التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣٨ / ٢٠١٩ باعتبار مواصفتين قياسيتين دوليتين متعلقتين بأسطوانات الغاز مواصفات عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٨٧ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٥ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفتان القياسيتان الدوليتان الآتيتان مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – ISO22991 : 2004 المواصفة القياسية الخاصة بأسطوانات الغاز – أسطوانات الصلب الملحومة المتنقلة القابلة لإعادة التعبئة والمستخدمة للغازات البترولية المسالة – التصميم والتركيب.

٢ – ISO10464 : 2004 المواصفة القياسية الخاصة بأسطوانات الغاز – أسطوانات الصلب الملحومة القابلة لإعادة التعبئة والمستخدمة للغازات البترولية المسالة – التصميم والتركيب – الفحص الدوري والاختبار.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى القراران الوزاريان رقما ١٢ / ٨٧ و ٢٣٢ / ٢٠١٥ المشار إليهما، ويلغى كلما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠١٩م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٥) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/138 138/2019 ٢٠١٩/١٣٨ ١٣٨/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٨٥ / ٢٠١٩ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٣ / ٢٠١٩ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة في الملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم ٧٣ / ٢٠١٩، لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ٥ أغسطس ٢٠١٩م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٢ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٣) الصادر في ٢٨ / ٧ / ٢٠١٩م.

2019/385 385/2019 ٢٠١٩/٣٨٥ ٣٨٥/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠١٩ بشأن إصدار لائحة نقل البضائع الخطرة في الموانئ والسفن العمانية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار، ولسلامة الأرواح في البحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى مدونة البضائع الخطرة IMDG CODE الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية بموجب القرار رقم (17) A.718 وتعديلاتها،
وإلى المدونة الدولية للنقل الآمن للمواد المشعة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية بموجب القرار رقم (18) A.748،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن نقل البضائع الخطرة في الموانئ والسفن العمانية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من يوليو ٢٠١٩م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٤) الصادر في ٤ / ٨ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس محافظي البنك المركزي العماني: قرار رقم ١ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظم المدفوعات الوطنية

تحميل

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١٨،
وإلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم م م / ٢٩٩٩ / ١٨٣ / ١٢ / ١٨ / ٥، بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظم المدفوعات الوطنية، المرفقة.

المادة الثانية

يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة ١٤٤٠ هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو ٢٠١٩ م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
نائب رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٣) الصادر في ٢٨ / ٧ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٧٢ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وإلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠١٩م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٣) الصادر في ٢٨ / ٧ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الحرس السلطاني العماني: قرار رقم ٧ / ٢٠١٩ بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني

تحميل

استنادا إلى النظام الأساسي لصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني الصادر بالقرار رقم ١ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني برئاستنا وعضوية كل من:

١ – العميد الركن / حمد بن محمد بن راشد العبري نائبا للرئيس

٢ – العميد الركن / مسعود بن سعيد بن علي المنذري عضوا

٣ – العقيد الركن / حميد بن فاضل بن سليمان القريني عضوا

٤ – العقيد الركن / محمود بن هاشل بن ذياب السيابي عضوا

٥ – العقيد الركن / ناصر بن سعيد بن سالم الخروصي عضوا

٦ – الضابط المدني / سعيد بن حمد بن جمعة المالكي عضوا

٧ – الفاضل / عبدالعزيز بن محمد الخروصي- ممثل وزارة المالية عضوا

ويعين الفاضل / مصبح بن سيف بن مصبح المطيري مدير الصندوق بالوكالة عضوا ومقررا للمجلس.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من يوليو ٢٠١٩م

اللواء الركن / خليفة بن عبدالله بن سعيد الجنيبي
قائد الحرس السلطاني العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٤) الصادر في ٤ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/7 7/2019 ٢٠١٩/٧ ٧/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ٥٣٤ / ٢٠١٩ بإلغاء اللائحة التنظيمية لمدارس القرآن الكريم الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمدارس القرآن الكريم الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨١ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تلغى اللائحة التنظيمية لمدارس القرآن الكريم الخاصة المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ١١ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٤ / ٧ / ٢٠١٩م

عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٢) الصادر في ٢١ / ٧ / ٢٠١٩م.

2019/534 534/2019 ٢٠١٩/٥٣٤ ٥٣٤/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٩ بتنظيم إدارة محمية جبل قهوان الطبيعية

تحميل

استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٤ بإنشاء محمية جبل قهوان الطبيعية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة محمية جبل قهوان الطبيعية بالخطة التي تضعها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المادة الثانية

يحظر القيام بالأنشطة أو الأفعال الآتية داخل محمية جبل قهوان الطبيعية:

أ – الدخول إلى المحمية في غير أوقات الزيارة المسموح بها، أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ب – مخالفة تعليمات وأنظمة السلوك داخل المحمية، والمعلن عنها عند مداخل المحمية، أو في مراكز الزوار، أو من خلال المطبوعات التي تصدرها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ج – محاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات داخل المحمية.

د – إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

هـ – وضع أو استخدام السموم داخل المحمية لأي سبب كان.

و – قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ز – الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.

ح – تلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية داخل المحمية.

ط – إلقاء النفايات بأنواعها، أو نقل الأتربة من داخل المحمية إلى الخارج، والعكس.

ي – حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله.

ك – القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان دون تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ل – إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القديمة داخل المحمية دون موافقة وزارة البيئة والشؤون المناخية.

م – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية داخل المحمية لغير العاملين في مجال صون الطبيعة.

ن – استخدام كاميرات التصوير الخفية وكاميرات الطائرة بدون طيار داخل المحمية إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المادة الثالثة

يسمح بالدخول أو التخييم أو المبيت داخل المحمية للأشخاص المصرح لهم وكحد أقصى (٥٠) خمسون شخصا فقط وفي الأماكن التي تخصصها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المادة الرابعة

يستثنى من تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة الثالثة الفئات الآتية، وذلك بعد التنسيق المسبق مع وزارة البيئة والشؤون المناخية والحصول على التصاريح اللازمة، إن استدعى الأمر ذلك:

أ – أفراد قوات السلطان المسلحة، وأفراد شرطة عمان السلطانية، وذلك في أثناء تأديتهم لعملهم.

ب – الموظفون في المؤسسات الحكومية، والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي.

ج – سكان المحمية وأقرباؤهم من الدرجة الأولى.

د – الوفود الحكومية الرسمية.

المادة الخامسة

يجب الحصول على تصريح للبحث عن العسل داخل المحمية خلال موسم جني العسل، وتكون فترة البحث عن العسل من شروق الشمس والعودة في اليوم نفسه قبل الغروب، وتحدد فترة الموسم كالآتي:

أ – الموسم الصيفي: خلال شهري مايو، ويونيو.

ب – الموسم الشتوي: خلال شهر نوفمبر.

المادة السادسة

تفرض على كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٢٠٠) مائتي ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠١٩م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٢) الصادر في ٢١ / ٧ / ٢٠١٩م.

2019/30 30/2019 ٢٠١٩/٣٠ ٣٠/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠١٩ بنقل واليين وتعيين وال

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

تقرر

المادة الأولى

ينقل يحيى بن ناصر بن محمد الحراصي – والي قريات – ليكون واليا على ولاية بوشر.

المادة الثانية

ينقل الدكتور يحيى بن سليمان بن عبدالله الندابي – والي العامرات – ليكون واليا على ولاية قريات.

المادة الثالثة

يعين محمد بن حميد بن محمد الغابشي – نائب والي مسقط – واليا على ولاية العامرات.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من سبتمبر ٢٠١٩م.

صدر في: ٨ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠١٩م

سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٩) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٩م.

2019/35 35/2019 ٢٠١٩/٣٥ ٣٥/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٢٠١٩ بنقل نائب وال وتعيين نائبين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

تقرر

المادة الأولى

ينقل أشرف بن أحمد بن ناصر البوسعيدي – نائب والي قريات – ليكون نائبا لوالي مسقط.

المادة الثانية

يعين ماجد بن سيف بن علي البوسعيدي – مدير دائرة خدمة المراجعين – نائبا لوالي بوشر.

المادة الثالثة

يعين عبدالحميد بن عبدالرحمن بن سيف الخروصي – مساعد والي مسقط – نائبا لوالي قريات.

المادة الرابعة

على جميع المعنيين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من سبتمبر ٢٠١٩م.

صدر في: ٨ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠١٩م

سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٩) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٩م.

2019/36 36/2019 ٢٠١٩/٣٦ ٣٦/٢٠١٩