استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،
وإلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٧ / ٢٠٠١ بشأن القواعد المنظمة لضم مدد اشتراك اعتبارية ضمن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن ضم مدد الخدمة، بالقواعد المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٢١٧ / ٢٠٠١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٠م.
صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر ٢٠١٩م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٤) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٩م.