استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٨٦ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠١١ بتنظيم مزاولة بعض الأعمال الفردية الإنتاجية داخل المنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يجب على كل من يزاول الأعمال الإنتاجية المنزلية توفيق أوضاعه طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠١١ بتنظيم مزاولة بعض الأعمال الفردية الإنتاجية داخل المنازل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٢م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥١) الصادر في ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٢م.