التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠١٨ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للتعدين

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بالهيئة العامة للتعدين – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون التعدين المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

أولا: المديرية العامة للمناجم والمحاجر والرقابة على التعدين:

– مدير دائرة المناجم والمحاجر.

– مدير دائرة الرقابة والتفتيش.

– رئيس قسم الرقابة التعدينية.

– مفتش الصحة والسلامة والبيئة.

– مفتش مناجم ومحاجر بدائرة المناجم والمحاجر.

ثانيا: إدارة الهيئة العامة للتعدين في المحافظات:

– مفتش مناجم ومحاجر.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ / ٢ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ / ١٠ / ٢٠١٨م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٦) الصادر في ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨م.

2018/205 205/2018 ٢٠١٨/٢٠٥ ٢٠٥/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم بعض خدمات الملكية الصناعية لطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية والمؤسسات الصغيرة

تحميل

استنادا إلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٥ / ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الملكية الصناعية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم خدمات حقوق الملكية الصناعية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

استثناء من أحكام القرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠١٠ المشار إليه، تحدد رسوم خدمات براءات الاختراع، ونماذج المنفعة، والتصميمات الصناعية الخاصة بطلبة المدارس والكليات والجامعات، والباحثين في المراكز البحثية، والمؤسسات الصغيرة وفق القائمة المرفقة بهذا القرار.

المادة الثانية

تسري قائمة الرسوم المرفقة بهذا القرار على الطلبات المقدمة بشأن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى منه، وذلك لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب، على أن يعمل بعد انقضاء السنة الخامسة بالرسوم المقررة بالقرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠١٠ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ صفر ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ أكتوبر ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٦) الصادر في ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخاصة بوقود المركبات – الجازولين الخالي من الرصاص المرفقة، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ من صفر ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من أكتوبر ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٧٩ / ٢٠١٨ بتمديد إيقاف إصدار تراخيص إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة تنظيم إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٨٥ / ٢٠١٧ بوقف إصدار تراخيص إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يمدد إيقاف إصدار تراخيص جديدة لإنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) لمدة (٥) خمس سنوات.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٨م.

صدر في: ٢ / ٢ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ / ١٠ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٤) الصادر في ١٤ / ١٠ / ٢٠١٨م.

2018/279 279/2018 ٢٠١٨/٢٧٩ ٢٧٩/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٧٩ / ٢٠١٨ بإصدار اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨ / ٩٤ بشأن قواعد تنظيم إجراء عمليات غرس الأعضاء البشرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٨ / ٩٤ المشار إليه، كما يلغى كلما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ١ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٦ / ٩ / ٢٠١٨م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٣) الصادر في ٧ / ١٠ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٥٦ / ٢٠١٨ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ماليزيا، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، ومملكة كمبوديا، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ / ١ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٢) الصادر في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨م.

2018/256 256/2018 ٢٠١٨/٢٥٦ ٢٥٦/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

المتحف الوطني: قرار وزاري رقم ١٤ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المتحف الوطني

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني وإصدار نظامه،
وإلى موافقة مجلس أمناء المتحف الوطني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي يقدمها المتحف الوطني وفقا للملاحق المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من سبتمبر ٢٠١٨م

هيثم بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس أمناء المتحف الوطني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٣) الصادر في ٧ / ١٠ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٥١ / ٢٠١٨ بحظر استيراد سمك البلطي من جمهورية المكسيك

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد سمك البلطي ومنتجاته من جمهورية المكسيك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد سمك البلطي ومنتجاته (Tilapia species) من جمهورية المكسيك، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ / ١ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ / ٩ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٢) الصادر في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨م.

2018/251 251/2018 ٢٠١٨/٢٥١ ٢٥١/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٨ ببدء الدراسة في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩ بإصدار نظام الجامعات الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩ / ٢٠١٨ بإنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تبدأ الدراسة في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا من العام الأكاديمي ٢٠١٨ / ٢٠١٩م، ويكون مقرها الرئيسي الدائم في محافظة مسقط، وتضم ثلاث كليات، وهي:

١ – كلية الهندسة، ومقرها ولاية السيب.

– برنامج الدبلوم في:

* إدارة تقنية المعلومات للأعمال التجارية.

– برنامج البكالوريوس في بيئة التشييد:

* هندسة الإنشاءات.

* هندسة القياس والتكاليف.

* الهندسة المدنية.

– برنامج البكالوريوس في الهندسة:

* هندسة الكمبيوتر.

* الهندسة الإلكترونية.

* هندسة الطاقة الكهربائية.

* هندسة الاتصالات.

* هندسة ميكانيكية بمساعدة الكمبيوتر.

* ميكاترونكس.

* هندسة المعالجة والصيانة.

* الهندسة الكيميائية.

– برنامج ماجستير في:

* إدارة الصيانة وإدارة نظم المعلومات.

* إدارة الإنشاءات.

* هندسة المعالجة.

* إدارة سلسلة التوريد والعمليات الدولية.

٢ – كلية الطب والعلوم الصحية، ومقرها ولاية صحار.

– برنامج بكالوريوس في الطب العام.

٣ – كلية الصيدلة، ومقرها ولاية بوشر.

– برنامج بكالوريوس في الصيدلة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من محرم ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر ٢٠١٨م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٢) الصادر في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨م.

2018/38 38/2018 ٢٠١٨/٣٨ ٣٨/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤١٣ / ٢٠١٨ بإصدار اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، المرفقة.

المادة الثانية

تضع اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان مشروع ميزانية للعملية الانتخابية، ويعرض على وزير القوى العاملة للاعتماد، ويتكفل الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بتوفير مبالغ الميزانية.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من محرم ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦١) الصادر في ٢٣ / ٩ / ٢٠١٨م.