استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون البحري، المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من مارس ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٩) الصادر في ٢٣ من مارس ٢٠٢٥م.
استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،
وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٥،
وإلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بعنوان اللائحة رقم ٤١ / ١٠ / ٩٧ المشار إليها، العنوان الآتي: “لائحة افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية”.
المادة الثانية
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية، المشار إليها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مارس ٢٠٢٥م
أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي
محافظ البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.
استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،
وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٥،
وإلى اللائحة رقم ٢ / ٣ / ٧٥ بشأن تحديد الرسوم على طلبات الترخيص بممارسة العمل المصرفي في سلطنة عمان،
وإلى اللائحة رقم ٤١ / ١٠ / ٩٧ بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية،
وإلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن رسوم تراخيص المصارف بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
تلغى اللائحة رقم ٢ / ٣ / ٧٥ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مارس ٢٠٢٥م
أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي
محافظ البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل سمو السيد فيصل بن تركي بن محمود آل سعيد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية والمندوب الدائم لسلطنة عمان لدى منظمة التعاون الإسلامي والمندوب الدائم لسلطنة عمان لدى منظمة التعاون الرقمي في الرياض إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
المادة الثانية
ينقل كل من:
١ – طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
٢ – عبد الغفار بن عبد الكريم بن عيسى البلوشي سفيرنا لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.
المادة الثالثة
يعين السفير السيد نجيب بن هلال بن سعود البوسعيدي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة العربية السعودية ومندوبا دائما لسلطنة عمان لدى منظمة التعاون الإسلامي ومندوبا دائما لسلطنة عمان لدى منظمة التعاون الرقمي في الرياض.
المادة الرابعة
يمنح الوزير المفوض ثامر بن فايز بن خلفان العلوي وظيفة سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة إسبانيا.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من رمضان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من مارس سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٩) الصادر في ٢٣ من مارس ٢٠٢٥م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين عيسى بن صالح بن عبد الله الشيباني سفيرنا لدى جمهورية الهند، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى مملكة بوتان.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من رمضان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من مارس سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٩) الصادر في ٢٣ من مارس ٢٠٢٥م.
الجريدة الرسمية العدد ١٥٨٨
مراسيم سلطانية
قرارات وزارية
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،
وعلى اتفاقية امتياز استخراج ومعالجة الملح البحري بين حكومة سلطنة عمان وشركة البركة للأملاح البتروكيميائية ش.م.م للمنطقة رقم (٦٢ أ)، الموقعة بتاريخ ٢٢ من يناير ٢٠٢٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة اتفاقية امتياز استخراج ومعالجة الملح البحري المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من رمضان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من مارس سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٨) الصادر في ١٦ من مارس ٢٠٢٥م.
الجريدة الرسمية العدد ١٥٨٧
مراسيم سلطانية
مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٢٥ بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي.
مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢٥ بتعيين سفيرة غير مقيمة.
قرارات وزارية
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ٥١ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة نورماندي في جمهورية فرنسا، ومحافظة لشبونة في البرتغال، وإقليم بورتو ريكو، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ / ٣ / ٢٠٢٥م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٨) الصادر في ١٦ من مارس ٢٠٢٥م.