نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن الطيران المدني بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٧) الصادر في ١١ / ١١ / ٢٠١٩م.