التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٨٩ / ٢٠١٧ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في نشاط مراكز تنمية المهارات الذهنية

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط مراكز تنمية المهارات الذهنية، ويستمر العمل بالتصاريح الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ذي القعدة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ من أغسطس ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٧) الصادر في ٢٧ / ٨ / ٢٠١٧م.

2017/289 289/2017 ٢٠١٧/٢٨٩ ٢٨٩/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٣٩ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى يضاف الملحق (م) المرفق بهذا القرار إلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ذي القعدة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠١٧م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٦) الصادر في ٢٠ / ٨ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٧٢ / ٢٠١٧ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٢ / ٢٠١٦ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان بشأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة (٨٠) من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦,٥٪) ما لم يتفق على أقل من ذلك.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ذي القعدة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٩ من أغسطس ٢٠١٧م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٦) الصادر في ٢٠ / ٨ / ٢٠١٧م.

2017/172 172/2017 ٢٠١٧/١٧٢ ١٧٢/٢٠١٧

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٠٥

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٠٤

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٢٠٠٤ بتنظيم عملية جمع ونقل الحطب،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ذي القعدة ١٤٣٨هـ
الموافق:٣٠ من يوليو ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٥) الصادر في ٦ / ٨ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٦٤ / ٢٠١٧ بتنظيم محمية السلاحف

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩٦ بإنشاء محمية السلاحف،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٠٠ بتنظيم محمية السلاحف،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم محمية السلاحف بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٠٠، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ذي القعدة ١٤٣٨هـ
الموافق:٣٠ من يوليو ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٥) الصادر في ٦ / ٨ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٧ بمنح الجنسية العمانية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من ذي القعدة سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٤) الصادر في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٧ بمنح الجنسية العمانية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من ذي القعدة سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٤) الصادر في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٧ بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بالتصديق على بروتوكول انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية،
وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على البروتوكول المشار إليه، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على البروتوكول المشار إليه، وفقا لأحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من ذي القعدة سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٤) الصادر في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٧م.