التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٧١ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة

تحميل English

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،

وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري، ونظام تداول واستخدام الكيميائيات، وقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، وقانون سلامة الغذاء، وقانون العمل، وقانون السياحة، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بأحكام القرار رقم ١٥٩ / ٢٠٢٤ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٨) الصادر في ١٩ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٥ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المحرر في مدينة نيويورك بتاريخ ١٦ من ديسمبر ١٩٦٦م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى العهد المشار إليه وفقا لأحكامه، مع مراعاة التحفظ والإعلانات التفسيرية المرفقة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٧هـ.
الموافق: ١٦ من أكتوبر سنة ٢٠٢٥م.

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٨) الصادر في ١٩ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦١٧

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة.

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة.

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ١٦٩ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة مسندم.

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.

قرار وزاري رقم ٢٤٠ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من جمهورية الأرجنتين باستثناء مقاطعة بونس أيرس.

وزارة العمل

قرار وزاري رقم ٥٧٤ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل ومن في حكمهم.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٥٧٤ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل ومن في حكمهم

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٩ / ٢٠٠٤ بشأن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين بالمنازل،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن عمل عمال المنازل ومن في حكمهم بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٨٩ / ٢٠٠٤ المشار إليه، والنموذجين رقمي (٤) و(٨) المرفقين باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١١، كما يلغى كل ما يخالف الأحكام المرفقة، أو يتعارض معها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ / ١٠ / ٢٠٢٥م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٧) الصادر في ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٦٩ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة مسندم

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة مسندم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٧) الصادر في ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ منطقة اقتصادية خاصة في ولاية عبري في محافظة الظاهرة تسمى “المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة” على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق.

المادة الثانية

يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين من يقوم بإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة.

المادة الثالثة

تمنح المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٧) الصادر في ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ منطقة اقتصادية خاصة في نيابة الروضة في ولاية محضة في محافظة البريمي تسمى “المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة” على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق.

المادة الثانية

يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين من يقوم بإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة.

المادة الثالثة

تمنح المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة الحوافز والمزايا والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٧ ه
الموافق: ٨ من أكتوبر سنة ٢٠٢٥ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٧) الصادر في ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٤٠ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من جمهورية الأرجنتين باستثناء مقاطعة بونس أيرس

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٦ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الأرجنتين باستثناء مقاطعة بونس أيرس،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الأرجنتين، الوارد في القرار الوزاري رقم ٢٢٦ / ٢٠٢٥ المشار إليه باستثناء مقاطعة بونس أيرس.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ٤ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ / ١٠ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٧) الصادر في ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦١٦

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٢٥ بتعيين رئيس لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي.

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن المساعدة الإدارية المشتركة في مجال الجمارك.

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الجريدة الرسمية.

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ١٦١ / ٢٠٢٥ بتحديد ضوابط الإنابة في الحضور والمرافعة أو القيام بأي إجراء آخر من إجراءات التقاضي.

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

قرار وزاري رقم ٤٠٩ / ٢٠٢٥ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري.

قرار وزاري رقم ٤١٠ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية.

قرار وزاري رقم ٤١١ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية من محافظة البحيرة في جمهورية مصر العربية.

قرار وزاري رقم ٢٣٦ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من محافظة سانتاريم في جمهورية البرتغال.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الولايات في جمهورية الهند،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٤ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولايتي تشاتيسغارا وبيهار في جمهورية الهند، وولاية ريو غراندي دو سول في جمهورية البرازيل، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ٢٥ / ٢٠٢١، ١٠٨ / ٢٠٢٥، ١٤٤ / ٢٠٢٥ المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ / ١٠ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٧) الصادر في ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.