تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٨٤.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في تنفيذ قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ المشار إليه.
مادة ٢
مع الإخلال بنص المادة الأولى من اللائحة المرافقة أو بأحكام القوانين الوظيفية الخاصة، تلغى كافة القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم التي تخالفها أو تتعارض معها.
مادة ٣
مع عدم الإخلال بالمواد المعدلة لقانون الخدمة المدنية المشار إليه يكون تعديل أحكام اللائحة المرافقة طبقا لنص المادة (٤) من قانون الخدمة المدنية.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٧ رمضان سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٧ يونيو سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٠) الصادر في ١٦ / ٦ / ١٩٨٤م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٤) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٨٤م
1984/20 20/1984 84/20 20/84 ١٩٨٤/٢٠ ٢٠/١٩٨٤ ٨٤/٢٠ ٢٠/٨٤
إلحاقا للقرار الوزاري رقم (٥) لسنة ١٩٨٤ وخاصة المادة (١) منه وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة ١
اعتبار التوضيحات العامة التالية جزء من اللائحة الطبية الصادرة بموجب القرار الوزاري المشار إليه والمبينة بالجداول المرفقة به والخاصة بالوظائف الطبية والوظائف الفنية المرتبطة بها.
وهي:
(أ) الخبرة العلمية – وتعني الخبرة في مجال الوظيفة.
(ب) الشهادة الدراسية وتعني:
١- الشهادة الابتدائية وهي الشهادة التي يتم الحصول عليها بعد ست سنوات دراسية.
٢- الشهادة الإعدادية وهي الشهادة التي يتم الحصول عليها بعد تسع سنوات دراسية.
٣- الشهادة الثانوية وهي الشهادة التي يتم الحصول عليها بعد اثنتي عشرة سنة دراسية.
(ج) السنة الدراسية – وهي التي لا تقل مدتها عن تسعة شهور موصولة.
مادة ٢
يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٣ / ٦ / ١٩٨٤م
الدكتور / مبارك بن صالح الخضوري
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٠) الصادر في ١٦ / ٦ / ١٩٨٤م
1984/9 9/1984 84/9 9/84 ١٩٨٤/٩ ٩/١٩٨٤ ٨٤/٩ ٩/٨٤
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٩) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٨٤م
٣٦٨/٣٤/١٢/٨٣ ٨٣/١٢/٣٤/٣٦٨ 368/34/12/83 83/12/34/368
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٠) الصادر في ١٦ / ٦ / ١٩٨٤م
1984/17 17/1984 84/17 17/84 ١٩٨٤/١٧ ١٧/١٩٨٤ ٨٤/١٧ ١٧/٨٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٠) الصادر في ١٦ / ٦ / ١٩٨٤م
1984/16 16/1984 84/16 16/84 ١٩٨٤/١٦ ١٦/١٩٨٤ ٨٤/١٦ ١٦/٨٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٨٣ بتفويض سفير السلطنة بالجمهورية التونسية في توقيع اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للسياحة،
وعلى الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مدينة تونس بتاريخ ٦ مايو عام ١٩٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للسياحة المشار إليها.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ شعبان سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ مايو سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٩) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٨٤م.
1984/51 51/1984 84/51 51/84 ١٩٨٤/٥١ ٥١/١٩٨٤ ٨٤/٥١ ٥١/٨٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إنشاء مبنى بلدية العاصمة بمنطقة دارسيت والمحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ شعبان سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ مايو سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٩) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٨٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المطبوعات والنشر في سلطنة عمان.
مادة ٢
يصدر وزير الإعلام اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
مادة ٣
يلغى قانون المطبوعات رقم ٣ / ٧٥ وأية قواعد أخرى تخالف أحكام القانون المرافق أو تتعارض معها.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ شعبان سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ مايو سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٩) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٨٤م.