(١٣)
بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٤م
صندوق – صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية (سابقا) – القانون الواجب التطبيق في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الرصيد النقدي عن مدد الإجازة الاعتيادية المستحقة لمدير عام الصندوق والعاملين فيه.
لا يعد صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ولا يعد العاملون فيه بحكم اللزوم من الموظفين العموميين-أثر ذلك- عدم خضوعهم لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية، يسري عليهم قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وفقا للمادة (١٣) من النظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية – ترتب على صدور المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٣ نقل العاملين في الصندوق إلى صندوق تقاعد الأجهزة الأمنية والعسكرية – مقتضى ذلك ولازمه- انتهاء خدمتهم في صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية (الملغى) بحكم القانون – مؤدى ذلك- وجوب تسوية كافة المستحقات الوظيفية عن مدة خدمتهم في صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الرصيد النقدي عن مدد الإجازات الاعتيادية وفقا للقوانين واللوائح التي كانت مطبقة عليهم في صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية قبل إلحاقهم بصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.
