تحميل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما تقتضيه المصلحة الوطنية العامة وتلبية لمقتضيات التطور في السلطنة وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس المناقصات،
ولاحقا للمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٧٥ الذي صدر عنا بتاريخ ٣ رمضان لسنة ١٣٩٥هـ الموافق ١٠ سبتمبر ١٩٧٥م حول مجلس المناقصات.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يسمى هذا المرسوم (مرسوم نظام المناقصات لسنة ١٩٧٥م).
المادة ٢
لأغراض هذا المرسوم تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها:
السلطنة: سلطنة عمان.
المجلس: مجلس المناقصات.
رئيس المجلس: رئيس مجلس المناقصات.
نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس المناقصات.
المادة ٣
يتم تشكيل مجلس المناقصات في السلطنة بموجب مرسوم سلطاني خاص.
المادة ٤
١- المجلس مسؤول عن جميع عطاءات المشاريع وإجراءات شراء اللوازم الحكومية باستثناء مشاريع وزارة الدفاع وعدا تلك المنصوص عنها في المادة الثانية عشر ويحدد الشروط الأساسية للمناقصات.
٢- الدعوة للمناقصات حسب البيانات التي تقدمها الوزارات والدوائر.
٣- تلقي المناقصات من الشركات والمقاولين والمكاتب الهندسية وفتحها ودراسة الوثائق واتخاذ قرارات الإحالة.
٤- تشكيل لجان المناقصات في السلطنة وتحديد الصلاحيات والمهام التي تخول لها.
٥- للمجلس الحق في أن يستعين بأي عدد من المستشارين والخبراء والفنيين في مهمات يحددها كتابة متى رأى ضرورة لذلك توخيا للمصلحة العامة بالمناقصات المطلوبة.
٦- تشكيل لجنة فنية أو أكثر من ذوي الاختصاص والخبرة من الوزارات والدوائر الحكومية بدراسة وثائق المناقصات والعطاءات. ورفع التوصيات والتقارير اللازمة إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.
٧- يحدد المجلس صلاحيات الوزارات بالنسبة لطرحها المناقصات دون الرجوع للمجلس كما هو موضح في المادة الثانية عشر.
٨- تسجيل وتصنيف الشركات المقاولة على ضوء البيانات المقدمة والتي تشمل السجل التجاري وعضوية غرفة التجارة والصناعة على أن تشمل بيانات مثل رأس المال والمعدات التي لدى الشركة وعدد الفنيين وخبرتهم والمشاريع التي نفذتها وغيرها.
٩- تسجيل وتصنيف المكاتب الهندسية واعتمادها للأعمال الفنية بالنسبة لعدد ومؤهلات وخبرة الفنيين العاملين بالمكتب على النموذج الخاص بذلك بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة ووزارة التجارة والصناعة بالنسبة للشركات.
١٠- إعادة تقييم أنشطة أي من الشركات المقاولة أو المكاتب الهندسية وإنذارها بناء على التقارير الواردة من وزارة الأشغال العامة أو الوزارة المعنية بالمشروع إذا ثبت للمجلس أي انحراف بالأعمال الموكلة إليهم.
المادة ٥
طرق إسناد المشاريع:
تقرر تنفيذ المشاريع بالطرق التالية:
١- بطريقة الأمانة (أي استخدام الوزارة أو الدائرة عمال بالمناوبة إذا توفر لها الإشراف).
٢- بطريقة المناقصات العادية.
٣- بطريقة المفاوضة أو الممارسة.
٤- أو بطريقة المناقصات الأخرى.
٥- يحق للمجلس بعد فتح المظاريف في المناقصات العادية ودراستها أن يحولها إلى ممارسة بين المتقدمين إذا كان ذلك لصالح الخزينة.
المادة ٦
الدعوة وفتح المناقصات:
أ) يتم تنظيم دعوة المناقصات وتوزيعها إلى المقاولين من قبل المجلس بموجب درجاتهم وبواسطة الإذاعة والصحف المحلية أو أي طريقة إعلامية أخرى.
ب) يقدم المقاولون مناقصاتهم إلى رئيس مجلس المناقصات في مظاريف مختومة خلال المدة المحددة وتكتب على وجه الظرف، (مناقصة بشأن …..) دون ذكر اسم المقاول أو الشركة.
ج) يخصص صندوق للمناقصات في مكتب المجلس، ويعد بكيفية لا يسمح بإخراج أي شيء من محتوياته، ويكون له قفلان يحفظ أحدهما مع الرئيس أو نائبه والثاني مع سكرتير المجلس.
د) توضع مظاريف المناقصات في الصندوق قبل بدء الموعد المحدد لفتح المظاريف بساعة واحدة على الأقل وللرئيس الحق في قبول أية مناقصة أو وثائق عند بدء الجلسة وقبل فتح المناقصات.
هـ) يفتح الصندوق بحضور الأعضاء في الموعد المحدد لفتح المظاريف ثم تفض المناقصات بالتتابع، يقرأ اسم مقدم المناقصة وإجمالي السعر المثبت كتابة بالحروف، ويوقع عليه الرئيس وتدرج هذه البيانات في السجل، وللرئيس الحق بالسماح للمقاولين حضور الاجتماع لفترة من الوقت.
المادة ٧
الدراسات والإحالة:
أ) يتولى المجلس درس عروض المناقصات والوثائق الملحقة وتدقيق الأسعار والكميات والمناقصة فيها وإذا اقتضى الأمر تعرض على مستشار أو لجنة فنية للدرس والمراجعة على أن تقدم الدراسة والتقارير للرئيس في الوقت الذي يحدده.
ب) إذا اختلف أعضاء اللجنة الفنية لدى دراسة وثائق المناقصات في رأي يكون الفصل للمجلس ويجوز له عرض الموضوع على لجنة أخرى.
ج) تتم إحالة العطاء من المجلس بنصاب قانوني بالأغلبية شريطة أن تكون الجلسة برئاسة الرئيس أو نائبه إلى الشركة أو المقاول الذي تتوفر لديه الكفاءة والخبرة والمقدرة من المشتركين في المناقصة ومتقدما بأسعار مناسبة ومعقولة.
د) إذا وجد المجلس أن الأسعار الموضوعة للمناقصة غير معقولة أو لم يقدم طالب ما أو تقدم طالب واحد فقط أو اثنين للمرة الأولى تطرح للمرة الثانية مهما كان العدد.
المادة ٨
التأمينات:
أ) يرفق بالمناقصة تأمين مؤقت لمدة سريان المناقصات (ثلاثون يوما) مقدراه ٥٪ من قيمة المناقصة كفالة مصرفية (بنكية) وبعد تصديق الإحالة وأمر المباشرة، تعاد جميع الكفالات المصرفية الأخرى بعد اتخاذ إجراءات الإحالة.
ب) للمجلس الحق بمصادرة تأمين الشركة أو المقاول المحال عليه العطاء إذا لم يحضر قبل انقضاء المدة المحددة من تاريخ تبليغه لدفع الكفالة وأخذ أمر المباشرة ويجوز إحالة العطاء على من يليه من المقاولين الذي تتوفر فيه الشروط وبحسب قرار المجلس.
ج) تقدم الشركة أو المقاول الذي يرسو عليه العطاء كفالة مصرفية ١٠٪ من قيمة كاملة العطاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه إحالة العطاء.
المادة ٩
للمجلس الحق باتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد الشركة أو المقاول إذا أحيل عليه عطاء ورفض المباشرة بالعمل دون مبرر يقبله المجلس، بعد التشاور مع وزارة الأشغال العامة ووزارة التجارة والصناعة.
المادة ١٠
يحق للمجلس رفض أو استعادة أي مناقصة دون إبداء السبب إلى الآتي:
١- إذا كان لصالح الدولة أو لأسباب أمنية.
٢- شركة غير مسجلة في السجل التجاري أو الغرفة التجارية.
٣- إذا كانت الشركة أو المقاول:
أ) نفذت مشروعا سابقا بشكل غير مرضي ومخالف للشروط والمواصفات بناء على تقارير وزارة الأشغال العامة أو الجهة المعنية أو أي لجنة فنية تشكل لذلك.
ب) على خلاف معلق لمشروع سابق أو قصر عن إنجاز مشروع سابق.
ج) وردت تقارير بإفلاس الشركة أو المقاول.
٤- وثائق المناقصة ناقصة أو غير موقعة أو مختومة.
٥- إذا لم يرفق بالمناقصة كفالة مصرفية.
المادة ١١
أحكام عامة:
أ) يعتبر تقديم المناقصة إقرارا من المقاول المشترك بأنه قد اطلع اطلاعا كاملا على كافة شروط العقد والمخططات والمواصفات وجداول الكميات وكشف على موقع العمل وطبيعته وجميع الأمور التي تتعلق بتنفيذ العطاء وإتمامه وتسليمه طبقا لأحكام الاتفاقية والشروط والمواصفات الفنية والمخططات.
ب) توجه أية استفسارات خاصة لتوضيح بعض النقاط لوثائق المناقصة إلى الجهة المختصة وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم المناقصات لمدة لا تقل عن أربعة أيام.
ج) يجب الرجوع للمجلس إذا ظهر أي تغيير في قيمة العطاء.
د) تعتبر جميع أعمال المجلس سرية، وعلى الأجهزة التابعة له أن تحافظ على هذا المبدأ أو عدم التصرف أو نشر الأنباء إلا بموافقة رئيس المجلس.
المادة ١٢
إشارة للمادة الخامسة من هذا المرسوم تعطى الأعمال المنصوص عنها بها على النحو التالي:
أ) إذا كانت قيمة العمل دون الخمسة آلاف ريال يحق لوكيل الوزارة أو مدير الدائرة إسناد العمل للمقاول أو الصانع الذي يختاره على أن تكون الأسعار مناسبة ومعقولة مع بيان الأسباب الموجهة لاختياره وبموافقة الوزير أو وكيل الوزارة المختصة.
ب) إذا كانت قيمة العمل من (٥ – ١٥) ألف ريال عماني يحق للوزارات طرح وإعلان وفتح المناقصة من قبل لجنة برئاسة الوزير والبت فيها.
المادة ١٣
يحق لرئيس المجلس دفع مكافآت أو أتعاب للمستشارين والخبراء أو للمكاتب الهندسية مقابل دراسات أو أية أعمال تسند إليهم بموجب شروط يتفق عليها مسبقا.
المادة ١٤
أي مواد أو فقرات من أي قانون أو مرسوم أو قرار سلطاني سابق يتعارض مع محتويات هذا المرسوم تعتبر لاغية.
المادة ١٥
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٩ ذي القعدة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٣ ديسمبر ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٦م.
1975/52 52/1975 75/52 52/75 ١٩٧٥/٥٢ ٥٢/١٩٧٥ ٧٥/٥٢ ٥٢/٧٥