التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٩٩ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٩ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم (١٩٤٣ GSO) الخاصة بمتطلبات السلامة في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢١) الصادر في ١٩ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/199 199/2021 ٢٠٢١/١٩٩ ١٩٩/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٥١٦٦٣

تحميل

(٥١)
١٥ / ١٢ / ٢٠٢١م

موظف – إصابة عمل – وجوب توافر العلاقة السببية بين الإصابة والوظيفة.

حدد المشرع المقصود بإصابة العمل، واعتبر الإصابة التي يعوض عنها الموظف هي التي تكون نتيجة حادث وقع له في أثناء قيامه بعمل من أعمال وظيفته، أو نتيجة حادث وقع له، وهو لا يؤدي أعمال وظيفته، ولكن الوظيفة تكون هي السبب بحيث تتوفر علاقة السببية بين الحادث، والوظيفة، أي أن الإصابة نتيجة حادث لا تعتبر – كقاعدة عامة – إصابة عمل إلا إذا وقع الحادث في أثناء تأدية العمل، أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة الناتجة عن الحادث الذي يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله، أو عودته منه – انتفاء العلاقة السببية بين الحادث وبين مقتضيات الوظيفة لا تعد إصابة عمل – تطبيق.


التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وقد تدارست اللجنة التقارير المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد19) على المستويين المحلي والعالمي، خصوصا في ضوء ما تشهده العديد من الدول بما فيها سلطنة عمان من تفش سريع للمتحور الجديد “أوميكرون”.

ونظرا لعدم التزام بعض أفراد المجتمع بما أقرته الجهات المختصة من قرارات وضوابط لإقامة المناسبات الاجتماعية، مثل: اشتراط جرعتي اللقاح والالتزام بلبس الكمامات والتباعد الجسدي عند الدخول، والالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة لمكان إقامة المناسبة. ومن منطلق حماية المجتمع من هذا المرض ولتجنب ارتفاع حالات الإصابة بالمرض، فقد قررت اللجنة العليا ابتداء من نشر هذا البيان حتى إشعار آخر حظر إقامة مناسبات عقد القران والعزاء في المساجد والقاعات والأماكن العامة الأخرى، كما تؤكد اللجنة على استمرار حظر إقامة جميع المناسبات والتجمعات في المجالس العامة، وسوف تتخذ الجهات المعنية كافة الإجراءات القانونية لضبط المخالفين لذلك.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٤٣ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل بنصوص المواد (٢٥)، و(٤١)، والبند (١) من المادة (٤٩)، من لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٢٥)

“يكون نقل المتدرب في برامج الاختصاص والزمالة من مستوى تدريبي إلى المستوى الذي يليه، بعد اجتيازه عناصر التقييم لذلك المستوى، وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها في المجلس”.

المادة (٤١)

“تكون امتحانات المجلس على النحو الآتي:

أ‌ – امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص:

١ – يعد اجتياز هذا الامتحان شرطا أساسيا لإكمال التدريب، كما يعد جزءا من شهادة الاختصاص التي يمنحها المجلس.

٢ – تكون صيغة الامتحان تحريرية فقط.

٣ – يخضع المتدرب لهذا الامتحان خلال العام الأكاديمي الثاني أو الثالث وفقا لما يقرره المتدرب.

٤ – تحدد درجة النجاح لهذا الامتحان بحسب المعايير والأسس التي يضعها المجلس، ولا ينقل المتدرب من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع إلا إذا اجتاز امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص.

٥ – يجوز للجنة التعليمية الاستعانة بامتحان بديل في حالة تعذر إجراء امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص، وذلك بعد موافقة مجلس الأمناء، ووفق السياسات والإجراءات المتبعة في المجلس.

٦ – يجوز للمتدرب الذي لم يجتز هذا الامتحان، إعادته خلال سنة من تاريخ جلوسه للامتحان أول مرة، وفي جميع الأحوال لا يسمح للمتدرب بأداء هذا الامتحان لأكثر من (٣) ثلاث مرات طيلة مدة البرنامج التدريبي، وفي حال عدم اجتيازه للمرة الثالثة يلغى قيده من المجلس.

٧ – يتحمل المجلس تكاليف أداء هذا الامتحان لمرة واحدة فقط، ويتحمل المتدرب أو جهة عمله – إن وجدت – تكاليف إعادة الامتحان في المرات التي تليها.

٨ – تستثنى البرامج التي تقل مدتها التدريبية عن (٤) أربع سنوات من امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص، وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها في المجلس.

ب ‌- امتحان الجزء الثاني لشهادة الاختصاص:

١ – يعد اجتياز هذا الامتحان جزءا من متطلبات الحصول على شهادة الاختصاص، ويشترط لأداء هذا الامتحان اجتياز امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص أو ما يعادله.

٢ – يكون الامتحان تحريريا، ويجوز أن يتضمن جزءا إكلينيكيا أو أي صيغ أخرى يحددها المجلس.

٣ – يعد اجتياز الجزء التحريري شرطا أساسيا للتقدم للجزء الإكلينيكي، إن وجد.

٤ – يجوز للمتدرب أداء هذا الامتحان للمرة الأولى خلال (٦) الستة أشهر الأخيرة من العام الأكاديمي الأخير من البرنامج التدريبي بعد الحصول على موافقة اللجنة التعليمية بالبرنامج التدريبي.

٥ – يمنح الطبيب أو المتدرب (٤) أربع محاولات لهذا الامتحان خلال (٥) خمس سنوات من تاريخ إكمال التدريب في برنامج الاختصاص.

٦ – في حالة عدم اجتياز الطبيب لهذا الامتحان بعد استنفاد المحاولات (٤) الأربع، أو مرور (٥) خمس سنوات من تاريخ إكمال التدريب دون اجتياز امتحان الجزء الثاني، فإنه يخضع لفترة تدريب إضافية لمدة عام، وتقوم اللجنة التعليمية بوضع البرنامج التدريبي للمرشح خلال هذه الفترة قبل أن يخضع للمحاولة الأخيرة لأداء هذا الامتحان.

٧ – في جميع الأحوال، لا يسمح للطبيب بأداء هذا الامتحان بعد استنفاد الشروط المذكورة مسبقا أو مرور أكثر من (٦) ست سنوات من تاريخ إكمال التدريب.

٨ – تحدد درجة النجاح بحسب المعايير والأسس التي يضعها المجلس.

٩ – يتحمل الطبيب أو جهة عمله – إن وجدت – تكاليف أداء هذا الامتحان لجميع المحاولات.

ج ‌- امتحان الزمالة:

١ – يعد اجتياز هذا الامتحان شرطا أساسيا للحصول على شهادة الزمالة، ويشتمل على جزء تحريري، ويجوز أن يتضمن جزءا إكلينيكيا أو أي صيغ أخرى يحددها المجلس.

٢ – يشترط لأداء هذا الامتحان الآتي:

أ‌ – الحصول على شهادة الاختصاص.

ب‌ – إكمال فترة التدريب وعناصر التقييم الخاصة ببرنامج الزمالة التدريبي بنجاح.

٣ – تكون للطبيب المتدرب (٣) ثلاث محاولات كحد أقصى لاجتياز هذا الامتحان خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ إكمال التدريب في برنامج الزمالة.

٤ – في جميع الأحوال، لا يسمح للطبيب بأداء هذا الامتحان بعد مرور (٣) ثلاث سنوات من تاريخ إكمال التدريب في برنامج الزمالة.

٥ – تحدد درجة النجاح بحسب المعايير والأسس التي يضعها المجلس.

٦ – يتحمل الطبيب أو جهة عمله – إن وجدت – تكاليف أداء هذا الامتحان لجميع المحاولات”.

البند (١) من المادة (٤٩)

“١ – إذا لم ينجح في التقييم السنوي لعامين متتاليين بالنسبة لبرنامج الاختصاص، ولعام واحد بالنسبة لبرنامج الزمالة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢١م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء
المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٢) الصادر في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/43 43/2021 ٢٠٢١/٤٣ ٤٣/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.

المادة الثانية

على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢١) الصادر في ١٩ / ١٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠٢١م

تحميل

بيان اللجنة العليا

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) اجتماعا اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بحضور أصحاب السمو والمعالي أعضاء اللجنة، وذلك في ديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وقد تدارست اللجنة الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد 19) على المستوى العالمي في ضوء آخر البيانات حول الفيروس وسلالاته المختلفة، وما تشهده العديد من الدول من تفش سريع للمتحور الجديد “أوميكرون”، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة في مختلف دول العالم، وما نتج عنه من زيادة مقلقة في أعداد المنومين في الأجنحة والعنايات المركزة، إضافة إلى أعداد الوفيات في تلك الدول.

وحيث إن التقارير والتحليلات الوبائية للوضع الوبائي في سلطنة عمان تشير إلى ارتفاع طفيف في الحالات الإيجابية مع استمرار معدلات التنويم المنخفضة في الأجنحة والعنايات الركزة، وارتفاع نسبة التحصين بجرعة واحدة إلى 93% من الفئة المستهدفة، وحماية لسائر أفراد المجتمع من هذا الوباء، وحفاظا على مقدرات النظام الصحي في السلطنة للتعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض وتقديم خدماته الجليلة الأخرى، فقد قررت اللجنة الآتي:

أولا: البدء في التطعيم بالجرعة الثالثة والجرعة المنشطة باللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد -19) لمن هم في عمر 18 سنة فما فوق، وسوف تقوم وزارة الصحة بالإعلان عن الفئات المستهدفة والخطة المعتمدة لذلك.

ثانيا: على ضوء اعتماد اللجنة العليا سابقا مبدأ التطعيم شرطا للسماح لدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، فقد اعتمدت اللجنة العليا الآلية الموحدة للتعامل مع الموظفين والطلبة غير المطعمين ضد فيروس كورونا (كوفيد19) عند دخول وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وستقوم الجهات المختصة بتعميم ذلك على جميع الوحدات.

وتؤكد اللجنة على استمرار العمل حتى إشعار آخر بقرارات الدخول للمساجد والجوامع وإقامة الفعاليات والمناشط والمؤتمرات الدولية والأنشطة والفعاليات المختلفة التي تقام في قاعات وصالات الأفراح والفعاليات والأنشطة المحلية ذات الطابع الجماهيري، ويشمل ذلك الأنشطة الرياضية والمعارض بشتى أنواعها بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لهذه المواقع مع السماح بالحضور والمشاركة في هذه الأنشطة فقط لمن تلقى جرعتي اللقاح المعتمد في سلطنة عمان (ممن هم في عمر 18 سنة فما فوق) مع إلزامية التباعد الجسدي وارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة.

ولتجنب ارتفاع حالات الإصابة بالمرض وما قد يصاحبه من إجراءات وقائية مختلفة مثل منع إقامة بعض المناسبات وإغلاق بعض الأنشطة وغيرها؛ فإن اللجنة العليا تؤكد على ضرورة التقيد بكافة القرارات وعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٢٠

تحميل

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة زيارة سموه للسلطنة.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ، الموافق ٧ من ديسمبر ٢٠٢١م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٠) الصادر في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢١ بتعيين رئيس لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم في ديوان البلاط السلطاني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١٢ بتعيين أمين عام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢١ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين حبيب بن محمد بن الشيخ سعيد الريامي رئيسا لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم في ديوان البلاط السلطاني بذات درجته المالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٠) الصادر في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/73 73/2021 ٢٠٢١/٧٣ ٧٣/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٢١ بإلغاء المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٩ بإنشاء المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تؤول إلى ديوان البلاط السلطاني كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة.

المادة الثانية

ينقل إلى ديوان البلاط السلطاني موظفو المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة، وذلك بذات درجاتهم المالية.

المادة الثالثة

يلغى المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٠) الصادر في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/72 72/2021 ٢٠٢١/٧٢ ٧٢/٢٠٢١