استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨ / ٩٤ بشأن قواعد تنظيم إجراء عمليات غرس الأعضاء البشرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٨ / ٩٤ المشار إليه، كما يلغى كلما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ / ١ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٦ / ٩ / ٢٠١٨م
د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٣) الصادر في ٧ / ١٠ / ٢٠١٨م.
