التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد أماكن مزاولة نشاط تنظيف وتلميع السيارات في ولاية صحار

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يقتصر الترخيص بمزاولة نشاط تنظيف وتلميع السيارات في ولاية صحار في المواقع الآتية:

أ – محطات الوقود.

ب – المناطق الصناعية بما فيها المباني التجارية المتواجدة في هذه المناطق.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة لمزاولة نشاط تنظيف وتلميع السيارات في غير المواقع الواردة في المادة الأولى من هذا الأمر إلى حين انتهائها، على ألا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا الأمر.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني على كل من يخالف هذا الأمر، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا الأمر، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠١٩م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٣) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/2 2/2019 ٢٠١٩/٢ ٢/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ٤ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٣٨ / ٢٠١٣ بتشكيل اللجنة الرئيسية لمشروع كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية

تحميل

استنادا إلى الأوامر السامية القاضية بإنشاء كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية،
وإلى القرار رقم ٣٨ / ٢٠١٣ بتشكيل اللجنة الرئيسية لمشروع كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٢) من المادة الأولى من القرار رقم ٣٨ / ٢٠١٣ المشار إليه، النص الآتي:

٢ – سعادة عبدالوهاب بن ناصر بن راشد المنذري.

نائب رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية

نائبا للرئيس

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٣ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠١٩م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٩) الصادر في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/4 4/2019 ٢٠١٩/٤ ٤/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١ / ٢٠١٩ بشأن تحديد أماكن مزاولة نشاط بيع السيارات المستعملة في ولاية صحار

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

المادة الأولى

يقتصر الترخيص بمزاولة نشاط بيع السيارات المستعملة في المناطق الصناعية.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة لمزاولة نشاط بيع السيارات المستعملة في غير المناطق الصناعية إلى حين انتهائها.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني على كل من يخالف هذا القرار، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠١٩م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٨) الصادر في ٢٣ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/1 1/2019 ٢٠١٩/١ ١/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ١ / ٢٠١٩ بتحديد رسوم دخول المركبات إلى موقع حصن سلوت الأثري في ولاية بهلاء

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم دخول المركبات إلى موقع حصن سلوت الأثري في ولاية بهلاء على النحو الآتي:

١ – مركبات الدفع الرباعي والصالون: (٢) ريالان عمانيان للمرة الواحدة.

٢ – الحافلات الصغيرة: (٢٠) عشرون ريالا عمانيا للمرة الواحدة.

٣ – الحافلات المتوسطة: (٥٠) خمسون ريالا عمانيا للمرة الواحدة.

٤ – الحافلات الكبيرة: (١٠٠) مائة ريال عماني للمرة الواحدة.

المادة الثانية

يتم سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار نقدا عند شراء تذكرة الدخول.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠١٩م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/1 1/2019 ٢٠١٩/١ ١/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٠ / ٢٠١٨ بشأن رسوم العضوية وتأجير المرافق بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٢ بإنشاء مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وإصدار نظامه،
وإلى التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، وإلحاقه بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، وتحديد مستواه التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم العضوية بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، وفقا للملحقين رقمي (١، ٢) المرفقين.

المادة الثانية

تحدد رسوم تأجير المرافق بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، وفقا للملحق رقم (٣) المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ١٩ / ٢٠١٨ باستبدال عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل العميد الركن متقاعد عبدالله بن محمد بن جمعان الصيعري عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط، ليكون العميد سعيد بن حمد بن راشد البلوشي قائد شرطة محافظة مسقط بديلا عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/19 19/2018 ٢٠١٨/١٩ ١٩/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٨ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم دخول المركبات إلى موقع منتزه وبار الأثري بمحافظة ظفار

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم دخول المركبات إلى موقع منتزه وبار الأثري بمحافظة ظفار على النحو الآتي:

١ – مركبات الدفع الرباعي والصالون: (٢) ريالان عمانيان للمرة الواحدة.

٢ – الحافلات الصغيرة: (٢٠) عشرون ريالا عمانيا للمرة الواحدة.

٣ – الحافلات المتوسطة: (٥٠) خمسون ريالا عمانيا للمرة الواحدة.

٤ – الحافلات الكبيرة: (١٠٠) مائة ريال عماني للمرة الواحدة.

المادة الثانية

يتم سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار نقدا عند شراء تذكرة الدخول.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من شوال ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠١٨م.

2018/8 8/2018 ٢٠١٨/٨ ٨/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١ / ٢٠١٧ بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية صحار

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وإلى الأمر المحلي رقم ٣ / ٢٠٠٤ بشأن الرسوم المحلية بولاية صحار،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم التي تحصلها بلدية صحار وفقا للملاحق (١-١٠) المرفقة.

المادة الثانية

تحدد التأمينات والضمانات المالية وفقا للملحق رقم (١١) المرفق.

المادة الثالثة

يحدد ثمن الاستمارات وفقا للملحق رقم (١٢) المرفق.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم المستحقة وفقا لهذا الأمر المحلي غرامة تأخير بواقع (١٠٪) عشرة في المائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، وتضاعف الغرامة عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا الأمر.

المادة الخامسة

يلغى الأمر المحلي رقم ٣ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا الأمر، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير ٢٠١٨م.

صدر في: ٥ من ربيع الثاني ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠١٧م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٤) الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٠ / ٢٠١٧ بشأن إيقاف معاملات المتأخرين عن سداد الرسوم والمستحقات المالية لبلدية صحار

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

توقف جميع معاملات الأفراد والمؤسسات والشركات لدى بلدية صحار إذا لم يقم أي منهم بسداد الرسوم أو أي مستحقات مالية أخرى للبلدية خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ الاستحقاق.

المادة الثانية

لا يجوز رفع الإيقاف المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار إلا بعد سداد كافة الرسوم والمستحقات المالية المتأخرة لبلدية صحار، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة البلدية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠١٧م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٧) الصادر في ٥ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/20 20/2017 ٢٠١٧/٢٠ ٢٠/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٣ / ٢٠١٧ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم واعتماد نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يشكل مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي على النحو الآتي:

سعادة الدكتور عبدالله بن محمد بن عامر الصارمي رئيسا

الدكتورة ثويبة بنت أحمد بن عيسى البروانية عضوا

الدكتور أحمد بن محسن بن محمد الغساني عضوا

الدكتور أحمد بن مسعود بن علي الكندي عضوا

الدكتور هلال بن زاهر بن عبدالله النبهاني عضوا

الدكتور حمد بن هاشم بن محمد الذهب عضوا

الدكتور عامر بن عوض بن سالم الرواس عضوا

الدكتور يونس بن خلفان بن عزيز الأخزمي عضوا

الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي مقررا

المادة الثانية

يمارس المجلس اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠.

المادة الثالثة

للمجلس في سبيل ممارسته لاختصاصاته الاستعانة بمن يراه مناسبا.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠١٧م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٥) الصادر في ١٢ / ٣ / ٢٠١٧م.

2017/3 3/2017 ٢٠١٧/٣ ٣/٢٠١٧