التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٥٧ / ٢٠٢١ بشأن تحديد رسوم إجراء التحاليل في المختبر البيئي في محافظة ظفار

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس الإدارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم إجراء التحاليل في المختبر البيئي في محافظة ظفار، وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢١م

د.عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٩) الصادر في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ١٥ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة تنظيم تصدير المخلفات

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى لائحة إدارة المخلفات الصلبة غير الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧ / ٩٣،
وإلى لائحة إدارة المخلفات الصلبة الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨ / ٩٣،
وإلى لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة البيئة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تصدير المخلفات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢١م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ١٣ / ٢٠٢١ بشأن حظر حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية في السلطنة، عدا تلك المستخدمة للأغراض التنظيمية والعلمية والبحثية المصرح بها من هيئة البيئة.

المادة الثانية

تصدر هيئة البيئة التصريح بعد تقييم الطلب من قبل المختصين بالهيئة، وتحديد الغرض من استخدام الأدوات والأجهزة، وذلك بالنسبة لكل حالة على حدة.

المادة الثالثة

يسري التصريح لمدة سنة واحدة، ويلتزم المصرح له بتجديد التصريح قبل انتهاء مدته المحددة، وفي حال عدم الرغبة في التجديد يقوم بتسليم الأدوات والأجهزة المصرح بها سابقا لهيئة البيئة أو البلد المستورد منها في حال الإعارة.

المادة الرابعة

تحصل هيئة البيئة رسوم إصدار تصريح حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية وفقا للرسوم المحددة في الملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار.

المادة الخامسة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، المشار إليهما، أو أي قانون آخر، تفرض غرامة إدارية على كل من يخالف أحكام هذا القرار على النحو المحدد في الملحق رقم (٢) المرفق بهذا القرار.

المادة السادسة

تتولى هيئة البيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ والتصرف في الأدوات والأجهزة التي تم ضبطها عند مخالفة أحكام هذا القرار، وذلك وفق الإجراءات المقررة قانونا.

المادة السابعة

يجوز لهيئة البيئة سحب التصريح بصفة مؤقتة، أو نهائية في حال الاستمرار بارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، وذلك بعد استنفاد توقيع الغرامة الإدارية.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠٢١م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٥) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٢١م.