استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تعتبر المواصفة القياسية الخاصة بالخبز المرفقة، مواصفة قياسية عمانية ملزمة، ويستثنى منها الخبز المنتج لغرض التصدير فقط.
المادة الثانية
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وفي حال تكرار المخالفة، تضاعف الغرامة، كما يجوز غلق المنشأة أو الجزء المخصص منها لإنتاج الخبز بصفة مؤقتة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠١٩م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢١) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٩م.