بيان اللجنة العليا
تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.
واطلعت اللجنة العليا على تقارير التقصي الوبائي في مختلف محافظات السلطنة، وقد أظهرت هذه التقارير مستوى عال من الخطورة في الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد19) في محافظة ظفار، إذ ازداد عدد الحالات المصابة بشكل مضطرد خلال الفترة الماضية، وقد انعكست تلك الزيادة في الارتفاع القياسي في أعداد المنومين في العناية المركزة والأجنحة بما يتجاوز السعة الاستيعابية، وفي أعداد الوفيات.
وحماية للصحة العامة لأفراد المجتمع في المحافظة، وفي السلطنة بوجه عام، وحماية للمنظومة الصحية وقدرتها على التعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض إضافة إلى تقديمها خدماتها الصحية الأخرى للمجتمع، فقد قررت اللجنة العليا تمديد فترة إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة ليلا في محافظة ظفار لتبدأ من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا، بداية من يوم غد السبت 4 رمضان الموافق 17 أبريل 2021م حتى إشعار آخر.
وتؤكد اللجنة العليا على أن هذا القرار قابل للمراجعة في مرحلة لاحقة بحسب مستجدات المؤشرات الوبائية، وأنها بصدد اتخاذ قرارات أكثر صرامة لمنع تفشي الوباء ومن بينها الإغلاق التام إن استدعت الحالة الوبائية ذلك.
وفي هذا الإطار فإن اللجنة العليا تؤكد على تجتب كل الأفعال والممارسات التي تؤدي إلى تفشي هذا المرض، خصوصا عدم الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة في المساجد خصوصا وفي الأماكن العامة على وجه العموم، وإقامة تجمعات العزاء والأعراس، والتجمعات في أوقات الإفطار وغيرها من التجمعات، وارتياد المحلات والمجمعات التجارية والأسواق الشعبية في الأوقات المزدحمة، حماية للنفس والأسرة والمجتمع من انتشار الوباء.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس الإدارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم إجراء التحاليل في المختبر البيئي في محافظة ظفار، وفقا للملحق المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢١م
د.عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٩) الصادر في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة النيبال حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٩ من أكتوبر ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢١ من مارس ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٩ باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم وتعديل المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠١١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتمد الهيكل التنظيمي لمحافظة مسندم، وفقا للملحق المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢١.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢١.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم التدريب الخاص، المرفقة.
المادة الثانية
على المؤسسات التدريبية الخاصة القائمة توفيق أوضاعها، وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢١م
د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٠) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٢١م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٥٧ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بتعريف كل من (الوزارة والوزير والوكيل والمديرية والمؤسسة) الوارد في المادة (١) من اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة المشار إليها، التعريفات الآتية:
الوزارة:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
الوزير:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
الوكيل:
وكيل الوزارة للتدريب المهني.
المديرية:
المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة بالوزارة.
المؤسسة:
المؤسسة التدريبية الخاصة المصنفة في الفئة الأولى وفق لائحة تنظيم التدريب الخاص.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢١م
د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٠) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٢١م.
2021/39 39/2021 ٢٠٢١/٣٩ ٣٩/٢٠٢١