التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٢٢

تحميل

قرارات وزارية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٠٨ بإنشاء فرع وبدء الدراسة بالجامعة العربية المفتوحة بسلطنة عمان.

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ٢٧٢ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لتصنيع مسحوق وزيت السمك.

قرار وزاري رقم ٢٧٤ / ٢٠٢٣ بوقف إصدار تراخيص إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود).

هيئة البيئة

قرار رقم ١٥٢ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٠٤ / ٢٠٢٣ بشأن تعديل مسمى مؤسسة إشراقة الخيرية

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٨ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار مؤسسة إشراقة الخيرية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى المؤسسة الوارد في نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٧٨ / ٢٠٢٣ ليكون “مؤسسة إشراقة لتنمية المجتمع”.

المادة الثانية

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا القرار.

صدر في: ١٤ من جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٣م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٣) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٧٤ / ٢٠٢٣ بوقف إصدار تراخيص إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)

تحميل English

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،

وإلى لائحة تنظيم إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف إصدار تراخيص جديدة لإنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)، لمدة (٥) خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤  /  ٥  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨  /  ١١  /  ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٢) الصادر في ٣ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٠٨ بإنشاء فرع وبدء الدراسة بالجامعة العربية المفتوحة بسلطنة عمان

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٠٨ بإنشاء فرع وبدء الدراسة بالجامعة العربية المفتوحة بسلطنة عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل بنصوص المواد (١، ٤، ٦) من القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٠٨ المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة (١)

ينشأ فرع الجامعة العربية المفتوحة في سلطنة عمان، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسي محافظة مسقط، ويضم الكليات الآتية:

١ – كلية التربية.

٢ – كلية إدارة الأعمال.

٣ – كلية دراسات الحاسوب.

٤ – كلية اللغات.

٥ – كلية القانون.

المادة (٤)

يعين مجلس أمناء الجامعة رئيسا للفرع بعد موافقة الوزارة.

المادة (٦)

تقبل الجامعة الطلاب العمانيين وغير العمانيين الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها وفقا لشروط القبول التي يحددها مجلس الجامعة وتوافق عليها الوزارة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٣م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٢) الصادر في ٣ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٧٢ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لتصنيع مسحوق وزيت السمك

تحميل English

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،

وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،

وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لتصنيع مسحوق وزيت السمك المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢  /  ٥  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦  /  ١١  /  ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٢) الصادر في ٣ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٢١

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٣ بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م).

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٢٣ بإجازة التنازل عن نسبة من الحقوق والالتزامات في الاتفاقية النفطية لمنطقة الامتياز رقم (٤٨).

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٢٣ بإجازة التنازل عن نسبة من الحقوق والالتزامات في الاتفاقية النفطية لمنطقة الامتياز رقم (٦٠).

قرارات وزارية

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

قرار وزاري رقم ٢٢٠ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي.

الأمانة العامة لمجلس المناقصات

قرار رقم ١٦٩ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم المشاريع الحكومية.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ١٥٢ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى لائحة تنظيم التصاريح البيئية الصادرة بالقرار رقم ١٠٧ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٢) الصادر في ٣ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٢٣ بإجازة التنازل عن نسبة من الحقوق والالتزامات في الاتفاقية النفطية لمنطقة الامتياز رقم (٤٨)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠١٧ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م للمنطقة رقم (٤٨)،

وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م (شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م سابقا) بالتنازل عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٣١ من يناير ٢٠١٧م للمنطقة رقم (٤٨) إلى شركة مدكو انرجي عمان بلوك ٤٨ ليمتد (فرع عمان)، وعن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في هذه الاتفاقية إلى شركة مدكو دايا عمان بلوك ٤٨ بي تي إي ال تي دي (فرع عمان)،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٣١ من يناير ٢٠١٧م للمنطقة رقم (٤٨) إلى شركة مدكو انرجي عمان بلوك ٤٨ ليمتد (فرع عمان).

المادة الثانية

إجازة تنازل شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٣١ من يناير ٢٠١٧م للمنطقة رقم (٤٨) إلى شركة مدكو دايا عمان بلوك ٤٨ بي تي إي ال تي دي (فرع عمان).

المادة الثالثة

تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:

– ٦٠٪ لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م.

– ٢٠٪ لشركة مدكو انرجي عمان بلوك ٤٨ ليمتد (فرع عمان).

– ٢٠٪ لشركة مدكو دايا عمان بلوك ٤٨ بي تي إي ال تي دي (فرع عمان).

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢١) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٢٣ بإجازة التنازل عن نسبة من الحقوق والالتزامات في الاتفاقية النفطية لمنطقة الامتياز رقم (٦٠)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م لمنطقة الامتياز رقم (٦٠)،

وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م (شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م سابقا) بالتنازل عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٩ من مارس ٢٠١١م لمنطقة الامتياز رقم (٦٠) إلى شركة مدكو انرجي عمان بلوك ٦٠ ليمتد (فرع عمان)، وعن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في هذه الاتفاقية إلى شركة مدكو دايا عمان بلوك ٦٠ بي تي إي ال تي دي (فرع عمان)،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٩ من مارس ٢٠١١م لمنطقة الامتياز رقم (٦٠) إلى شركة مدكو انرجي عمان بلوك ٦٠ ليمتد (فرع عمان).

المادة الثانية

إجازة تنازل شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٩ من مارس ٢٠١١م لمنطقة الامتياز رقم (٦٠) إلى شركة مدكو دايا عمان بلوك ٦٠ بي تي إي ال تي دي (فرع عمان).

المادة الثالثة

تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:

– ٦٠٪ لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م.

– ٢٠٪ لشركة مدكو انرجي عمان بلوك ٦٠ ليمتد (فرع عمان).

– ٢٠٪ لشركة مدكو دايا عمان بلوك ٦٠ بي تي إي ال تي دي (فرع عمان).

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢١) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٣ بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم بنك التنمية العماني،

وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م)”، إلى “بنك التنمية (ش.م.ع.م)”، وتسري في شأنه أحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يعد بنك التنمية (ش.م.ع.م) نظامه الأساسي وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

المادة الثالثة

لا تخل أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق بالحقوق والالتزامات الناشئة قبل تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام المرفق، والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢١) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٣م.