التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ بتأسيس كلية الدراسات المصرفية والمالية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ بتأسيس كلية الدراسات المصرفية والمالية،

وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “مجلس إدارة كلية الدراسات المصرفية والمالية” إلى “مجلس أمناء كلية الدراسات المصرفية والمالية ” أينما ورد في المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ المشار إليه.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ المشار إليه، النص الآتي:

يشكل مجلس أمناء كلية الدراسات المصرفية والمالية بقرار من رئيس مجلس إدارة البنك المركزي العماني بعد موافقة المجلس من عدد فردي لا يقل عن (٥) خمسة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الأمناء ونائبه، و(٢) عضوان يمثلان القطاع المصرفي.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من رجب سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٨) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠٢٥ بتعيين محافظ للبنك المركزي العماني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما آت

المادة الأولى

يعين أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي محافظا للبنك المركزي العماني، بمرتبة وزير.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من رجب سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٨) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٢٥ في شأن مجلس إدارة البنك المركزي العماني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين سمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيسا لمجلس إدارة البنك المركزي العماني، بذات مرتبته ومخصصاته المالية.

المادة الثانية

يكون الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي العماني:

– وزير الاقتصاد نائبا للرئيس

– محافظ البنك المركزي العماني.

– وكيل وزارة المالية.

– رئيس هيئة الخدمات المالية.

– السيدة روان بنت أحمد بن ثابت البوسعيدية.

– الدكتور سعيد بن مبارك بن سعيد المحرمي.

– الدكتور خلفان بن محمد بن خالد البرواني.

– الدكتور جميل بن درويش بن جميل الشقصي.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من رجب سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٨) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٥ بإصدار نظام البنك المركزي العماني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تكون للبنك المركزي العماني الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، بما يكفل له ممارسة مهامه ووظائفه وأعماله وتحقيق أهدافه، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يكون مقر البنك المركزي العماني وخزائنه الرئيسية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي العماني أن ينشئ فروعا أو خزائن ومكاتب ومرافق أخرى داخل سلطنة عمان أو خارجها للقيام بمهامه ووظائفه وأعماله.

المادة الثالثة

يعتمد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العماني وفقا للملحق المرفق، ويكون إنشاء وتعديل وإلغاء التقسيمات الإدارية في الهيكل بقرار من محافظ البنك المركزي العماني، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، والجهات المختصة.

المادة الرابعة

تستبدل بعبارتي “مجلس المحافظين” و”الرئيس التنفيذي” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “مجلس الإدارة” و “المحافظ”، بحسب الأحوال.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من رجب سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٨) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥ بإصدار القانون المصرفي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،

وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،

وعلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١٨،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وعلى قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المصرفي المرفق.

المادة الثانية

يصدر البنك المركزي العماني اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة

يستمر العمل بالتراخيص والتصاريح والموافقات الصادرة عن البنك المركزي العماني قبل العمل بالقانون المرفق إلى حين انتهاء مدتها ويكون تجديدها وفقا لأحكامه، وتخضع كافة أنشطة وعمليات من صدرت له هذه التراخيص والتصاريح والموافقات لأحكام القانون المرفق ولوائح وتعليمات البنك المركزي العماني، ويجب عليهم توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي العماني تمديدها لمدد أخرى بما لا يتجاوز مرتين.

المادة الرابعة

يلغى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من رجب سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٨) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٢٥ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥م

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية

على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٥م.

صدر في: ١ من رجب سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٨) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
تعميم

وزارة المالية: تعميم رقم ٥ / ٢٠٢٤م بشأن إصدار نظام التوقيع على العقود والالتزمات المالية للدولة

English

تنفيذا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٤ بشأن إصدار نظام التوقيع على العقود والالتزامات المالية للدولة، توجه وزارة المالية عناية كافة الوزارات والوحدات الحكومية بضرورة الالتزام بالإجراءات التالية:

– عدم طرح أي مناقصة أو إسناد أية أعمال يترتب عليها التزامات مالية تعاقدية جديدة على الاعتمادات المالية المدرجة في الميزانية الجارية أو الرأسمالية أو الإنمائية إلا بعد التأكد من وجود اعتمادات مالية.

– التقيد بكافة المتطلبات الواجب توفرها في العقود الحكومية، خاصة بما يتعلق بالضمانات البنكية، وإجراءات بوابات الضمان في الدورة المستندية للمشاريع الحكومية وفقا للائحة تنظيم المشاريع الحكومية الصادرة بموجب قرار الأمانة العامة لمجلس المناقصات رقم ١٦٩ / ٢٠٢٣.

– موافاة وزارة المالية بالخطة السنوية للسيولة؛ لتنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها، والمعتمدة، والمشاريع المقترحة (قيد إجراءات الاعتماد) في مدة لا تتجاوز شهر يوليو من كل عام مفصلة لكل مشروع إنمائي على حدة.

– عدم إرسال أية نسخ من العقود قبل أو بعد إبرامها إلى وزارة المالية للمصادقة.

– إرسال نسخة من العقود بعد إبرامها إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات.

– استكمال متطلبات النظام المالي بما يمكن تمرير سندات الصرف في المواعيد المحددة؛ وذلك بإدخال الالتزامات على العقود في النظام المالي الموحد.

– عدم إبرام أي عقد دون تضمينه خطة المحتوى المحلي التفصيلية والجزاءات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس المناقصات بشأن الالتزام بتطبيق المحتوى المحلي في العقود الحكومية.

– إرفاق نسخة من تقرير بوابات الضمان للمشاريع الإنمائية التي تزيد كلفتها عن ٥٠٠ ألف ريال عماني إلى وزارة المالية.

– وعليه، يجب على كل وحدات التدقيق الداخلي في كافة الوزارات والوحدات الحكومية الالتزام بما يلي:

– التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد في هذا التعميم.

– إبلاغ وزارة المالية بأية ملاحظات حول أية مخالفات ترصد في هذا الجانب بشكل ربع سنوي، وذلك وفقا للقانون ولائحته التنظيمية.

وعلى كل الوزارات والوحدات الحكومية الالتزام بما ورد في هذا التعميم تحقيقا للمصلحة العامة.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠٢٥ بالترقية إلى رتبة لواء وتعيين رئيس لشؤون الوحدة الطبية الخاصة في شؤون البلاط السلطاني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٢٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى العميد الطبيب / سيف بن زاهر بن سيف السالمي إلى رتبة لواء، ويعين رئيسا لشؤون الوحدة الطبية الخاصة في شؤون البلاط السلطاني.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من رجب سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٨) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح أوسمة لكل من:

م الاسم الوسام
١ المستر يوجين كريجنز وسام النعمان (الدرجة الثانية)
 ٢  المس كرولاين بيرت وسام النعمان (الدرجة الثالثة)

وذلك بمناسبة زيارة جلالته – أعزه الله – لمملكة بلجيكا (زيارة دولة).

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢٩ من جمادى لآاآخرة ١٤٤٦هـ، الموافق ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٠) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٥ م.

صدر في: ٢٩ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٨) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.