان، ولا تسري على الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية الأجنبية التي يكون تنافسها في المناقصات الدولية وفقا لقانون المناقصات.

المادة (٣)

تعامل الشركات التجارية المسجلة وفق أحكام اتفاقيات التجارة الحرة الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف التي صادقت عليها سلطنة عمان، والشركات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الشركات العمانية في تطبيق أحكام هذه اللائحة.

المادة (٤)

تعامل الشركات العالمية المسجلة في المناطق الاقتصادية الخاصة أو الحرة في سلطنة عمان، معاملة الشركات الأجنبية عند مزاولتها لأي أعمال في سلطنة عمان خارج نطاق المنطقة الاقتصادية الخاصة أو الحرة.

المادة (٥)

يجب على موظفي الدائرة المحافظة على سرية البيانات الواردة في طلبات التصنيف والتسجيل.

الفصل الثاني
إجراءات التصنيف والتسجيل

المادة (٦)

يكون التصنيف والتسجيل وفقا للدرجات الآتية:

١ – الممتازة.

٢ – الأولى.

٣ – الثانية.

٤ – الثالثة.

٥ – الرابعة.

وتحدد الأمانة العامة المجالات الأساسية والفرعية للتصنيف والتسجيل وشروط القيد في كل منها، ويتم نشرها على موقع نظام المناقصات الإلكتروني أو النظام الذي تحدده الأمانة العامة.

المادة (٧)

يجب عند تقديم الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية لطلب التصنيف والتسجيل، استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

١ – الدرجة التي يرغب مقدم الطلب أن يصنف ويسجل فيها شريطة استيفاء جميع شروطها.

٢ – سجل تجاري ساري المفعول لمدة لا تقل عن (٦٠) ستين يوما.

٣ – شهادة انتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان، ما عدا أصحاب التراخيص المهنية الذين يمارسون مهنتهم بصفة فردية.

٤ – ترخيص بلدي ساري المفعول.

٥ – الشهادة الضريبية.

٦ – التراخيص الصادرة من الجهات المختصة، إن وجدت.

٧ – سداد رسم تقديم الطلب المقرر.

المادة (٨)

يقدم طلب التصنيف والتسجيل في موقع نظام المناقصات الإلكتروني أو النظام الذي تحدده الأمانة العامة، مرفقا به كافة المستندات والبيانات المطلوبة.

المادة (٩)

تتولى الدائرة دراسة طلب التصنيف والتسجيل والبت فيه خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استيفاء الطلب كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون البت فيه رفضا له، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار، أما في حالة قبول الطلب فتقوم الدائرة باستكمال إجراءات إصدار الشهادة.

المادة (١٠)

يجب على مقدم الطلب سداد الرسوم المقررة في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقبول الطلب، وفي حال عدم سداد الرسم خلال هذه المدة يلغى الطلب تلقائيا، ولا يترتب عليه استرداد رسم تقديم الطلب.

المادة (١١)

تسري الشهادة لمدة لا تقل عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات بناء على الطلب المقدم من طالب التصنيف والتسجيل، ويجوز تجديدها بناء على طلبه، وذلك قبل انتهاء مدة سريانها بمدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما.

المادة (١٢)

يجوز تقديم طلب عبر نظام المناقصات الإلكتروني لإعادة التصنيف والتسجيل وفي درجة أعلى أو أدنى من الدرجة في المجال ذاته المصنف والمسجل عليها، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – تقديم طلب بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التصنيف والتسجيل.

٢ – استيفاء شروط التصنيف والتسجيل للدرجة الجديدة.

المادة (١٣)

تتولى الدائرة دراسة طلب إعادة التصنيف والتسجيل والبت فيه وفقا لأحكام المادة (٩) من هذه اللائحة، وتصدر الشهادة للدرجة الأعلى بعد إعادة التصنيف والتسجيل من تاريخ تسديد الرسوم المقررة لذلك، على أن تصدر الشهادة بالنسبة للدرجة الأدنى بمدة التسجيل السابقة على طلب إعادة التصنيف والتسجيل، ودون سداد رسم جديد.

المادة (١٤)

يجب على الدائرة إخطار المقاول أو المورد أو المكتب الاستشاري بتوفيق أوضاعهم خلال (٣٠) ثلاثين يوما في حال تبين للدائرة إخلالهم بأي من شروط التصنيف والتسجيل التي تم التصنيف والتسجيل بموجبها.

وفي حال عدم قيامهم بتوفيق الأوضاع، تقوم الدائرة بخفض درجة التصنيف والتسجيل بما يتوافق مع شروط التصنيف والتسجيل، أو إلغائه.

المادة (١٥)

يعتبر التصنيف والتسجيل ساريا في الأحوال التي تنتقل كل أو بعض حصص الشركاء إلى شركاء آخرين، شريطة بقاء جميع الشروط التي تم التصنيف والتسجيل وفقا لها.

المادة (١٦)

إذا تنازل المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري عن واحد أو أكثر من المجالات المسجلة فيها لدى الأمانة العامة إلى شركة أو مؤسسة أخرى، فلا تنتقل بموجب هذا التنازل خبرة الشركة أو المؤسسة في هذا المجال إلى الشركة أو المؤسسة المتنازل إليها.

المادة (١٧)

يجوز عند تحول شركة الشخص الواحد إلى شكل آخر من الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، أن تحتفظ الشركة الجديدة بذات درجة تصنيف وتسجيل شركة الشخص الواحد، شريطة استيفاء الآتي:

١ – أن يكون مالك شركة الشخص الواحد شريكا في الشركة الجديدة.

٢ – أن تنتقل جميع أصول شركة الشخص الواحد وخصومها إلى الشركة الجديدة.

٣ – أن تنتقل إلى الشركة الجديدة جميع العناصر الفنية والمالية والإدارية التي تم تصنيف شركة الشخص الواحد وفقا لها.

المادة (١٨)

لا يجوز التصنيف والتسجيل بذات المجال الفرعي في أكثر من درجة.

المادة (١٩)

لا يجوز لأي مورد أو مقاول أو مكتب استشاري مسجل لدى الأمانة العامة تسجيل أي شخص في جهازه الفني في أكثر من مجال رئيسي أو مجال فرعي.

المادة (٢٠)

يجب على الأمانة العامة تخفيض التصنيف والتسجيل إلى درجة أدنى في الحالات الآتية:

١ – إذا قرر المجلس تخفيض الدرجة وفقا لأحكام قانون المناقصات.

٢ – انتقال الملكية دون جميع الأصول والخصوم وجميع العناصر الفنية والمالية والإدارية التي تم تصنيفها وتسجيلها وفقا لها.

٣ – الإخلال بأي من الشروط التي تم التصنيف والتسجيل بموجبها، وعدم توفيق أوضاعها وفقا للمادة (١٤) من هذه اللائحة.

٤ – إذا انفصل فرع أو أكثر لشركة مسجلة لدى الأمانة العامة لتأسيس شركة جديدة.

المادة (٢١)

إذا اندمج مورد أو مقاول أو مكتب استشاري مصنف ومسجل في شركة أخرى، يلغى تصنيف وتسجيل المندمج، ويتم تصنيف وتسجيل الشركة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع العناصر المالية والفنية والإدارية دون اعتبار لتصنيف المندمج، إلا في حال انتقال جميع أصوله وخصومه والعناصر المالية والفنية والإدارية التي صنف وسجل وفقا لها إلى الشركة الجديدة، ففي هذه الحالة للشركة الجديدة أن تطلب أحد الخيارين الآتيين:

١ – تصنيفها بذات الدرجة المصنف والمسجل بها المندمج، شريطة أن تكون الشهادة سارية، وتصدر في هذه الحالة شهادة جديدة للمدة المتبقية.

٢ – تصنيفها في درجة أعلى باحتساب الخبرات العملية السابقة للمندمج، وفي هذه الحالة تصدر شهادة جديدة وفقا للمادة (١١) من هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ سداد الرسوم المقررة.

المادة (٢٢)

يجوز للمورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري التظلم لدى الأمين العام للمجلس من القرارات الصادرة في شأنه عند تطبيق أحكام هذه اللائحة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب عليه البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفضه.

الفصل الثالث
شروط تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين

المادة (٢٣)

يصنف ويسجل المورد أو المقاول طبقا للدرجات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة، ويجوز تصنيفهم في أكثر من مجال فرعي في المجال الرئيسي الواحد.

المادة (٢٤)

يشترط لقبول شهادات إتمام الأعمال لإثبات الخبرة العملية للمقاولين الآتي:

١ – أن تكون الأعمال مكتملة، وتم تسليمها لصاحب العمل، ولا تقل قيمتها عن الحد المطلوب للتصنيف والتسجيل في الدرجة المطلوبة.

٢ – أن تكون شهادة إتمام الأعمال في المشاريع الحكومية صادرة من استشاري المشروع، ومعتمدة من الجهة صاحبة المشروع، وفي حال كانت الجهة صاحبة المشروع هي المشرفة على التنفيذ، فتقبل شهادة الإتمام الصادرة منها.

٣ – أن تكون شهادة إتمام الأعمال في المشاريع غير الحكومية صادرة من البلدية المعنية أو الجهة المختصة واستشاري المشروع.

٤ – أن تكون شهادة إتمام الأعمال من الباطن صادرة لمقاول محلي، شريطة أن يكون المشروع مكتملا، وصدرت شهادة إتمام الأعمال من الاستشاري معتمدة من المقاول الرئيسي وصاحب المشروع.

٥ – أن تكون خبرة المقاول الرئيسي في المشروع حسب نسبة الأعمال التي نفذها فعليا، ولا يدخل من ضمنها الأعمال التي تم تنفيذها في المشروع عن طريق مقاول أو أكثر من الباطن.

المادة (٢٥)

لا يعتد بالمشروع المنفذ ضمن الخبرة العملية للمقاول في الحالات الآتية:

١ – إذا كان تاريخ توقيع عقد المشروع سابقا لتاريخ تسجيل النشاط في السجل التجاري.

٢ – إذا تم سحب المشروع من المقاول في أي مرحلة من مراحل المشروع.

المادة (٢٦)

إذا طلب المقاول احتساب خبرة عملية من أجزاء مشروع، فيتم احتساب الخبرة في هذه الحالة عن أجزاء المشروع التي قام بتنفيذها، شريطة استيفاء الآتي:

١ – أن يكون المشروع قابلا للتجزئة.

٢ – أن يكون المشروع مكتملا، وتم تسليمه لصاحب العمل.

٣ – أن تكون أجزاء المشروع ضمن مجالات التصنيف والتسجيل الذي طلبه المقاول.

الفصل الرابع
شروط تصنيف وتسجيل المكاتب الاستشارية

المادة (٢٧)

تصنف وتسجل المكاتب الاستشارية وفقا للدرجات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة، ويجوز تصنيفها وتسجيلها في أكثر من مجال فرعي.

المادة (٢٨)

مع مراعاة أحكام المادة (٦) من هذه اللائحة، يشترط عند تقديم طلب تصنيف وتسجيل المكاتب الاستشارية الأجنبية الآتي:

١ – أن يكون المكتب الاستشاري مرخصا في بلد المنشأ لمدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات متصلة سابقة للتصنيف والتسجيل، وأن يكون التصنيف والتسجيل في ذات المجال المصرح به في بلد المنشأ ومصادقا عليه من قبل الجهات ذات الاختصاص.

٢ – أن تكون لديه خبرة عملية من خلال الأعمال المكتملة التي نفذها خلال (٥) الخمس سنوات السابقة لطلب التصنيف والتسجيل.

٣ – أن يقدم تفويضا من المكتب الاستشاري الرئيسي في بلد المنشأ في حال تقديم طلب التصنيف والتسجيل من خلال شريك في سلطنة عمان عن طريق إنشاء مكتب استشاري، ونسخة من شهادة تسجيله في بلد المنشأ سارية لمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ونسخة من عقد التأسيس، والنظام الأساسي مصادقا عليها في بلد المنشأ.

٤ – أن يفصح عن أسماء مالكي المكتب الاستشاري في بلد المنشأ أو أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لشركات المساهمة العامة، وأسماء المخولين بالتوقيع عنها صادرة من جهة رسمية ومصادق عليها.

٥ – أن يتعهد المكتب الاستشاري في بلد المنشأ في حال فتح فرعا له في سلطنة عمان بدعم الفرع في الجهاز الفني والإداري المؤهل لضمان حسن أدائه ووفائه بالتزاماته، وتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة الأعمال التي ينفذها الفرع في سلطنة عمان.

٦ – أن يكون اسم فرع المكتب الاستشاري في سلطنة عمان مطابقا لاسم المكتب الاستشاري في بلد المنشأ.

المادة (٢٩)

يلغى تصنيف وتسجيل فرع المكتب الاستشاري الذي تم تصنيفه وفقا لخبرات ومؤهلات المكتب الرئيسي، في حال خروجه من المكتب الاستشاري الرئيسي، على أن يعاد تصنيفه وتسجيله وفقا لأحكام هذه اللائحة.

الفصل الخامس
شروط تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية المرخصين وفقا لقانون استثمار رأس المال الأجنبي

المادة (٣٠)

دون الإخلال بالأحكام الواردة في الفصلين الثالث والرابع من هذه اللائحة، يتم تصنيف وتسجيل المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري المرخص وفقا لقانون استثمار رأس المال الأجنبي طبقا للدرجات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة، ويجوز تصنيفها في أكثر من مجال فرعي.

وتدخل خبرة الشريك الأجنبي المكتسبة في بلد المنشأ ضمن الخبرة العملية للتصنيف والتسجيل، شريطة توافر الآتي:

١ – أن يصنف ويسجل الشريك الأجنبي في ذات المجال المصرح له في بلد المنشأ.

٢ – أن يقدم الشريك الأجنبي تفويضا من الشركة الأم بالموافقة على إنشاء شركة جديدة في سلطنة عمان، وأن تلتزم الشركة الأم كتابيا بدعم الشركة المسجلة في سلطنة عمان في الجهاز الفني والإداري المؤهل لضمان حسن أداء الشركة ووفائها بالتزاماتها.

٣ – أن يقدم الشريك الأجنبي نسخة من شهادة تسجيل الشركة الأم سارية لمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ونسخة من عقد التأسيس، والنظام الأساسي صادرة من بلد المنشأ، ومصادقا عليها من جهة معتمدة.

٤ – أن يفصح الشريك الأجنبي عن أسماء مالكي الشركة الأم أو أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لشركات المساهمة العامة، وأسماء المخولين بالتوقيع عنها صادرة من جهة رسمية.

٥ – أن يقدم الشريك الأجنبي تقريرا مدققا يثبت مقدرته وملاءته المالية، وأن يكون مصدقا عليه من جهة معتمدة في سلطنة عمان.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠٢٢ بتحديد رسوم قيد الخبراء

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٦ بشأن فرض رسم القيد في جدول الخبراء،

وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم القيد في سجل قيد الخبراء وجدول خبراء الإفلاس، والمستخرجات الرسمية منهما، وإصدار بطاقة الخبير وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

تستوفى الرسوم المستحقة وفقا لهذا القرار عند تقديم الطلب بواسطة نظام التحصيل الإلكتروني.

المادة الثالثة

يقدم طلب تجديد القيد في سجل قيد الخبراء وجدول خبراء الإفلاس في اليوم التالي من تاريخ انتهاء القيد، وفي حالة التأخير تفرض غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا عن كل شهر، ويلغى القيد إذا لم يتم تجديده خلال (٦) ستة أشهر بالنسبة للخبراء العمانيين وبيوت الخبرة، و(٣) ثلاثة أشهر بالنسبة للخبراء غير العمانيين، ويجب لإعادة القيد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في لائحة تنظيم أعمال الخبرة المشار إليها، وسداد الغرامات المترتبة على ذلك.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧١) الصادر في ١١ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

ملحق
رسوم قيد الخبراء

م

مجال الخدمة

الرسم بالريال العماني

مدة القيد

١

قيد  / تجديد قيد / إعادة قيد خبراء الجدول وخبراء الإفلاس

العمانيون

(٥٠) خمسون

(٢) سنتان

غير العمانيين

سنة

٢

قيد / تجديد قيد بيوت الخبرة

الأشخاص الاعتبارية الخاصة

(١٥٠) مائة وخمسون

(٢) سنتان

٣

إصدار بطاقة الخبير أو بدل فاقد أو تالف للبطاقة

العمانيون

(٥) خمسة

(٢) سنتان

غير العمانيين

سنة

٤

أي مستخرج رسمي من سجل قيد الخبراء أو جدول خبراء الإفلاس

العمانيون

(٥) خمسة عن كل مستند

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٤١ / ٢٠٢٢ بحظر صيد وجمع وحيازة الصفيلح والتعامل فيه

تحميل English

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد وجمع الصفيلح خلال موسمي الصيد لعامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣م.

كما يحظر حيازة الصفيلح، وتجهيزه، والتعامل فيه خلال فترة الحظر المشار إليها، ويشمل التعامل النقل والبيع والشراء والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من نشاط يتصل بصيد وتداول الصفيلح.

المادة الثانية

يستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار، كميات الصفيلح المصادة في المواسم السابقة لصدور هذا القرار، المسجلة لدى دوائر الثروة السمكية التابعة للوزارة، ويكون التعامل في هذه الكميات بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠  /  ٥  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤  /  ١٢  / ٢٠٢٢م

د . سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧١) الصادر في ١١ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٤٠ / ٢٠٢٢ بوقف استقبال طلبات الموافقة للحصول على ترخيص نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها

تحميل English

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف استقبال طلبات الموافقة للحصول على ترخيص نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها بصفة مؤقتة لمدة (٦) ستة أشهر.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٧) سبعة أيام من تاريخ نشره.

صدر في: ٤  /  ٥  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨  /  ١١  / ٢٠٢٢م

د . سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه  

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٠) الصادر في ٤ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٥ بإصدار لائحة تنظيم أسماء النطاقات

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الملكية الصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٥ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم أسماء النطاقات الصادرة بالقرار رقم ١١٩ / ٢٠١٢،
وإلى القرار رقم ١٢٠ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم اعتماد مسجل ورسوم تسجيل أسماء النطاقات تحت المستويين العلويين .عمان وom.،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم أسماء النطاقات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القراران الوزاريان رقما ١١٩ / ٢٠١٢، و١٢٠ / ٢٠١٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٤) أربعة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٢م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٩) الصادر في ٢٧ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم هـ ت إ / ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الحادية عشرة من القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ المشار إليه، النص الآتي:

“تقوم الهيئة بإصدار الملاحق اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة، وإجراء التعديلات الدورية عليها وفقا لتوصيات وقرارات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية ومتطلبات السوق، على أن يتم نشرها عبر موقع الهيئة الإلكتروني”.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤٣٧ / ٢٠٢٢ بإجراء تعديل في بعض أحكام نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان الصادر بالقرار الوزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على أحكام نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليه.

المادة الثانية

تستمر الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ومجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ انتهاء مدتها، ما لم تنقض قبل ذلك لأي سبب آخر.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٩) الصادر في ٢٧ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية: قرار رقم ٦١٢ / ٢٠٢٢ بإصدار النظام الأكاديمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
وإلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢١،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات التقنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٠٤،
وإلى النظام الأكاديمي لكليات العلوم التطبيقية الصادر بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام النظام الأكاديمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، المرفق.

المادة الثانية

يسري النظام الأكاديمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية المرفق على الطلبة الملتحقين بدراسة البرامج الأكاديمية في الجامعة اعتبارا من العام الأكاديمي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م، أما الطلبة الملتحقون بدراسة البرامج الأكاديمية في الجامعة قبل العام الأكاديمي المشار إليه, فتسري عليهم أحكام الأنظمة التي تم التحاقهم بالدراسة في ظلها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من نوفمبر ٢٠٢٢م

د.محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
رئيس مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٨) الصادر في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٢ بإصدار مدونة قواعد سلوك الخبراء وخبراء الإفلاس

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بمدونة قواعد سلوك الخبراء وخبراء الإفلاس، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٨) الصادر في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ١٩٦ / ٢٠٢٢ بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات

تحميل English

استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد الأحوال التي يلزم فيها الإشهاد على المحررات في الآتي:

– الوكالات المتضمنة للبيع أو الشراء أو الهبة أو التنازل عن عقار واحد أو أكثر.

– الوكالات المتضمنة سحب أو قبض المبالغ من المصارف.

– الإقرارات بكافة أنواعها.

– التعهدات بكافة أنواعها.

– العقود الناقلة للملكية (عقد البيع، عقد الهبة)، التي لا تندرج قانونا في اختصاص جهات أخرى.

المادة الثانية

تحدد ضوابط الإشهاد على المحررات في الآتي:

– أن تتم الشهادة من قبل شخصين.

– أن يكون من يقدم الشهادة عاقلا بالغا.

– أن يكون من يقدم الشهادة فاهما لمضمون المحرر.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ /  ٤  / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٨) الصادر في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٢م.