التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٥٥ / ٢٠١٧ بشأن تفويض هيئات الإشراف البحري على السفن العمانية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن التي انضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٠،
وإلى لائحة الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م التي انضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤،
وإلى لائحة الاتفاقية الدولية لمنع التلوث لعام ١٩٧٣م التي انضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩١،
وإلى لائحة السفن الصغيرة التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية التي صادقت عليها السلطنة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٣ / ٢٠١٣،
وإلى مدونة هيئات الإشراف البحرية المعتمدة بموجب القرارين رقمي (٩٢) و (٣٤٩) من قبل لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية،
وإلى القرارين الوزاريين رقمي ٢ / ٤٠ / ٨٢ و ٢١١ / ن / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تفوض هيئات الإشراف الآتية لإصدار شهادات للسفن العمانية التي تخضع للمعاهدات البحرية الدولية نيابة عن وزارة النقل والاتصالات:

١ – كلاس أن كي 1 – ClassNK
٢ – رينا 2 – RINA
٣ – لويدز ريجستر أوف شيبنج 3 – Lloyds Register of shipping (LR)
٤ – كوريان ريجستر 4 – Korean Register (KR)
٥ – بيرو فيرتاس 5 – Bureau Veritas (BV)
٦ – أمريكان بيرو أوف شيبنج 6 – American Bureau of shipping (ABS)
٧ – دي أن في جي أى أس 7 – DNV GL AS
٨ – انديان ريجستر أوف شيبنج 8 – Indian Register of shipping (IRS)

المادة الثانية

تفوض هيئات الإشراف الآتية لإصدار شهادات للسفن العمانية التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية نيابة عن وزارة النقل والاتصالات:

١ – كلاس أن كي 1 – ClassNK
٢ – رينا 2 – RINA
٣ – لويدز ريجستر أوف شيبنج 3 – Lloyds Register of shipping (LR)
٤ – كوريان ريجستر 4 – Korean Register (KR)
٥ – أمريكان بيرو أوف شيبنج 5 – American Bureau of shipping (ABS)
٦ – دي أن في جي أى أس 6 – DNV GL AS
٧ – هيئة الإمارات للتصنيف 7 – TASNEEF

المادة الثالثة

يلغى القراران الوزاريان رقما ٢ / ٤٠ / ٨٢ و ٢١١ / ن / ٢٠٠١.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٣ من مارس ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/55 55/2017 ٢٠١٧/٥٥ ٥٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (١) من المادة (٩) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري المشار إليها، النص الآتي:

“ويكون الترخيص بالاستيراد صالحا لمدة شهرين من تاريخ إصداره، وللجهة البيطرية المختصة أن تلغيه بعد صدوره إذا استجدت أي مخاطر من استيراد الإرسالية”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٣ / ٣ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.

2017/62 62/2017 ٢٠١٧/٦٢ ٦٢/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠١٧م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٥) الصادر في ١٢ / ٣ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ١٢ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم ومراقبة اللافتات الإعلانية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠١٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير منطقة رأس مركز بولاية الدقم وضمها إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم ومراقبة اللافتات الإعلانية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٨ من مارس ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٦) الصادر في ١٩ / ٣ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٣ / ٢٠١٧ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم واعتماد نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يشكل مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي على النحو الآتي:

سعادة الدكتور عبدالله بن محمد بن عامر الصارمي رئيسا

الدكتورة ثويبة بنت أحمد بن عيسى البروانية عضوا

الدكتور أحمد بن محسن بن محمد الغساني عضوا

الدكتور أحمد بن مسعود بن علي الكندي عضوا

الدكتور هلال بن زاهر بن عبدالله النبهاني عضوا

الدكتور حمد بن هاشم بن محمد الذهب عضوا

الدكتور عامر بن عوض بن سالم الرواس عضوا

الدكتور يونس بن خلفان بن عزيز الأخزمي عضوا

الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي مقررا

المادة الثانية

يمارس المجلس اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠.

المادة الثالثة

للمجلس في سبيل ممارسته لاختصاصاته الاستعانة بمن يراه مناسبا.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠١٧م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٥) الصادر في ١٢ / ٣ / ٢٠١٧م.

2017/3 3/2017 ٢٠١٧/٣ ٣/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار رقم ر / ٣ / ٢٠١٧ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٥٩ / ٢٠٠٠

تحميل

استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٩ / ٢٠٠٠ بدمج صندوق تقاعد مؤسسة خدمات الموانئ في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وإلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته رقم ٤ / ٢٠١٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠ من محرم ١٤٣٦هـ، الموافق ١٣ من نوفمبر ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٤) من القرار الوزاري رقم ٢٥٩ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:

“مع عدم الإخلال بأي مزايا تأمينية أفضل تقررت للمتقاعدين من المؤسسة والمستحقين عنهم قبل ١ / ٣ / ١٩٩٩م طبقا لنظام صندوق تقاعد المؤسسة، تصرف جميع المستحقات التأمينية للمتقاعدين من مؤسسة خدمات الموانئ والمستحقين عنهم من الهيئة طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٤) الصادر في ٥ / ٣ / ٢٠١٧م.

ر/٣/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٤٢ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة وثيقة هوية البحار

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى لائحة الجواز البحري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن وثيقة هوية البحار بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها، مع استمرار العمل بالجوازات البحرية إلى حين انتهاء مدة سريانها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٣) الصادر في ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للإدارة الآمنة للسفن التجارية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الإدارة الآمنة للسفن التجارية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٣) الصادر في ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار وزاري رقم ٩ / ٢٠١٧ بشأن تحصيل الرسوم المالية على الخدمات المقدمة من المجلس

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية الصادرة بالقرار رقم ١٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية في جلستيه رقم ٢ / ٢٠١٥ بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠١٥م، ورقم ٣ / ٢٠١٥ بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠١٥م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات المقدمة من المجلس العماني للاختصاصات الطبية وفقا للكشف المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس الأمناء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٤) الصادر في ٥ / ٣ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٤) من الفقرة (ب) من المادة (٢٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز إعادة الامتحان حال عدم الاجتياز في غضون (١) سنة بعد موافقة اللجنة التعليمية، وفي جميع الأحوال لا يسمح للمتدرب بأداء هذا الامتحان لأكثر من (٣) ثلاث مرات، وفي حالة عدم اجتيازه للمرة الثالثة يلغى قيده، ويجوز منحه فرصة رابعة من المجلس بصفة استثنائية وفق الضوابط التي يقرها مجلس الأمناء”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من فبراير ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس الأمناء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٢) الصادر في ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/5 5/2017 ٢٠١٧/٥ ٥/٢٠١٧