التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٦ / ٢٠١٦ بشأن فرض رسوم على قيد وتجديد قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات المدنية للمحاماة وسجل قيد المحامين

تحميل

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠٢ بفرض رسوم على قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات أو سجل قيد المحامين،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم على قيد، وتجديد قيد الشركات المدنية للمحاماة في السجل المعد لذلك على النحو الآتي:

– (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني للشركات المؤسسة بين محامين عمانيين.

– (١٠٠٠) ألف ريال عماني للشركات المؤسسة بين محامين عمانيين وغير عمانيين.

المادة الثانية

يفرض رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية على أي مستخرج رسمي من سجل قيد الشركات المشار إليها، وسجل قيد المحامين.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/176 176/2016 ٢٠١٦/١٧٦ ١٧٦/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٦ بشأن فرض رسم القيد في جدول الخبراء

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠٠٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٠٢ بفرض رسم للقيد أو تجديد القيد في جدول الخبراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم سنوي للقيد في جدول الخبراء على النحو الآتي:

– (٥٠) خمسون ريالا عمانيا للخبراء العمانيين.

– (١٠٠) مائة ريال عماني للخبراء من غير العمانيين.

ويلغى قيد الخبير من الجدول في حالة عدم سداد الرسم المقرر خلال شهر من تاريخ استحقاقه.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/177 177/2016 ٢٠١٦/١٧٧ ١٧٧/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٨ / ٢٠١٦ بشأن تحديد رسم بإصدار البطاقات الخاصة بالمحامين المقيدين في الجداول

تحميل

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد رسم مقداره (٥) خمسة ريالات عمانية على إصدار البطاقات الخاصة بالمحامين صالحة لمدة (٢) عامين.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/178 178/2016 ٢٠١٦/١٧٨ ١٧٨/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٩ / ٢٠١٦ بشأن فرض رسوم على الخدمات التي يقدمها مكتب التصديقات بوزارة العدل

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم قدره (٥) خمسة ريالات عمانية مقابل التصديق على كل محرر أو وثيقة تصدر من مكتب التصديقات بوزارة العدل.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/179 179/2016 ٢٠١٦/١٧٩ ١٧٩/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢١٣ / ٢٠١٦ باعتبار مواصفة قياسية خليجية موحدة مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٣) الصادر في ٢٥ / ٩ / ٢٠١٦م.

2016/213 213/2016 ٢٠١٦/٢١٣ ٢١٣/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٣٧ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة أمن السفن والموانئ

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٤ بالتصديق على المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن أمن السفن والموانئ، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٦ من سبتمبر ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٠١ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٧ / ٢٠٠٢ بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ذي القعدة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس ٢٠١٦م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦١) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٨٨ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة رسوم الخدمات العلاجية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٣٧) إلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها، نصها الآتي:

“يحصل رسم مقداره (٢٠) عشرون ريالا عمانيا مقابل استخدام التحفيز المغناطيسي للاكتئاب لغير العمانيين، وذلك عن كل جلسة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ١١ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٢) الصادر في ١٨ / ٩ / ٢٠١٦م.

2016/188 188/2016 ٢٠١٦/١٨٨ ١٨٨/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٠٣ / ٢٠١٦ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٤ المشار إليه، النص الآتي:

“على المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة أقصاها ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ذي القعدة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس ٢٠١٦م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٢) الصادر في ١٨ / ٩ / ٢٠١٦م.

2016/203 203/2016 ٢٠١٦/٢٠٣ ٢٠٣/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٤٥ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم استخدام الشباك السطحية الشاطئية (الضاغية) للصيد

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية – ت (٦٩٤١٣) / م.ت.د / ٨ / ١ / ٩١٨٢ بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٣٦هـ الموافق ٢٩ / ٧ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام الشباك السطحية الشاطئية (الضاغية) للصيد بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

يجب على الصيادين الحرفيين المرخص لهم باستخدام الشباك السطحية الشاطئية (الضاغية) توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦١) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠١٦م.