التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة السلامة ومنع التلوث البحري في الموانئ العمانية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨١ بالموافقة على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٨٤ بالتصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ بشأن المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي، وبروتوكولها لعام ١٩٧٦،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن السلامة ومنع التلوث البحري في الموانئ العمانية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من أغسطس ٢٠١٩م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٦) الصادر في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠١٩ بتعديل القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد إلى (ب) (تغيير استعمال الأراضي الزراعية إلى استعمالات أخرى) من الملحق رقم (٤) الخاص برسوم تغيير استعمال الأراضي المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، على النحو الآتي:

المعاملة

الرسم

إضافة النزل الخضراء في الأراضي الزراعية

(١) ريال عماني واحد للمتر المربع

المادة الثانية

تضاف بنود جديدة بأرقام (١٢،١٣،١٤) إلى الملحق رقم (٦) الخاص برسوم تسجيل وتوثيق التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملك المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، على النحو الآتي:

م

البيان

الرسم بالريال العماني

١٢

رسوم تسجيل عقود البيع عند قيام الأفراد بنقل العقارات المسجلة بأسمائهم إلى مؤسساتهم المملوكة لهم بالكامل

(٢٪) اثنان بالمائة من القيمة

١٣

رسوم تسجيل عقود البيع عند قيام الأفراد بنقل العقارات المسجلة بأسمائهم إلى شركاتهم المملوكة لهم بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة

(٢٪) اثنان بالمائة من القيمة

١٤

رسوم تسجيل عقود البيع عند قيام صناديق الاستثمار بشراء العقارات وتسجيلها باسمها

(٢,٥٪) اثنان ونصف بالمائة من القيمة لمدة (٣) ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار

(٥٪) وخمسة بالمائة من القيمة بعد انقضاء هذه المدة م البيان القيمة بالريال العماني

المادة الثالثة

يضاف بند جديد برقم (١٢) إلى الملحق رقم (١٠) الخاص بثمن نماذج العقود والاستمارات التي تصدرها وزارة الإسكان المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، على النحو الآتي:

م

البيان

القيمة بالريال العماني

١٢

استمارة طلب تملك عقار للشركات

(٢٥) خمسة وعشرون

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من أغسطس ٢٠١٩م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٦) الصادر في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/79 79/2019 ٢٠١٩/٧٩ ٧٩/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل

تحميل

استنادا إلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

تلغى اللائحة التنظيمية لدور الحضانة، واللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من أغسطس ٢٠١٩م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٥) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٢٠ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة

تحميل

استنادا إلى نظام اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٧،

وإلى اللائحة التنفيذية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٢٠١٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٨) من القرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٢٠١٢ المشار إليه، النص الآتي:

“تشكل الأمانة الفنية من أمين للجنة بمستوى وظيفة مدير عام، أو من في حكمه، ومدير للأمانة بمستوى وظيفة مدير دائرة، أو من في حكمه، وموظفي الأمانة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٥ من أغسطس ٢٠١٩م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٥) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/120 120/2019 ٢٠١٩/١٢٠ ١٢٠/٢٠١٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٠٤

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٤١ / ٢٠١٩ بفرض رسم على الخدمات التي تقدم عبر النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة)

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم على الخدمات التي تقدم عبر النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة)، بمقدار (٢٠ ٪) عشرين بالمائة من الرسوم المقررة قانونا لتلك الخدمات، بحد أدنى (٥٠٠) خمسمائة بيسة، وبحد أقصى (٢٠) عشرين ريالا عمانيا.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من أغسطس ٢٠١٩م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٦) الصادر في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/141 141/2019 ٢٠١٩/١٤١ ١٤١/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٩ بتحديد رسوم تراخيص شركات تسويق المنتجات النفطية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود،
وإلى موافقة وزارة المالية
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة (١٦) من اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها، بند جديد “هـ”، نصه الآتي:

“هـ – سداد رسم سنوي قدره (٠,٠٠٠٦) ستة في الألف من البيسة لكل لتر من بيع المنتجات النفطية، وتتم تسوية فرق الرسم – إن وجد – بعد ظهور نتائج الحسابات المدققة للشركة عن السنة التي سدد عنها الرسم، على أن يتم سداد الرسم في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو من السنة التالية للسنة التي يسدد عنها الرسم”.

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (٤٠) إلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها، نصها الآتي:

“تفرض غرامة إدارية قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في حالة التأخير عن سداد الرسم المنصوص عليه في البند (هـ) من المادة (١٦) من هذه اللائحة”.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠١٩م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٤) الصادر في ٤ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/139 139/2019 ٢٠١٩/١٣٩ ١٣٩/٢٠١٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٠٣

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣٨ / ٢٠١٩ باعتبار مواصفتين قياسيتين دوليتين متعلقتين بأسطوانات الغاز مواصفات عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٨٧ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٥ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفتان القياسيتان الدوليتان الآتيتان مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – ISO22991 : 2004 المواصفة القياسية الخاصة بأسطوانات الغاز – أسطوانات الصلب الملحومة المتنقلة القابلة لإعادة التعبئة والمستخدمة للغازات البترولية المسالة – التصميم والتركيب.

٢ – ISO10464 : 2004 المواصفة القياسية الخاصة بأسطوانات الغاز – أسطوانات الصلب الملحومة القابلة لإعادة التعبئة والمستخدمة للغازات البترولية المسالة – التصميم والتركيب – الفحص الدوري والاختبار.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى القراران الوزاريان رقما ١٢ / ٨٧ و ٢٣٢ / ٢٠١٥ المشار إليهما، ويلغى كلما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠١٩م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٥) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/138 138/2019 ٢٠١٩/١٣٨ ١٣٨/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٩ بتحديد رسوم المشاركة في المعارض السياحية الدولية وورش العمل

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم المشاركة مقابل تخصيص ركن في جناح السلطنة في المعارض السياحية الدولية، وفي ورش العمل التي تنظمها وزارة السياحة خارج السلطنة، وذلك على النحو الآتي:

م

الفعالية

الرسم بالريال العماني

١

المعارض السياحية الدولية الكبرى

(٢٠٠٠) ألفان

٢

المعارض السياحية الدولية الصغرى

(١٥٠٠) ألف وخمسمائة

٣

ورش العمل

(١٠٠٠) ألف

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠١٩م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٤) الصادر في ٤ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/45 45/2019 ٢٠١٩/٤٥ ٤٥/٢٠١٩