التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للطيران المدني: قرار رقم ٥٤ / ٢٠١٦ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العامة للطيران المدني

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣ بإصدار نظام الهيئة العامة للطيران المدني،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في اجتماعه رقم ٤ / ٢٠١٥ بتاريخ ١٥ من ديسمبر ٢٠١٥م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة المالية للهيئة العامة للطيران المدني المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ من ابريل ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٤١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ٢٤ / ٢٠١٦ بتعديل القرار الوزاري رقم ٥٠١ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الأولى

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠١ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالفاضل / خالد بن مسلم بن سالم الرواس عضو المجلس البلدي ليكون الفاضل / مرهون بن سعيد بن مبارك العامري مدير عام المديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار بديلا عنه اعتبارا من تاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٦م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٥ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ من ابريل ٢٠١٦م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/24 24/2016 ٢٠١٦/٢٤ ٢٤/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة إدارة الشؤون المناخية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بعض الاتفاقيات الدولية،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٠٤ بالتصديق على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة إدارة الشؤون المناخية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨ / ٢٠١٢،
وإلى لائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة الشؤون المناخية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة إدارة الشؤون المناخية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨ / ٢٠١٢، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

على المشاريع القائمة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاث سنوات من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٩ من مارس ٢٠١٦م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤١) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٤٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٧ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة بمحافظة مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٢ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة بمحافظة مسقط،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على ترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة بمحافظة مسقط.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠١٦م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٢) الصادر في ١٠ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للطيران المدني: قرار رقم ٥٠ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني

تحميل

استنادا إلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٢ بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،
وإلى نظام الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من ابريل ٢٠١٦م، فيما عدا المادة (٨٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، فيعمل بها اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠١٦م.

صدر في: ١٥ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٤ من مارس ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٠) الصادر في ٢٧ / ٣ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠١٦ بشأن حل نقابات عمالية

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحل النقابات العمالية الواردة في الكشف المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ من مارس ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٠) الصادر في ٢٧ / ٣ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٥٨ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة رسوم الخدمات العلاجية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ / ٦ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ / ٣ / ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٥) الصادر في ٢٥ / ٧ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٣٩

تحميل