التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠١٨ بتعديل الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٨ بإسناد بعض الاختصاصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٨ المشار إليه، الملحق المرفق بهذا المرسوم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٠هـ
الموافـق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٨ بإسناد بعض الاختصاصات

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يسند إلى وزارة النفط والغاز تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة.

المادة الثانية

تنقل إلى وزارة النفط والغاز جميع الاختصاصات المعقودة للهيئة العامة للكهرباء والمياه التي تتصل بقطاع الكهرباء المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليه.
كما تمارس وزارة النفط والغاز الاختصاصات المعقودة للهيئة العامة للكهرباء والمياه التي تتصل بقطاع الكهرباء المنصوص عليها في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، وأي قانون آخر.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة النفط والغاز من الهيئة العامة للكهرباء والمياه كافة السجلات والمخصصات والموجودات المتصلة بقطاع الكهرباء، كما ينقل إليها الدوائر المختصة بقطاع الكهرباء، وموظفوها بذات أوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية.
ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير النفط والغاز ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/40 40/2018 ٢٠١٨/٤٠ ٤٠/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٩ / ٢٠١٨ بتعديل القرار رقم ٨ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وإلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى لائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات الصادرة بالقرار رقم ٨ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١٨ المشار إليه، نصها الآتي:

“وعلى مراقبي الحسابات المعتمدين من الهيئة العامة لسوق المال تجديد اعتمادهم خلال فترة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر ٢٠١٨م

يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/9 9/2018 ٢٠١٨/٩ ٩/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ١٩ / ٢٠١٨ باستبدال عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل العميد الركن متقاعد عبدالله بن محمد بن جمعان الصيعري عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط، ليكون العميد سعيد بن حمد بن راشد البلوشي قائد شرطة محافظة مسقط بديلا عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/19 19/2018 ٢٠١٨/١٩ ١٩/٢٠١٨

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٧٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٨ بشأن القيد في سجل المستفيدين لدى وزارة المالية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتم التعاقد معه من قبل أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة مقابل مبلغ مالي، ويتم تحويل مستحقاته إلى حسابه المصرفي المرتبط برقم المستفيد المقيد في السجل.

كما يقصد بالسجل في تطبيق أحكام هذا القرار: السجل المدرج في النظام المالي لدى وزارة المالية، والذي تقيد فيه أرقام المستفيدين.

المادة الثانية

يكون تقديم طلب القيد في السجل، وتجديده، وتعديل بياناته، وربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

المادة الثالثة

تحدد رسوم القيد في السجل، وتجديده، وتعديل بياناته، وربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي، وفق الآتي:

م

البيان

مبلغ الرسم بالريال العماني

الدرجة الممتازة

الدرجة الأولى

الدرجتان الثانية والثالثة

الدرجة الرابعة

المكاتب الاستشارية

العقود الخاصة

١

قيد رقم المستفيد لمدة (سنتين) وتجديده

٥٠

٣٠

٢٠

١٥

٢٠

١٠

٢

تعديل بيانات رقم المستفيد

٢٥

١٥

١٠

١٠

١٠

١٠

٣

ربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي

١٠٠

٥٠

٥٠

٥٠

٥٠

٢٠

المادة الرابعة

يتم تجديد قيد رقم المستفيد لمدة مماثلة بناء على طلب يقدم قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه، وفي حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال هذه المدة يعد رقم المستفيد ملغى.

المادة الخامسة

يجب على كافة المستفيدين القيد في السجل، كما يلتزم كافة المستفيدين المقيدين لدى وزارة المالية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، بإعادة القيد وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، وفي حالة عدم القيد بعد مضي هذه المدة يعد رقم المستفيد ملغى.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠١٩م.

صدر في: ٤ / ٤ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/232 232/2018 ٢٠١٨/٢٣٢ ٢٣٢/٢٠١٨

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩٣ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة أمن شبكة الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن أمن شبكة الاتصالات، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠١٨م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٢) الصادر في ١٦ / ١٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٧١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٣١ / ٢٠١٨ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند رقم (١٢) “رسوم إدارية مختلفة” من الفصل رقم (١٠٩) “إيرادات رسوم إدارية” من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليه، مادة جديدة برقم (١٠) بعنوان “رسوم خدمات تعليمية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

١٠

١٢

١٠٩

١

رسوم خدمات تعليمية

يخصص للرسوم التي تحصلها المؤسسات التعليمية الحكومية مقابل الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلبة الدارسين فيها

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٩ / ١٢ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/231 231/2018 ٢٠١٨/٢٣١ ٢٣١/٢٠١٨