استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٧ بالتصديق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية،
وإلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى قواعد تأمين المركبات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٩ / ٩٥،
وإلى نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات الصادر بالقرار رقم خ / ٨ / ٢٠٠٨،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بنموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات المرفق.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم خ / ٨ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠١٦م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.
