التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتعدين: قرار رقم ٧٧ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين

تحميل

استنادا إلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١٤ بإنشاء الهيئة العامة للتعدين وإصدار نظامها،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية رقم: مالية – ت (٤٧٧٩) / م.ت.د / ٨ / ١ / ٢٠١٣ بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٣٤هـ، الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠١٣م،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بعبارة “بنسبة (٥٪)” الواردة في الفقرة الثانية من المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين المشار إليها عبارة “بنسبة (١٠٪)”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يوليو ٢٠١٥م.

صدر في: ٢٥ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ من ابريل ٢٠١٥م

المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٧) الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠١٥م.

2015/77 77/2015 ٢٠١٥/٧٧ ٧٧/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١ / ٢٠١٥ بشأن تحديد درجة التعيين بناء على المؤهلات المهنية والشهادات الدراسية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بشأن إصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون التعيين بناء على المؤهلات المهنية والشهادات الدراسية الصادرة من الكليات التقنية ومراكز ومعاهد التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة، وكلية عمان للسياحة، بالدرجة المحددة لكل مؤهل أو شهادة وفقا لما هو مبين بالجدول المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ من ابريل ٢٠١٥م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٧) الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٨٠ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إجراءات التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ٩ من ابريل ٢٠١٥م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٤) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٩١ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة الولاية
محافظة مسندم خصب، دبا، بخا، مدحاء
محافظة البريمي البريمي، محضة، السنينة
محافظة شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم
محافظة جنوب الباطنة بركاء، الرستاق
محافظة جنوب الشرقية صور، جعلان بني بو حسن
محافظة شمال الشرقية نيابة سناو
محافظة الظاهرة عبري، ينقل، ضنك
محافظة الداخلية بهلاء

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ / ٦ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٨ / ٤ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٦) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠١٥م.

2015/91 91/2015 ٢٠١٥/٩١ ٩١/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ١ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العامة لسوق المال

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة المالية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة المشتريات والمخازن الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٣م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة المالية للهيئة العامة لسوق المال المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة المالية ولائحة المشتريات والمخازن المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من ابريل ٢٠١٥م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٦) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٤ / ٢٠١٥ بشأن حماية أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠٢ بشأن حماية أشجار النخيل،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد مناطق الحجر الزراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها وجميع أجزائها الخضرية، ويستثنى من الحظر الآتي:

أ – الاستيراد لأغراض بحثية بعد موافقة الوزير، بناء على توصية من المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية، شريطة الحصول على ترخيص من المديرية العامة للتنمية الزراعية.

ب – استيراد بادرات نخيل التمور المنتجة نسيجيا داخل الأوساط الغذائية المغلقة (In Vitro)، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط والضوابط الواردة في الملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يحظر تصدير أصناف نخيل التمور وفسائلها الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بقانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية المشار إليهما، لا يجوز تصدير فسائل نخيل التمور إلا وفقا للضوابط والشروط الواردة في الملحق رقم (٣) المرفق.

المادة الرابعة

يحظر نقل أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها وجميع أجزائها الخضرية من الولايات المعلن عنها كمناطق حجر زراعية.

المادة الخامسة

يجوز نقل أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها من غير المناطق المعلن عنها مناطق حجر زراعية بعد الحصول على تصريح بذلك من دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية.

المادة السادسة

على كل صاحب حيازة زراعية أو مزرعة، أو جهة لديها أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل القيام بالعمليات الزراعية التي توصي بها الوزارة، ومكافحة الآفات الضارة بها، والتعاون مع موظفي الوزارة في تنفيذ برامج الوقاية المعتمدة من قبل الوزارة.

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٩) من قانون الحجر الزراعي المشار إليه.

المادة الثامنة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ / ٦ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣١ / ٣ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٥) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة إثبات وتسجيل الملك

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان شؤون الأراضي ولجان الاستئناف الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ٨٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن طلبات إثبات وتسجيل الملك بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٨٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من مارس ٢٠١٥م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٥) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٧ / ٢٠١٥ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٤ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان بشأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة (٨٠) من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦,٥٪) ما لم يتفق على أقل من ذلك.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام اعتبارا من ٥ / ٥ / ٢٠١٥م.

صدر في: ٢ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من مارس ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٦) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠١٥م.

2015/97 97/2015 ٢٠١٥/٩٧ ٩٧/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٢١ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى لائحة تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية والدرجات العلمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٧ من مارس ٢٠١٥م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٤) الصادر في ٢٩ / ٣ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٥٦ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة رسوم خدمات الشؤون البحرية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى لائحة تسجيل السفن ومعاينتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٣٨ / ٨٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٨ / ١٩٨٣ بشأن قيد الوحدات البحرية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن رسوم خدمات الشؤون البحرية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القراران الوزاريان رقما ٢ / ٣٨ / ٨٢، و ٢ / ٨ / ١٩٨٣ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من جمادى الأولى ١٤٣٦هـ
الموافق: ٥ من مارس ٢٠١٥م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.