التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة، ويستمر التصريح ببدل مغادر.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية والاستشارية، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية، والمنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٠) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/338 338/2014 ٢٠١٤/٣٣٨ ٣٣٨/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٣٩ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري ٦٠٨ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ ديسمبر ٢٠١٤م.

صدر في: ١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٠) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/339 339/2014 ٢٠١٤/٣٣٩ ٣٣٩/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١٤ بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١٤ بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١٤ المشار إليه النص الآتي:

(نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٠) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/340 340/2014 ٢٠١٤/٣٤٠ ٣٤٠/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٤١ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يناير ٢٠١٥م.

صدر في: ١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨١) الصادر في ٧ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/341 341/2014 ٢٠١٤/٣٤١ ٣٤١/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠١٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة

تحميل

استنادا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وإلى قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من محرم ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر ٢٠١٤م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٠) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٤ بتحديد القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة لمشاريع الاستزراع السمكي

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم ١٥ / ٢٠١٤ المنعقدة بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٤م والمصدق عليه في جلسته رقم ١٦ / ٢٠١٤ المنعقدة بتاريخ ١ يونيو ٢٠١٤م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم “مالية – ت (٥٣٧٩) / م.ت.د / ٢ / ١ / ٢٠١٤ بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٣٥هـ الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد القيمة الإيجارية للأراضي الحكومية التي تخصص بالانتفاع لمشاريع الاستزراع السمكي البحري منها أو على اليابسة بواقع (٥) خمسة ريالات عمانية للفدان الواحد سنويا.

المادة الثانية

يعاد النظر في تحديد القيمة المشار إليها بالمادة السابقة بعد خمس سنوات من تطبيقها، ويتم النص على ذلك في عقود الانتفاع بمشاريع الاستزراع السمكي.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠١٤م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٩) الصادر في ٢٣ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/92 92/2014 ٢٠١٤/٩٢ ٩٢/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٨٧ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية

تحميل

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٠ / ١١ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٩) الصادر في ٢٣ / ١١ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٦٦ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ بإصدار القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ بإصدار القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٤ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي البندين (١) و (٢ – ب) من المادة (٤) من القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ المشار إليه، النصان الآتيان:

١ – يدفع المرخص له لحكومة السلطنة الإتاوة السنوية المقررة من قبلها عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب بناء على إجمالي إيراداته حتى ٣١ ديسمبر من السنة، وتدفع قبل ٣٠ من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى للترخيص، وفي حالة التأخر عن الدفع في الميعاد المحدد يلتزم المرخص له بدفع عائد قدره (٦٪) ستة بالمائة سنويا من الإتاوة المستحقة.

٢ – ب – مبلغ الرسم السنوي الذي يفرض على المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات بنسبة لا تزيد على (١٪) واحد بالمائة من إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له، على أن يتم إبلاغ المرخص له بهذه الحصة قبل نهاية أكتوبر من كل سنة، وتدفع في أول يناير من السنة التالية، وفي حالة التأخر عن الدفع في هذا الميعاد يلتزم المرخص له بدفع عائد قدره (٦٪) ستة بالمائة سنويا من الرسم المستحق.

المادة الثانية

يستبدل بنص الشرط (١٨ – ١) من القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ المشار إليه، النص الآتي:

يلتزم المرخص له بالحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة عن التغيير في ملكية أي شخص لحصة أو سهم في رأس مال الشركة وبأي طريقة من طرق كسب الملكية إذا ما كانت نسبته (١٠٪) عشرة بالمائة أو أكثر من رأس مال الشركة، أو إذا كان هذا التغيير سيجعل نسبة عدد الأسهم أو مجموع الحصص التي يتملكها أحد الشركاء تساوي (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة أو أكثر من رأس مال الشركة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦من محرم ١٤٣٦هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر ٢٠١٤م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٨) الصادر في ١٦ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/66 66/2014 ٢٠١٤/٦٦ ٦٦/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٧٥٤ / ٢٠١٥ بشأن استخدام اللغة العربية في الوثائق التي يسملها المزود للمستهلك

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجب أن تكون جميع الوثائق التي يسلمها المزود للمستهلك محررة باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حالة الخلاف حول تفسير أي وثيقة يعتد بالنسخة المحررة باللغة العربية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا لحكم المادة (٢١) من قانون حماية المستهلك المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٢) سنتين من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من محرم ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر ٢٠١٤م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٧) الصادر في ٩ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/754 754/2014 ٢٠١٤/٧٥٤ ٧٥٤/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٤٢ / ٢٠١٤ بتعديل لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق للتعويضات عن الأخطاء الطبية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وإلى لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٤م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٧) الصادر في ٩ / ١١ / ٢٠١٤م.