التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة التنظيمية للمؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦،
وإلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٨ / ٢٠٠١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيم المستشفيات الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم المؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ١٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٢ / ٩ / ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٦) الصادر في ٢٧ / ٩ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٤٣ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية

تحميل

استنادا إلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: م ت د / ٦ / ٣ / ٥٢٥٦٢ / ١٤٦١٣ المؤرخ في ٢٢ من صفر ١٤٣٦هـ، الموافق ١٥ من ديسمبر ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ذي الحجة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر ٢٠١٥م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٧) الصادر في ٤ / ١٠ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٤٥ / ٢٠١٥ بشأن ضوابط إدخال الحشائش إلى محافظتي البريمي ومسندم عبر المنافذ الحدودية

تحميل

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدخال الحشائش إلى محافظتي البريمي ومسندم عبر المنافذ الحدودية بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بتصاريح إدخال الحشائش إلى محافظتي البريمي ومسندم الصادرة قبل صدور هذا القرار إلى حين انتهاء مدتها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ١٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ / ٩ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٥) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٨٧ / ٢٠١٥ بتحديد يوم التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجرى التصويت في الولايات لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة يوم الأحد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٥م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من ذي الحجة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٥) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠١٥م.

2015/187 187/2015 ٢٠١٥/١٨٧ ١٨٧/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٦ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣ بشأن ضوابط وأسس التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

تحميل

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣ بشأن ضوابط وأسس التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعدل عنوان القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣ المشار إليه ليكون: “بشأن ضوابط وأسس التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة “.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على ضوابط وأسس التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣ المشار إليه، ويعمل بها في شأن الحالات التي لم يصدر بها قرار نهائي بالتعويض حتى تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٧ / ٩ / ٢٠١٥م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٤) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٢٩ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني الحكومية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من سبتمبر ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٤) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٥٦ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة التنظيمية لميناء شناص

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن ميناء شناص بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من سبتمبر ٢٠١٥م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٤) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨٦ / ٢٠١٥ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٥ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٥،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بدليل الحساب – في المادة ١٣ (مصروفات السفر في المهام الرسمية) من البند ٣٣ (مستلزمات خدمية) من الفصل ١٠١ (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها – دليل الحساب التالي، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
١٣ ٣٣ ١٠١ ٢ مصروفات السفر في المهام الرسمية يخصص لما يدفع كمقابل لبدلات السفر والتكاليف التي تتحملها الوحدات الحكومية في حالة إيفاد الموظفين في المهام الرسمية الداخلية أو الخارجية طبقا للنظام الوظيفي في الوحدة، بخلاف تذاكر السفر.

المادة الثانية

يستبدل بدليل الحساب – في المادة ١٦ (تكاليف تدريب) من البند ٣٣ (مستلزمات خدمية) من الفصل ١٠١ (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها – دليل الحساب التالي، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
١٦ ٣٣ ١٠١ ٢ تكاليف تدريب يخصص لما يدفع كمقابل لبدلات السفر والتكاليف التي تتحملها الوحدات الحكومية لمن توفدهم من موظفيها للتدريب في الداخل أو الخارج طبقا للنظام الوظيفي للوحدة، بخلاف تذاكر السفر.

المادة الثالثة

يضاف إلى البند ٣٣ (مستلزمات خدمية) من الفصل ١٠١ (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها مادتان جديدتان برقم ٣٥ بعنوان “تذاكر السفر في المهام الرسمية” وبرقم ٣٦ بعنوان “تذاكر السفر للتدريب”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٣٥ ٣٣ ١٠١ ٢ تذاكر السفر في المهام الرسمية يخصص لما يدفع كمقابل لتذاكر السفر التي تتحملها الوحدات الحكومية في حالة إيفاد الموظفين في المهام الرسمية الداخلية أو الخارجية طبقا للنظام الوظيفي في الوحدة.
رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٣٦ ٣٣ ١٠١ ٢ تذاكر السفر للتدريب يخصص لما يدفع كمقابل لتذاكر السفر التي تتحملها الوحدات الحكومية لمن توفدهم من موظفيها للتدريب في الداخل أو الخارج طبقا للنظام الوظيفي في الوحدة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ١ / ٢٠١٦م.

صدر في: ١٩ / ١١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠١٥م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٥) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠١٥م.

2015/86 86/2015 ٢٠١٥/٨٦ ٨٦/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠١٥ بتعيين ميناء صلالة ميناء للإنزال وعمليات التفتيش لسفن الصيد الأجنبية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٣ بشأن انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعين ميناء صلالة ميناء للإنزال والتفتيش على سفن الصيد الأجنبية التي تطلب الإذن لدخول موانئ الصيد العمانية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ١١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٣) الصادر في ٦ / ٩ / ٢٠١٥م.

2015/230 230/2015 ٢٠١٥/٢٣٠ ٢٣٠/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢١ / ٢٠١٥ باستبدال عضو في المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثل ولاية السيب

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٨٠ / ٢٠١٢ بتشكيل المجلس البلدي للفترة الأولى بمحافظة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر الآتي

المادة الأولى

يستبدل الفاضل مقبول بن عيسى بن شاهو البلوشي عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثل ولاية السيب، ليكون الشيخ سعيد بن سالم بن سيف الحديدي بديلا عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠١٥م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٣) الصادر في ٦ / ٩ / ٢٠١٥م.

2015/21 21/2015 ٢٠١٥/٢١ ٢١/٢٠١٥