التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٥٣

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٥٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٨٩ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي البندين (ثانيا / أ) و(ثالثا / ج) من المادة (٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، النصان الآتيان:

– ثانيا / أ: “قوارب الصيد الحرفي، وقوارب الصيد المتطورة، وسفن الصيد الحرفي، وسفن الصيد الساحلي، وسفن الصيد التجاري”.

– ثالثا / ج: “مدة الترخيص (٣) ثلاث سنوات، ويجوز للسلطة المختصة إصدار تصريح ينتهي بانتهاء المدة أو الغرض”.

المادة الثانية

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها مادة برقم (١٨ مكررا)، نصها الآتي:

– المادة (١٨) مكررا: “يحظر حيازة شباك أو معدات أو أدوات الصيد المقيد استخدامها بموجب ترخيص، وذلك قبل الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة”.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ١٠ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٢ / ٧ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠١٨م.

2018/189 189/2018 ٢٠١٨/١٨٩ ١٨٩/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٤٩ / ٢٠١٨ بتعديل مسمى شركة زيورخ الشرق الأوسط للتأمين ش.م.ل (فرع شركة أجنبية)

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧،
وإلى قرار تجديد ترخيص شركة زيورخ الشرق الأوسط للتأمين (ش.م.ل) بمزاولة أعمال التأمين العام رقم (خ / ٤٨ / ٢٠١٨)،
وإلى خطاب شركة زيورخ الشرق الأوسط للتأمين (ش.م.ل) بطلب تعديل اسمها التجاري إلى شركة سيغنا الشرق الأوسط للتأمين ش.م.ل بتاريخ ٢١ مايو ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى “شركة زيورخ الشرق الأوسط للتأمين ش.م.ل (فرع شركة أجنبية)” الوارد بالقرار الإداري رقم (خ / ٤٨ / ٢٠١٨) المشار إليه، إلى “شركة سيغنا الشرق الأوسط للتأمين ش.م.ل (فرع شركة أجنبية) “، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٣٩هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠١٨م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٤) الصادر في ٢٩ / ٧ / ٢٠١٨م.

خ/٤٩/٢٠١٨

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٥١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢٣ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفات قياسية أجنبية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفات القياسية الأجنبية الآتية مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – ISO 11119-3:2013 المواصفة القياسية الخاصة باسطوانات وأنابيب الغاز المركبة القابلة لإعادة التعبئة – التصميم والبناء والاختبار – الجزء ٣: اسطوانات الغاز المركبة والمقواة بالألياف بالكامل حتى سعة (٤٥٠) أربعمائة وخمسين لترا مع بطانات غير معدنية أو بطانات معدنية غير قابلة لتقاسم الحمل.

٢ – ISO 14245:2006 المواصفة القياسية الخاصة بصمامات اسطوانات غاز البترول المسال واختباراتها – الغلق الذاتي.

٣ – EN 16129:2013 المواصفة القياسية الخاصة بمنظمات الضغط وأجهزة التغيير التلقائي المنظمة للضغط بحد أقصى (٤) أربعة بار، وسعة (١٥٠) مائة وخمسين كجم / ساعة، والمصممة للارتباط بوصلات أمان أو صمامات البيوتان والبروبان، ومزيجاتهما.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شوال ١٤٣٩هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠١٨م.

2018/123 123/2018 ٢٠١٨/١٢٣ ١٢٣/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٧٢ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى نهاية المادة (٣٥) من لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية المشار إليها، فقرة جديدة نصها الآتي:

“ويجوز للوزير بقرار مسبب الاستثناء من بعض أحكام هذه المادة، بناء على طلب يقدم من ولي الأمر، أو بناء على اقتراح اللجنة بالمديرية”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ١٠ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ / ٧ / ٢٠١٨م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠١٨م.

2018/172 172/2018 ٢٠١٨/١٧٢ ١٧٢/٢٠١٨

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٥٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفات قياسية أجنبية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفات القياسية الأجنبية الآتية مواصفات قياسية عمانية ملزمة، باستثناء البنود المتعلقة بالفحص والاختبار:

١ – ASTM D 648- 16 المواصفة القياسية الخاصة بوقود الأفران الصناعية المصنع من زيوت السيارات المستعملة.

٢ – ASTM D 6823- 08- (2013) المواصفة القياسية الخاصة بوقود الأفران التجارية المصنع من زيوت السيارات المستعملة.

٣ – ASTM D 396 -15 المواصفة القياسية الخاصة بزيت الوقود.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من شوال ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥١) الصادر في ٨ / ٧ / ٢٠١٨م.

2018/122 122/2018 ٢٠١٨/١٢٢ ١٢٢/٢٠١٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٨ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير قريتي الدارة وتيبات بولاية بخاء في محافظة مسندم

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تطوير قريتي الدارة وتيبات بولاية بخاء في محافظة مسندم – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشاريع المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من شوال سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠١٨م.