استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وإلى نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ٧٧ / ٢٠٠٢ باعتماد تنفيذ الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني،
وإلى قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الخامس والثلاثين المنعقد في المملكة العربية السعودية بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٦م، بشأن اعتماد شروط الوقاية والحماية والسلامة في مواقف السيارات الآلية، واشتراطات الوقاية والحماية في المسابح،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني، المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠١٩م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للدفاع المدني والإسعاف
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٦) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٩م.
