التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢ مايو ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وقد تدارست اللجنة الوضع الوبائي في السلطنة في ضوء آخر البيانات حول الفيروس وسلالاته المختلفة، وإحصائيات المصابين والمرقدين في الأجنحة وغرف العناية المركزة في مختلف مستشفيات السلطنة إضافة إلى أعداد الوفيات، ولحماية جميع أفراد المجتمع من هذا المرض فقد قررت الآتي:

أولا: استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 8 مايو 2021م في كافة محافظات السلطنة.

ثانيا: منع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا بداية من مساء يوم السبت 8 مايو 2021م حتى صباح يوم السبت 15 مايو 2021م، باستثناء الفئات التي تم الإعلان عنها مسبقا.

ثالثا: حظر جميع الأنشطة التجارية طوال اليوم ابتداء من يوم السبت 8 مايو 2021م إلى نهاية يوم السبت 15 مايو 2021م، وتستثنى من ذلك الحظر محلات بيع المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات، ويسمح بخدمة التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال فترة الحظر المذكورة.

رابعا: تعليق حضور الموظفين إلى مقار عملهم واعتماد نظام العمل عن بعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ابتداء من يوم الأحد 9 مايو 2021م إلى يوم الثلاثاء 11 مايو 2021م، وتحث اللجنة العليا شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بعد وتقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقار العمل.

خامسا: عدم إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات)، ومنع التجمعات بكافة أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتشمل تجمعات العوائل وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

وفي هذا الإطار تعيد اللجنة العليا التأكيد على أن الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الجائحة تهدف في المقام الأول إلى وقاية المجتمع من هذا الوباء ومخاطره الصحية الكبيرة التي قد تفضي، لا قدر الله، إلى الوفاة، كما أن التزام الجميع بهذه الإجراءات، خصوصا تجتب التجمعات خلال ما تبقى من شهر رمضان الفضيل وأيام عيد الفطر المبارك، كفيل بحماية الفرد وأسرته ومجتمعه من هذه المخاطر كما تؤكد اللجنة العليا كذلك على أنها في حالة انعقاد دائم، وأنها تقوم بمراجعة مستمرة لقراراتها وفقا لتطورات الوضع الوبائي.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٩٠

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٣٨٥١

تحميل

(٢٣)
٢٨ / ٤ / ٢٠٢١م

١ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها بإبداء الرأي القانوني الاستشاري – مجاله.

تختص وزارة العدل والشؤون القانونية بإبداء الرأي القانوني الاستشاري فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، أو العقود التي أبرمتها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – تطبيق.

٢ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – مدى أحقية المتعاقد في زيادة قيمة العقد في حال تجاوز الأوامر التغييرية على النسبة المتفق عليها من قيمة العقد.

المستقر عليه في شأن الالتزامات التعاقدية أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون – أثر ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق، ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – التقاء إرادة طرفي العقد صراحة على أحقية المقاول في المطالبة بتعديل قيمة عقد المقاولة بنسبة تزيد على النسبة المتفق عليها من قيمة العقد الأصلي، وذلك وفقا للمبلغ الذي يتم الاتفاق عليه بين استشاري المشروع والمقاول – مؤدى ذلك – أحقية المتعاقد في زيادة قيمة العقد في حال تجاوز الأوامر التغييرية النسبة المتفق عليها من قيمة العقد – تطبيق.


التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢١ بتعيين سفراء غير مقيمين

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور أحمد بن سالم بن محمد باعمر، سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية سان مارينو.

المادة الثانية

يعين صالح بن سليمان بن أحمد الحارثي، سفيرنا لدى جمهورية كينيا، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية ملاوي.

المادة الثالثة

يعين الدكتور محمد بن سعيد بن خليفة البوسعيدي، سفيرنا لدى اليابان، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى نيوزلندا.

المادة الرابعة

يعين صالح بن محمد بن أحمد الصقري، سفيرنا لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من: مملكة كمبوديا، وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

المادة الخامسة

يعين الدكتور الشيخ عبدالله بن سالم بن حمد الحارثي، سفيرنا لدى مملكة نيذرلاندز، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورج الكبرى.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٠) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/41 41/2021 ٢٠٢١/٤١ ٤١/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢١ بتعديل الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١) من الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ المشار إليه، النص الآتي:

تشكل اللجنة من ثلاثة عشر عضوا على النحو الآتي:

– عضو من مجلس الدولة.

– عضو من مجلس الشورى.

– عضو من غرفة تجارة وصناعة عمان.

– عضو من الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

– عضو من العاملين في مجال القانون.

– ثلاثة أعضاء من الجمعيات الأهلية.

– خمسة أعضاء يمثلون الجهات الآتية:

– وزارة الداخلية.

– وزارة الخارجية.

– وزارة التنمية الاجتماعية.

– وزارة العمل.

– هيئة البيئة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٠) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/40 40/2021 ٢٠٢١/٤٠ ٤٠/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٤٨ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم خدمات التدريب الخاص

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٥٧ / ٢٠١٨،
وإلى لائحة تنظيم التدريب الخاص الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم خدمات التدريب الخاص، وفقا للجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٠) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٦٤ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفة قياسية دولية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الدولية رقم (ISO 13006/2018) الخاصة ببلاط السيراميك، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٠) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/64 64/2021 ٢٠٢١/٦٤ ٦٤/٢٠٢١

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٨٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد مناطق حجر زراعية مصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء (Rhynchophorus ferrugineus Olivier)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة

الولاية

محافظة مسندم

خصب، دبا، بخا، مدحاء

محافظة البريمي

البريمي، محضة، السنينة

محافظة الداخلية

أدم، الحمراء، إزكي

محافظة شمال الباطنة

صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق

محافظة جنوب الباطنة

الرستاق، بركاء

محافظة شمال الشرقية

نيابة سمد الشأن

محافظة الظاهرة

عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٢ / ٤ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٠) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/52 52/2021 ٢٠٢١/٥٢ ٥٢/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وعلى نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف” إلى “هيئة الدفاع المدني والإسعاف”.

المادة الثانية

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، النص الآتي:

“ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة والمفتش العام للشرطة والجمارك، على أن تشكل لجنة من شرطة عمان السلطانية ووزارة المالية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف لحصر ونقل كافة الأصول الثابتة والمنقولة والسجلات والحقوق والالتزامات الخاصة بقطاعي الدفاع المدني والإسعاف في مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم”.

المادة الثالثة

يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤ المشار إليه، النص الآتي:

“يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق خلال مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه”.

المادة الرابعة

تجرى التعديلات المرفقة على نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف المشار إليه.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٩) الصادر في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١م.