التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٨٨ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨٣ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للأنشطة المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ يوليو ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٧) الصادر في ٤ / ٦ / ٢٠١٧م.

2017/188 188/2017 ٢٠١٧/١٨٨ ١٨٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم ٢٨٠٤ / ٢٠١٧ بإصدار النظام الأساسي لكلية الدراسات المصرفية والمالية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠ بإصدار القانون المصرفي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ بتأسيس المعهد المصرفي العماني،
وإلى النظام الأساسي لمعهد الدراسات المصرفية والمالية الصادر بالقرار رقم ١٣٧٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم م.م / ٢٨٠٤ / ١٧٤ / ٦ / ١٦ / ٣ بشأن الموافقة على النظام الأساسي لكلية الدراسات المصرفية والمالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن كلية الدراسات المصرفية والمالية بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٣٧٩ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من مايو ٢٠١٧م

د. علي بن محمد بن موسى
نائب رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٧) الصادر في ٤ / ٦ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة العزب وحظائر الحيوانات

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،
وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة العزب وحظائر الحيوانات، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بعقود الانتفاع المبرمة بين وزارة الإسكان، وأصحاب العزب وحظائر الحيوانات إلى حين انتهاء مدتها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠١٧م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٦) الصادر في ٢٨ / ٥ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١١٨ / ٢٠١٧ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ من ربيع الأول ١٤٣٢هـ، الموافق ٨ من فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير أسماك الجيذر، وأسماك الكنعد، وأسماك السهوة، وأسماك العندق، وأسماك الشعري، خلال الفترة من ١ / ٦ / ٢٠١٧م حتى ٣١ / ٨ / ٢٠١٧م.

كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أسماك الحبس، وأسماك الضلعة، وأسماك الأشخلي ما عدا “البناوة”، وأسماك النجرور، وأسماك البياح ما عدا “الجردفة” في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٧٠٪) سبعين بالمائة مما في حوزتهم من أسماك سقطانة، وأسماك الكوفر ما عدا “السية” و”بنت النوخذة”، وأسماك الصال الكبير، وتشمل “الصال، والقشران، والحمام، والخايط” ما عدا “الجولان”، وأسماك الهامور ما عدا “الديسكو”، في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة (٣٠٪) ثلاثين بالمائة من النوع ذاته.

المادة الرابعة

يجب على أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والخامسة من هذ القرار، الحصول على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك، ووزنها، وتاريخ، ومكان تسويقها، ورقم المركبة، واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة الخامسة

يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة، كما يستثنى من أحكام المادة ذاتها أسماك الجيذر، وأسماك الشعري المغلفة (المجمدة)، التي تعد بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، بشرط أن يتم شراؤها من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، وذلك من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو أسواق الجملة الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة السادسة

يستثنى من أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار الأسماك المغلفة (المجمدة) بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٦ / ٢٠١٧م.

صدر في: ٢١ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٨ / ٥ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.

2017/118 118/2017 ٢٠١٧/١١٨ ١١٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٦ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام قواعد بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى قواعد بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها الصادرة بالقرار رقم ٣ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من قواعد بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٢)

يكون للوسيط، وبدون تفويض من العميل، بيع الأوراق المالية التي لم يسدد العميل قيمتها خلال (١٠) عشرة أيام عمل تبدأ من يوم العمل التالي مباشرة لانتهاء فترة التسوية (3+T)، وذلك حسب الأسعار السائدة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٦) الصادر في ٢٨ / ٥ / ٢٠١٧م.

خ/٦/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٧ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٣) من المادة (١٢٥) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النص الآتي:

البند (٣) من المادة (١٢٥)

٣ – التمويل الهامشي: (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال عماني.

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم (٨) إلى المادة (١٥٧) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، يكون نصه الآتي:

٨ – على الشركة تزويد الهيئة بتقرير دوري حول فصل أموال العملاء وفق ما تحدده الهيئة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٦) الصادر في ٢٨ / ٥ / ٢٠١٧م.

خ/٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١١٧ / ٢٠١٧ بتنظيم الصيد في خور نجد وخور حبلين بولاية خصب بمحافظة مسندم

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٣ / ٢٠١٣ بتنظيم الصيد في خور نجد وخور حبلين بولاية خصب بمحافظة مسندم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر الصيد باستخدام الشباك والدوابي والأقفاص بمختلف أنواعها ومسمياتها وأي معدات وأدوات صيد أخرى باستثناء الخيوط في خور نجد وخور حبلين بولاية خصب بمحافظة مسندم.

كما يحظر حيازة الشباك والدوابي والأقفاص والمعدات والأدوات المشار إليها في القرى الساحلية المقابلة لهذين الخورين أو حملها على القوارب في أثناء الدخول إليهما لممارسة الصيد فيهما.

المادة الثانية

يستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار الصيادون القاطنون في القرى الساحلية المقابلة لخور نجد وخور حبلين الحاصلون على تراخيص سارية المفعول بمزاولة مهنة الصيد البحري باستخدام شباك المنصب الثابتة، طبقا للشروط المقررة في المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة الثالثة

يجب على الصيادين المذكورين في المادة الثانية من هذا القرار الحصول على تراخيص خاصة من الجهة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، وفقا لتوصية لجنة سنن البحر في ولاية خصب، على أن يوضح في الترخيص المواقع البحرية المصرح بها للصياد لاستخدام شباك المنصب الثابتة.

المادة الرابعة

يجب على الصيادين في خور نجد وخور حبلين التقيد باستخدام شباك المنصب الثابتة، وفقا للشروط الآتية:

١ – ألا يزيد طول الشباك على (١٥٠) مائة وخمسين مترا.

٢ – ألا يزيد عرض الشباك على (١٢) اثني عشر مترا.

٣ – ألا تقل فتحة عين الشباك عن (٦٠) ستين مليمترا.

٤ – أن تكون الشباك خيشومية متعددة الفتلات، ولا يقل سمك الخيط فيها عن (٢٤) أربعة وعشرين مليمترا.

٥ – أن يتم الصيد في المواقع البحرية المحددة في الترخيص باستخدام شباك المنصب بمساحة لا تزيد على (١٥٠) مائة وخمسين مترا.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٨٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ / ٥ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.

2017/117 117/2017 ٢٠١٧/١١٧ ١١٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المقاصة والتسوية

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١) من المادة (٥٥) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها، النص الآتي:

البند (١) من المادة (٥٥)

١يجب على العميل المشتري تسديد قيمة الأوراق المالية للعضو المشتري بموجب شيك أو تحويل مصرفي أو تحويل من حساب زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ويجوز له تسديد المبلغ نقدا إذا كانت القيمة لا تتجاوز (٢٠٠) مائتي ريال عماني.

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم (٦) إلى المادة (٥٥) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها، يكون نصه كالآتي:

٦يجوز للعضو التحويل النقدي بين حسابات العملاء الذين تجمع بينهم علاقة زوجية أو قرابة من الدرجة الأولى، شريطة وجود موافقة كتابية، وموقعة من قبل العميل المحول، أو وكيله القانوني لكل عملية تحويل.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ من مايو ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.

خ/٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٧ / ٢٠٠١ بإصدار لائحة تنظيم استصدار الموافقات البيئية والتصريح البيئي النهائي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استصدار التصاريح البيئية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بالموافقات البيئية، والتصاريح البيئية النهائية للأنشطة والمشاريع القائمة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة لحين انتهاء مدتها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٨٧ / ٢٠٠١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ من مايو ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ١٠٤ / ٢٠١٧ بشأن تنظيم ومراقبة مركبات نقل النفايات

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – البلدية:
بلدية مسقط.

٢ – الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة من البلدية للمرخص له بالسماح له بممارسة نشاط نقل النفايات.

٣ – المرخص له:
الشخص الطبيعي، أو المعنوي الذي صدر له الترخيص.

٤ – الجهاز:
جهاز مراقبة ورصد وتتبع المركبات باستخدام – تكنولوجيا – أنظمة تحديد المواقع (مثل نظام SPG)، عبر أنظمة أو شبكات الاتصالات المرخصة أو المصرح بها من قبل الجهات المختصة.

المادة الثانية

لا يجوز ممارسة نشاط نقل النفايات إلا في المركبات التي يكون وزنها (٣) ثلاثة أطنان فأكثر، وبعد الحصول على الترخيص من البلدية، وسداد الرسوم المقررة.

المادة الثالثة

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى المديرية المختصة بالبلدية، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به نسخة من المستندات الآتية:

١ – البطاقة الشخصية، أو جواز السفر للمفوض بالتوقيع ساري المفعول.

٢ – شهادة السجل التجاري سارية المفعول.

٣ – أسماء المفوضين بالتوقيع، مع نماذج التوقيع.

٤ – نسخة من رخصة تسيير المركبة سارية المفعول.

٥ – أي مستندات أخرى تطلبها البلدية.

المادة الرابعة

على المديرية المختصة بالبلدية دراسة الطلب، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء كافة المستندات المطلوبة، وفي حالة رفض الطلب، يجب أن يكون القرار بالرفض مسببا، ويعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض الطلب.

المادة الخامسة

تكون مدة الترخيص (١) سنة تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة بعد سداد رسم تجديد الترخيص، ما لم يتقدم المرخص له بطلب إلغاء الترخيص قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه.

المادة السادسة

يلتزم المرخص له بالآتي:

١ – تركيب الجهاز وفقا للنظام الذي تضعه البلدية.

٢ – القيام بنقل النفايات إلى المواقع المخصصة من قبل البلدية.

٣ – أن يحافظ على بقاء الجهاز صالحا للعمل.

٤ – التوقف الفوري عن نقل النفايات في حالة تعطل الجهاز.

٥ – عدم وجود المركبة في مواقع غير مخصصة للردميات.

٦ – عدم نقل النفايات بين غروب الشمس وشروقها إلا بإذن من البلدية، باستثناء النفايات السائلة.

٧ – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تناثر النفايات في أثناء نقلها.

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون بلدية مسقط المشار إليه، تفرض الجزاءات الإدارية على المخالفات وفقا لما هو وارد في الجدول المرفق.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠١٧م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.