التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٣١ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق١١ / ١٠ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي – نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، وتوفيق بن محمد الضاوي.

(١٦٦)
الطعن رقم ٣١ / ٢٠١٦م

إعلان (نشر – تحريات – نقص – نقض)

– صرحت المحكمة الابتدائية مباشرة بالإعلان بطريق النشر رغم عدم ورود تحريات جدية بعدم الاستدلال على موطن الطاعن مما يكون معه إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة باطلا وبالتالي بطلان الحكم الابتدائي.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٩٤ / ٢٠١٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٤ / ٢٠٠٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي مكتب مستشار حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بمكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– أخصائي (أول) حياة برية.

– أخصائي حياة برية.

– مشرف ميداني حياة برية.

– مسؤول مراقبي حياة برية.

– مساعد مسؤول مراقبي حياة برية.

– مراقب (أول) حياة برية.

– مراقب حياة برية.

– مدير دائرة المها العربية.

– مشرف محمية السرين، الخوير الطبيعية.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٢٤ / ٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ١ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ / ١٠ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٧) الصادر في ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/194 194/2016 ٢٠١٦/١٩٤ ١٩٤/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،
وإلى لائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٥ / ٢٠١٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٧ / ٢٠١٦ بفرض رسوم على تسجيل المرخص لهم بمزاولة مهنة الوساطة العقارية في وزارة الإسكان،
وإلى موافقة وزارة المالية.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تحديد القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القراران الوزاريان رقما ١٤٥ / ٢٠١٣ و ٦٧ / ٢٠١٦ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من محرم ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠١٦م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٦) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٦٥

تحميل

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٤١٧ / ٢٠١٦م

تحميل

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٣٨٧ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٤ / أكتوبر / ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٣)
الطعن رقم ٣٨٧ / ٢٠١٦ م

متهم « إنكاره لما أسند إليه». قانون « تطبيق المادتين ١٩٣ و ٢١٥ من قانون الإجراءات الجزائية».

– محكمة الموضوع ملزمة في حالة إنكار المتهم أن تشرع بنفسها في إجراءات التحقيق في الأدلة التي بنى عليها الادعاء العام اتهامه واستجواب المتهم في شأنها عملا بالمادة (١٩٣) من قانون الإجراءات الجزائية، حيث لا يصح لها أن تعتمد دليلا في إدانة المتهم لم تبسطه على بساط البحث والنقاش في جلسات المرافعة عملا بالمادة (٢١٥) من ذات القانون. علة ذلك هي الوصول إلى الحقيقة مع الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق الدفاع، وصيانة قرينة البراءة، وضمان حق المجتمع في اقتصاص الحق العام من الجاني.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٣٧٩ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٤ / أكتوبر / ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٢)
الطعن رقم ٣٧٩ / ٢٠١٦ م

جريمة حيازة وإحراز المخدر« ماهية الحيازة والإحراز».

– إن مناط المسؤولية في حالتي إحراز أو حيازة المخدرات هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو وضع اليد عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.

– دفع « بطلان القبض والتفتيش». دليل « بناؤه على إجراء غير مشروع».

– إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية، فيجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه متى كان الحكم قد عوَّل في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه فلا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ١٨٧ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٤ / أكتوبر / ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(١)
الطعن رقم ١٨٧ / ٢٠١٦م

حكم « مكوناته – قصور مبطل». جريمة « تعاطي مخدر- وجوب بيان الحكم لأركانها وعناصرها».

– يجب أن يشتمل الحكم بالإدانة في جريمة تعاطي المواد المخدرة على الأركان اللازمة لقيام هذه الجريمة وعناصرها المكونة لها ونوع المادة التي تم تعاطيها، كما يلزم أن يشتمل الحكم على ملخص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحُجج القانونية ثم تذكر المحكمة الأسباب التي بُني عليها الحكم ومنطوقه. مخالفة ذلك قصور يبطل الحكم. وذلك مقتضى المادتين (٢١٩ و٢٢٠) من قانون الإجراءات الجزائية.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار رقم ر / ٦ / ٢٠١٦ بدمج صندوق التقاعد الذي تديره شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (ش.م.ع.م) في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

تحميل

استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وإلى موافقة مجلس إدارة شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (ش.م.ع.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يدمج صندوق التقاعد الذي تديره شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (ش.م.ع.م) في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتحدد حقوق والتزامات كل من الهيئة، والشركة المترتبة على هذا الدمج اعتبارا من ٢ / ٧ / ٢٠١٤م، وذلك وفقا لما يتم الاتفاق بينهما في هذا الشأن، دون تحمل الهيئة لأي أعباء قد تترتب على هذا الدمج.

المادة الثانية

يعتد في نقل أصول الصندوق إلى الهيئة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥م، وتلتزم الشركة بأداء عائد استثمار إلى الهيئة منذ هذا التاريخ، وحتى تاريخ النقل الفعلي لأصول الصندوق، وذلك كله طبقا لتقرير مراقب الحسابات المكلف من قبل الهيئة، والشركة لهذا الغرض.

كما تلتزم الشركة بأن تؤدي للهيئة – دفعة واحدة – قيمة العجز بين التكلفة التي أظهرتها الدراسة الاكتوارية التي أجريت لغرض إدماج الصندوق في الهيئة، وبين قيمة أصول هذا الصندوق طبقا لما يظهره تقرير مراقب الحسابات المكلف من قبل الهيئة، والشركة لهذا الغرض، على أن يتم إيداع قيمة العجز في الحساب المصرفي الذي تحدده الهيئة فور التوقيع على الاتفاق التنفيذي لهذا القرار.

المادة الثالثة

يكون التزام الهيئة قبل المؤمن عليهم الذين هم على رأس عملهم لدى الشركة في ٢ / ٧ / ٢٠١٤م طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالنسبة لفرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، على أنه إذا تبين أن معاش الشيخوخة المستحق لهم طبقا لأحكام الفقرة (١) من المادة (٢١) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أقل من المعاش المستحق وفقا لنظام صندوق التقاعد الذي تديره الشركة، فإنه يتم معالجة أوضاعهم وفقا للأسس والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة، والشركة، شريطة ألا يتجاوز الأجر الذي يدخل في حساب المعاش الحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك المحدد في المادة (١٣) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، مع عدم تحمل الهيئة لأي أعباء أخرى في هذا الشأن.

ويكون التزام الهيئة قبل المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة لفرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية اعتبارا من التاريخ الذي يحدده الاتفاق بين الهيئة، والشركة، على أن تلتزم الشركة بأداء أي مستحقات قد تنشأ في هذا الشأن، وذلك في الحالات التي تقع خلال الفترة من ٢ / ٧ / ٢٠١٤م، وحتى تاريخ النقل الفعلي لأصول الصندوق.

المادة الرابعة

تصرف المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات لدى الشركة والمستحقين عنهم قبل ٢ / ٧ / ٢٠١٤م من الهيئة بذات المبلغ المستحق صرفه شهريا طبقا لنظام صندوق التقاعد الذي تديره الشركة، إلى حين انتهاء الحق في المعاش، أو إيقافه، أو قطعه، على أن يراعى استفادة هذه الفئة من الزيادات التي قد تطرا على المعاشات طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالشروط والأسس الخاصة أنصبة المستحقين، وشروط استحقاقهم الواردة في نظام الصندوق بالنسبة لمعاشات الوفاة المستحقة قبل ذلك التاريخ.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٥) الصادر في ٩ / ١٠ / ٢٠١٦م.

ر/٦/٢٠١٦

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٦٤

تحميل