التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٢٠١٦ بإنشاء جامعة مسقط

تحميل

استنادا إلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة مجلس التعليم الصادرة في الاجتماع رقم ٢ / ٢٠١٦ بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ جامعة خاصة تسمى (جامعة مسقط) ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي محافظة مسقط، وتضم ثلاث كليات، وهي كلية الأعمال والإدارة، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية النقل والخدمات اللوجستية.

المادة الثانية

تخضع الجامعة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للجامعات الخاصة المعمول بها، ويمثلها رئيسها أمام الغير.

المادة الثالثة

يمنح المؤسسون مدة (٦) ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، لاستكمال متطلبات الدراسة وإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الجامعة أعمالها.

المادة الرابعة

يصدر قرار بدء الدراسة بالجامعة من وزير التعليم العالي، بعد استكمال الجامعة كافة المتطلبات الأكاديمية والمقومات المادية والبشرية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للجامعة، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة الخامسة

تصدر جماعة المؤسسين قرارا بتشكيل مجلس أمناء الجامعة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الجامعات الخاصة المشار إليه.

المادة السادسة

يتولى مجلس أمناء الجامعة المهام والاختصاصات المبينة بنظام الجامعات الخاصة المشار إليه، وعلى الأخص تعيين رئيس الجامعة ونوابه وأعضاء مجلس الجامعة، بعد موافقة وزارة التعليم العالي.

المادة السابعة

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها، وعضوية نوابه وعمداء الكليات ورؤساء مراكز البحوث العلمية، ويجوز أن يضم المجلس أعضاء من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شؤون التعليم، يعينهم مجلس الأمناء.

المادة الثامنة

يختص مجلس الجامعة بمباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتنظيم وإدارة وحسن سير العمل بالجامعة، وله على الأخص مباشرة المهام الآتية:

١ – تسيير الشؤون العلمية والإدارية للجامعة، وتنفيذ السياسات التي يقررها مجلس الأمناء.

٢ – إقرار سياسات وشروط قبول الطلاب بكل كلية.

٣ – تنظيم شؤون خدمات الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.

٤ – تحديد قواعد اختيار العمداء ومجالس الكليات ومراكز البحوث العلمية.

٥ – وضع نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية، ونظم الامتحانات.

٦ – تقوية الروابط بين الجامعة والجامعات الأخرى، والمعاهد العلمية والبحثية المختلفة والجهات الحكومية.

٧ – دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها مجلس الأمناء.

المادة التاسعة

يكون لكل كلية عميد، ومساعد للعميد، ومجلس للكلية يشكل برئاسة العميد، وعضوية مساعده ورؤساء الأقسام.

المادة العاشرة

يختص مجلس الكلية بمباشرة كافة الأعمال اللازمة لتسيير الشؤون الإدارية والعلمية بالكلية، وله بصفة خاصة تولي المهام الآتية:

١ – إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية.

٢ – تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها.

٣ – اقتراح تعيين أعضاء هيئات التدريس، وندبهم.

٤ – اقتراح نظم المحاضرات، والتمرينات العملية.

٥ – دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة.

المادة الحادية عشرة

يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يشكل من رئيس القسم، وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس فيه.

المادة الثانية عشرة

يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الشؤون العلمية والدراسية والإدارية المتعلقة بالقسم، وعلى الأخص بما يأتي:

١ – وضع نظام العمل بالقسم، والتنسيق بين مختلف التخصصات.

٢ – تحديد المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها، وتحديد محتواها العلمي.

٣ – تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم، وتيسير حصول الطلاب عليها.

٤ – مناقشة التقرير السنوي لرئيس القسم.

المادة الثالثة عشرة

تقبل الجامعة الطلاب العمانيين والأجانب الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الجامعة، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.

المادة الرابعة عشرة

تمنح الجامعة – بعد موافقة الوزارة – المؤهلات العلمية المناسبة من الدرجات الواردة في الإطار الوطني للمؤهلات العلمية.

المادة الخامسة عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠١٦م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٩) الصادر في ٢١ / ٨ / ٢٠١٦م.

2016/36 36/2016 ٢٠١٦/٣٦ ٣٦/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ١٥١ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم استخدام المواقف العامة

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ٣٣ / ٩٧ بشأن تنظيم استخدام المواقف العامة مقابل رسوم محددة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام المواقف العامة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى الأمر المحلي رقم ٣٣ / ٩٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠١٦م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٨) الصادر في ١٤ / ٨ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠١٦ بفرض رسوم تسجيل المرخص لهم بمزاولة مهنة الوساطة العقارية في وزارة الإسكان

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم إصدار وتجديد بطاقة تسجيل مزاولة مهنة الوساطة العقارية، وإصدار بدل فاقد عنها، ورسوم إصدار وتجديد بطاقة الوسيط العقاري، وإصدار بدل فاقد عنها، على النحو الآتي:

م نوع الشهادة القيمة بالريال العماني
محافظة مسقط باقي المحافظات
١ إصدار بطاقة تسجيل مزاولة مهنة الوساطة العقارية (٥٠٠) لمرة واحدة (٣٠٠) لمرة واحدة
٢ تجديد بطاقة تسجيل مزاولة مهنة الوساطة العقارية (٢٠٠) سنويا (١٠٠) سنويا
٣ إصدار بدل فاقد لبطاقة الوساطة العقارية (١٠٠) (٥٠)
٤ إصدار بطاقة الوسيط العقاري (٥٠) لمرة واحدة (٢٥) لمرة واحدة
٥ تجديد بطاقة الوسيط العقاري (٢٥) سنويا (١٥) سنويا
٦ إصدار بدل فاقد لبطاقة الوسيط العقاري (٢٥) (١٥)

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠١٦م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٨) الصادر في ١٤ / ٨ / ٢٠١٦م.

2016/67 67/2016 ٢٠١٦/٦٧ ٦٧/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠١٦ بشأن تنظيم حركة المركبات واستخدام المواقف العامة في محافظة ظفار

تحميل

استنادا إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم حركة المركبات واستخدام المواقف العامة بمحافظة ظفار بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يصدر رئيس بلدية ظفار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف الأحكام المرفقة، أو يتعارض معها.

المادة الرابعة

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠١٦م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٠) الصادر في ٢٨ / ٨ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠١٦ بشأن حظر نقل خلايا النحل من وإلى ولايتي صلالة وطاقة بمحافظة ظفار

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٥ / ٢٠١٦ بشأن حظر نقل خلايا النحل من وإلى محافظة ظفار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر نقل خلايا النحل من وإلى ولايتي صلالة وطاقة بمحافظة ظفار حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦م.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٤٥ / ٢٠١٦ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ / ١٠ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ / ٧ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٧) الصادر في ٧ / ٨ / ٢٠١٦م.

2016/209 209/2016 ٢٠١٦/٢٠٩ ٢٠٩/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٢٧ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن المبحرة

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن المبحرة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٧) الصادر في ٧ / ٨ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

المتحف الوطني: قرار رقم ١ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم مقابل زيارة المتحف الوطني

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني وإصدار نظامه،
وإلى موافقة مجلس أمناء المتحف الوطني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد رسم مقابل زيارة المتحف الوطني، وذلك على النحو الآتي:

م الفئة الرسم بالريال العماني لكل فرد
١ المواطنون، ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ١
٢ الأجانب المقيمون بالسلطنة ٢
٣ الأجانب غير المقيمين بالسلطنة ٥

المادة الثانية

تعفى من رسوم زيارة المتحف الوطني الفئات الآتية:

١ – الطلاب إلى سن (٢٥) الخامسة والعشرين عاما، أيا كانت جنسيتهم، وسواء أكانت الزيارة بشكل فردي أم ضمن مجموعات.

٢ – ذوو الاحتياجات الخاصة.

٣ – المواطنون، ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممن بلغوا سن (٦٠) الستين عاما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠١٦م

هيثم بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس أمناء المتحف الوطني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٧) الصادر في ٧ / ٨ / ٢٠١٦م.

2016/1 1/2016 ٢٠١٦/١ ١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٣٠١ / ٢٠١٦ بتعديل القرار رقم ٢٥٦ / ٢٠١٥ بشان حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن)

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ٢٥٦ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم ٢٥٦ / ٢٠١٥ المشار إليه، النص الآتي:

“مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من التبغ الممضوغ (غير المدخن) وفقا للضوابط المعمول بها في الهيئة العامة لحماية المستهلك”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠١٦م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٦) الصادر في ٣١ / ٧ / ٢٠١٦م.

2016/301 301/2016 ٢٠١٦/٣٠١ ٣٠١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٧٢ / ٢٠١٦ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٧ / ٢٠١٥ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان بشأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة (٨٠) من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦,٥٪) ما لم يتفق على أقل من ذلك.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠١٦م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٧) الصادر في ٧ / ٨ / ٢٠١٦م.

2016/172 172/2016 ٢٠١٦/١٧٢ ١٧٢/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٣٧ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بعبارة “والإقامة فيها لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في كل مرة”، الواردة في البند (٥ / أ)، (٥ / ب) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب عبارة “والإقامة فيها لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر في كل مرة”. وبعبارة “والإقامة في البلاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في كل مرة”، الواردة في البند (٥ / ج) من المادة ذاتها عبارة “والإقامة فيها لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر في كل مرة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٥) الصادر في ٢٥ / ٧ / ٢٠١٦م.

2016/137 137/2016 ٢٠١٦/١٣٧ ١٣٧/٢٠١٦