التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٨٣ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة ضوابط إنعاش المرضى

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة ضوابط إنعاش المرضى، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ / ٦ / ٢٠٢٠م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٥) الصادر في ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥٨ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند “ثالثا” من الملحق رقم (١) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، ما يأتي:

ثالثا: الاستفادة من بيانات البطاقة الشخصية، وبطاقة الإقامة عبر النظام المعلوماتي:

القطاع

الرسوم

الحكومي (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا سنويا لكل جهاز حاسب آلي، وبحد أقصى (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال عماني
الخاص (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا سنويا لكل جهاز حاسب آلي، وبحد أقصى (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٠م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٥) الصادر في ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/158 158/2020 ٢٠٢٠/١٥٨ ١٥٨/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣٤ / ٢٠٢٠ بحظر تصدير بعض السلالات العمانية من الماعز والضأن إلى خارج السلطنة

تحميل

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٠ بحظر تصدير السلالات العمانية من إناث الماعز والضأن إلى خارج السلطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير السلالات العمانية من إناث الماعز والضأن والذكور غير المخصية إلى خارج السلطنة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بشروط التصدير المنصوص عليها في قانون الحجر البيطري، ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يشترط لتصدير ذكور الماعز والضأن من السلالة العمانية أن تكون مخصية، وألا تقل أعمارها عن (٦) ستة أشهر.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٧) سبعة أيام من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١ / ٦ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/134 134/2020 ٢٠٢٠/١٣٤ ١٣٤/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥٧ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطة تقديم ما يثبت انتهاء عقد العمل أو فسخه أو إنهاءه، وتقديم ما يفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على تعاقد صاحب العمل الثاني مع الأجنبي، ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة.
ويترتب على نقل إقامة الأجنبي نقل إقامة أفراد أسرته الملتحقين به إلى صاحب العمل الثاني متى توافر الشروط اللازمة لإقامتهم، وإلى أن تتم إجراءات نقل الإقامة تبقى مسؤولية صاحب العمل الأول قائمة في كل ما يتعلق بإقامة الأجنبي”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١م.

صدر في: ٨ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠٢٠م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/157 157/2020 ٢٠٢٠/١٥٧ ١٥٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)

تحميل

استنادا إلى الأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وبناء على قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٨ من مايو ٢٠٢٠م، بشأن تكليف شرطة عمان السلطانية بمراقبة التزام الأفراد، والمنشآت، والمؤسسات العامة، والخاصة بالقرارات الصادرة، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة، والحبس الاحتياطي لجميع المخالفين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، والإجراءات المنفذة لها، الصادرة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد١٩) بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٠م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠٢٠ بتحديد رسم طلب بيانات عبر النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة)

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد رسم طلب بيانات عبر النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة) وفقا للجدول الآتي:

الفئة

عدد الطلبات نوعية البيانات مدة الصلاحية

الرسم بالريال العماني

الباقة الذهبية ٦٠,٠٠٠ ستون ألف طلب بيانات السجل التجاري (٢) سنتان (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال عماني
الباقة الفضية ٤٠,٠٠٠ أربعون ألف طلب (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال عماني
الباقة البرونزية ٢٥,٠٠٠ خمسة وعشرون ألف طلب (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عماني
الباقة العادية ١٠,٠٠٠ عشرة آلاف طلب (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال عماني
مفردة طلب واحد مرة واحدة (٥) خمسة ريالات عمانية

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢٠م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/67 67/2020 ٢٠٢٠/٦٧ ٦٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٢٧ / ٢٠٢٠ بشأن العمل بنظام البطاقة الضريبية ورسوم إصدارها

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر

المادة الأولى

يعمل بنظام البطاقة الضريبية المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠٢٠م، على أن يفرض رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية مقابل إصدار البطاقة الضريبية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٤ / ٩ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ / ٥ / ٢٠٢٠م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/27 27/2020 ٢٠٢٠/٢٧ ٢٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة

الولاية

محافظة مسندم خصب، دبا، بخا، مدحاء
محافظة البريمي البريمي، محضة
محافظة الداخلية أدم
محافظة شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق
محافظة جنوب الباطنة الرستاق، بركاء
محافظة جنوب الشرقية جعلان بني بوحسن
محافظة شمال الشرقية القابل، نيابة سمد الشأن
محافظة الظاهرة عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٩ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٥ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/105 105/2020 ٢٠٢٠/١٠٥ ١٠٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠٢٠ في شأن تحديد الدرجات المالية للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ١٠ / ٢٠١٠،
وإلى التعميم رقم ١ / ٢٠١٤ الصادر من رئيس مجلس الخدمة المدنية بشأن تحديد درجة التعيين بناء على المؤهل الدراسي،
وإلى القرار رقم ١ / ٢٠١٥ الصادر من رئيس مجلس الخدمة المدنية بشأن تحديد درجة التعيين بناء على المؤهلات المهنية والشهادات الدراسية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون التعيين في أدنى الوظائف للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة على الدرجات المحددة لكل مؤهل علمي أو شهادة دراسية أو مهنية وفقا للجدولين رقمي (١) و (٢) المرفقين.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٠م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي

تحميل

استنادا إلى قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، النص الآتي:

“تحدد قيمة المساعدة السكنية وفقا للآتي:

١ – مبلغ لا يتجاوز (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني للأسرة المكونة من (٢ أو ٣) اثنين أو ثلاثة أفراد لبناء مسكن أو إعادة بنائه، شريطة ألا تقل مساحة البناء عن (١٤٠م٢) مائة وأربعين مترا مربعا، وفي حالة مساهمة المنتفع يجب ألا تزيد مساحة البناء على (٢٥٠م٢) مائتين وخمسين مترا مربعا.

٢ – مبلغ لا يتجاوز (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني للأسرة المكونة من (٤) أربعة أفراد فأكثر لبناء مسكن أو إعادة بنائه، شريطة ألا تقل مساحة البناء عن (١٩٠م٢) مائة وتسعين مترا مربعا، وفي حالة مساهمة المنتفع يجب ألا تزيد مساحة البناء على (٣٠٠م٢) ثلاثمائة متر مربع.

٣ – مبلغ لا يتجاوز (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني لترميم المسكن أو إجراء إضافات عليه.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمنتفع في حالة رغبته في زيادة مساحة البناء المساهمة بنسبة تزيد على (٥٠٪) خمسين بالمائة من إجمالي قيمة المساعدة السكنية”.

المادة الثانية

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٨ مكررا)، نصها الآتي:

“يلتزم طالب المساعدة السكنية بعد استلام الموافقة المبدئية بتقديم الآتي:

١ – نسخة من سند الملكية والرسم المساحي وخرائط حديثة للمسكن مصادق عليها من الجهات المختصة، شريطة موافقة الوزارة عليها.

٢ – إباحة البناء سارية المفعول للمسكن المطلوب بناؤه أو إعادة بنائه، أو ترميمه أو إجراء إضافات عليه، إن لزم.

٣ – عرض سعر مقدم من مقاول مرخص من قبل وزارة التجارة والصناعة.

٤ – رسالة من استشاري يحدد فيها أتعابه نظير إشرافه على تنفيذ المسكن، على أن يتم خصم هذه الأتعاب من قيمة المساعدة السكنية، أو أن يقوم المنتفع بسداد هذه الأتعاب.

٥ – شهادة إتمام بناء معتمدة من البلدية المختصة، وذلك في حالة شراء مسكن جاهز.”

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من مايو ٢٠٢٠م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/20 20/2020 ٢٠٢٠/٢٠ ٢٠/٢٠٢٠