التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤٧٤ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وإدارة المعارض

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم وإدارة المعارض الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (٧، ١٧، ٣٤) من لائحة تنظيم وإدارة المعارض المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٧)

يشترط للحصول على ترخيص بإقامة معرض استهلاكي تخصصي، قيام طالب الترخيص بتنظيم معرضين تخصصيين تجاريين، أحدهما – على الأقل – يقام بأحد مقار المركز، على أن يكون مقيما بتقدير جيد على الأقل، وذلك خلال (١٢) اثني عشر شهرا من آخر معرض تخصصي تجاري قام بتنظيمه قبل الموافقة له على تنظيم المعرض الاستهلاكي التخصصي.

المادة (١٧)

لا يجوز تنظيم المعارض المصاحبة للمهرجانات والملتقيات إلا وفقا للآتي:

أ – الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة.

ب – أن يكون العارضون عمانيين بالنسبة للصناعات الحرفية والأعمال المنزلية المشاركة، وأن تكون بواسطة مؤسسات وشركات عمانية من خلال العارضين – عمانيين أو غير عمانيين – لديهم بطاقات عمل سارية المفعول، ويعملون بالنشاط التجاري ذاته التي شاركت به تلك المؤسسات والشركات العمانية.

ج – أن يقتصر هذا النوع من المعارض على معرض سنوي واحد لكل محافظة من محافظات السلطنة.

المادة (٣٤)

يجوز للوزارة في حالة مخالفة المرخص لهم الشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة اتخاذ الآتي:

أ – وقف المرخص له من تنظيم أي معرض لمدة (٣) ثلاثة أشهر في المخالفة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف هذه المدة، أو إلغاء أي ترخيص صدر بإقامة معرض آخر في ذات الفترة إن وجد.

ب – غلق المعرض في حالة إقامته بدون ترخيص، أو في حالة مخالفته للترخيص الصادر، وتحميل المرخص له لأي تبعات قانونية تصدر تجاه ذلك.

ج – وقف نشاط المرخص له في إقامة وتنظيم المعارض لمدة عام في حالة قيامه بتكرار المخالفة الواردة بالبند (ب) من هذه المادة، ولا يجوز تفعيل النشاط إلا بعد مضي تلك المدة، وبناء على تعهد كتابي بعدم المخالفة، والوفاء بأي متطلبات تستجد في حينه، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لحل الشركة أو المؤسسة التجارية وتصفيتها.

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (٢٣) مكررا إلى لائحة تنظيم وإدارة المعارض المشار إليها على النحو الآتي:

“يجوز الترخيص للجهات الحكومية بذاتها أو بواسطة المرخص له بتنظيم أو إقامة معارض للمؤسسات والشركات العمانية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وممارسي الأعمال المنزلية، وذلك لعرض منتجاتها الوطنية، والصناعات الحرفية، والأعمال المنزلية. ويحظر عرض أي مشاركات أو منتجات أجنبية في تلك المعارض. كما يشترط أن يكون ممثلو الشركات والمؤسسات العارضة من الأفراد العمانيين”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ذي القعدة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ من سبتمبر ٢٠١٤م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٣) الصادر في ١٢ / ١٠ / ٢٠١٤م.

2014/474 474/2014 ٢٠١٤/٤٧٤ ٤٧٤/٢٠١٤

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٧٠

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٢ / ١١ / ١٧٤٠ / ٢٠١٤م

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٤ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه على النحو الآتي:

م نوع الثروات المائية الحية المحظور تصديرها فترة الحظر
١ أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة ١٦ / ٩ / ٢٠١٤م حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م
٢ أسماك العندق، أسماك الهامور ما عدا الديسكو، أسماك الكوفر ما عدا السية، أسماك البياح ما عدا الجردفة ١٥ / ١٢ / ٢٠١٤م حتى ١٥ / ٢ / ٢٠١٥م

كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من الأسماك المحظورة في البند (٢) من المادة الأولى في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترتين من ١٥ / ٩ / ٢٠١٤م، حتى ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤م، ومن ١٦ / ٢ / ٢٠١٥م، حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من ١٦ / ٩ / ٢٠١٤م، حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي:

(أسماك الشعري، أسماك الصال الكبير وتشمل “القشران – الصال – الحمام”).

المادة الرابعة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٣٠٪) مما بحوزتها من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من ١٦ / ٩ / ٢٠١٤م، حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير نسبة (٧٠٪) من الكمية المتبقية لديها من ذات النوع وهي:

(أسماك الضلعة، أسماك الأشخلي).

المادة الخامسة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك والأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة السادسة

يستثنى من أحكام المادة الأولى الأسماك المعلبة ومن أحكام المادتين الثالثة والرابعة الأسماك المغلفة بغرض تحسين جودتها وتوفير القيمة المضافة عليها بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١٦ / ٩ / ٢٠١٤م.

صدر في: ١٥ / ١١ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ / ٩ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٠) الصادر في ١٤ / ٩ / ٢٠١٤م.

2014/244 244/2014 ٢٠١٤/٢٤٤ ٢٤٤/٢٠١٤

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٦ / ١ / ١٧٢٢ / ٢٠١٤م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٧ / ١ / ١٧٢٣ / ٢٠١٤م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٥١ / ١ / ١٧١٤ / ٢٠١٤

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٢ / ٧ / ١٧١٦ / ٢٠١٤م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٣ / ١ / ١٧١٠ / ٢٠١٤م

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٦٩

تحميل